اصول الاستنباط فى اصول الفقه - الحيدري، السيد علي نقي - الصفحة ٩١
أن يعاقب المخالف لكل واجب بعقوبات كثيرة على مقدار المقدمات و هو`
بعيدللغاية . و لأنه لو كان الأمر كذلك لحسن التعرض له في الاخبار عن`
المعصومين- عليهم السلام - ردعا عن المخالفة للواجبات و المقدمات بكثرة`
العقوبات` .
و أما المقام الثاني فان كان مراد من جعل الملازمة العقلية
موردا` للنزاع ان العقل حاكم بأن كل مقدمة للواجب يجب فعلها ليتمكن
المكلف من` فعل نفس الواجب فهذا حق كما بيناه و لا أشكال فيه . لكن لا
ينبغي أن يكون` بهذا المعنىموردا للنزاع لأنه لا ينبغي الشك فيه . و إن
كان المراد أن العقل` حاكم بأن الأمر بالواجب المطلق لابد أن يأمر ايضا
أمرا مولويا بمقدماته فهو` أول الكلامبل هو محل المنع إذ لا دليل على هذا
السريان من ذي المقدمة` بل يكفي استقلال العقل بحكمه بوجوبها` .
الخلاصة`
الأظهر عدم دلالة دليل الواجب لفظا على وجوب مقدماته باحدى`
الدلالات الثلاث: المطابقة التضمن الالتزام - عدا الجزء و الشرط الشرعيين`
- بل المقدمات واجبة بحكم العقل رأسا لا انه اكتشف حكم الشرع بوجوبها .