ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩ - المسألة الاولى ما ذكره المؤلف
و منها ما رواها عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس [١].
و ما رواها ابن ابى عمير عن غير واحد عن ابى عبد اللّه ٧ قال الخمس على خمسة اشياء على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة و نسى ابن ابى عمير الخامس [٢].
منها ما رواها احمد بن محمد ابى نصر قال سألت أبا لحسن ٧ عمّا اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء قال ليس فى شيء حتى يبلغ ما يكون فى مثله الزكاة عشرين دينارا [٣].
و المستفاد من هذه الطائفة من الروايات هو وجوب الخمس فى المعدن فعلى هذا نقول انّ المذكورات فى الطائفة الاولى يجب فيها الخمس للنص الوارد فيها بالخصوص و لو لم يصدق على بعضها المعدن.
و أمّا ما ذكر فى المتن و لم يرد فيه نص بالخصوص فلا بد من كونه من مصاديق المعدن.
و لا بدّ من فهم ما هو المراد من المعدن فنقول حكى عن بعض اهل اللغة أنّه معدن الذهب و الفضة كما حكى عن المعزب و غيره لا يخفى عدم امكان القول به لاطلاق المعدن فى بعض النصوص المتقدمة على غير معدنهما أيضا مثل الرواية الثانية و الثالثة من الروايات المتقدمة و عن الجوهر حكى تفسيره المعدن بانّه كل
[١] الرواية ٦ من الباب ٣ من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.
[٢] الرواية ٧ من الباب ٣ من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.
[٣] الرواية ١ من الباب ٤ من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.