اصول الاستنباط فى اصول الفقه - الحيدري، السيد علي نقي - الصفحة ٣١٦
المجتهد المطلق في جواز عمله بفتوى نفسه فقول بعضهم ان المتجزي محال` أن يعرف حكم نفسه بعيد ظاهرا بعد ما كانت خطابات الأحكام متوجهة الى` الناس عامة لا الى أرباب الاجتهاد المطلق خاصة فكل أحد عرف حكمه` يلزمه المتثاله . ` أما نفوذ حكومته فالظاهر العدم الظهور أخبار نصب الفقيه حاكما في` المجتهد المطلق . نعم لا يبعد شمولها للمجتهد في معظم الأحكام العامة` البلوى` . التقليد ` و هو جعل غير المجتهد عمله موافقا لفتوى المجتهد فى الاحكام` الشرعية` فهو مقارن للعمل و لا يحتاج الى سبقه عليه اذ لا دور مع التقارن` و لا ريبفي وجوبه على من لا يتمكن فعلا من الاجتهاد و الاحتياط لأنه` ظاهرا من بابالرجوع الى أهل الخبرة و عليه سيرة العقلاء في جميع` شؤونهم و أحوالهم في أموردينهم و دنياهم بل لولاه لا ختل نظام العالم لأن` كل فرد فرد من الناس لا يجمع علوم الدين و الدنيا مع انه محتاج الى كثير` منهما فلو لا رجوع غير العالم بها الى العالم بها لتعطل نظام البشرية و الأحكام` الشرعية و ان الشارع أمضى عمل العقلاء في الرجوع الى الفقهاء بأوامر شتى` و مضامين مختلفةكأخبار مدح العلماء و انهم ورثة الأنبياء - عليهم السلام -` و أوامر الرجوع اليهم و الأخذ عنهم و السؤال منهم . و أخبار الأمر بالتفقه للتعلم` و التعليمو كأية التفقه لأجل الانذار من الفقهاء للناس و حذر الناس عقيب`الانذارو كعموم آية سؤال أهل الذكرو و إن كان الظاهر ارادة خصوص العترة`