ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧ - المسألة الاولى ما ذكره المؤلف
(١)
أقول لا اشكال فى وجوب الخمس فى المعدن فى الجملة نصا و فتوى بل هو من المسلمات عندنا نذكر بعض النصوص إن شاء اللّه فى طى المباحث الآتية فنقول بعونه تعالى
يقع الكلام فى طى مسائل:
المسألة الاولى: ما ذكره المؤلف ; من المعادن منصوص بعضها بالخصوص
فى الروايات و غير منصوص بعضها.
اما المنصوص منها نذكر الروايات المتعرضة لها.
منها ما رواها محمد بن مسلم عن ابى جعفر ٧ قال سألته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص فقال عليها الخمس جميعا. [١]
منها ما رواها الحلبى فى حديث قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الكنز كم فيه قال الخمس و عن المعادن كم فيها قال الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان فى المعادن كم فيها قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضة. [٢]
و منها ما رواها محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ٧ عن الملاحة فقال و ما الملاحة فقال (فقلت) ارض سبخة مالحة يتجمع فيه الماء فيصير ملحا فقال هذا المعدن فيه الخمس فقلت و الكبريت و النفط يخرج من الأرض قال فقال هذا و اشباهه فيه الخمس [٣].
و منها ما رواها محمد بن على بن ابى عبد اللّه عن ابى الحسن ٧ قال سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل
[١] الرواية ١ من الباب ٣ من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب المذكور من الوسائل.
[٣] الرواية ٤ من الباب المذكور من الوسائل.