اصول الاستنباط فى اصول الفقه - الحيدري، السيد علي نقي - الصفحة ١٦١
` ( ٨ )
تخصيص الكتاب بالكتاب أو بالسنة
`
لا اشكال في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب و بالخبر المتواتر و` المحفوف بالقرائن القطعية` .
و في تخصيصه بخبر الواحد الجامع لشرائط الحجية اشكال و أقوال` :
١ - الجواز و هو المنقول عن الأكثر .
٢ - المنع و هو الختيار السيد و الشيخ و المحقق و غيرهم .
٣ - التفصيل بين ما اذا خصص أولا فيجوز تخصيصه ثانيا و إلا فلا` .
٤ - التوقف عن الذهاب الى أحد الأقوال` .
و عمدة أدلة المجوزين ادعاء السيرة القطعية على التخصيص الى زمن`
المعصومين - عليهم السلام - و نقل ايضا الاجماع عليه فان ثبت اجماع الى`
زمن الأئمة - عليهم السلام - فهو دليل تطمئن به النفس و إلا فليس في أدلة`
الجواز ما يثلج الصدر و يبرر الاقدام على تخصيص الكتاب القطعي السند و
إن` كان ظني الدلالة بظني السند و إن كان قطعي الدلالة أحيانا كالنص و لا
سيما` مع ورودالأخبار بأن ما خالف القرآن فهو زخرف و انه لم نقله و
اضربه` بعرض الجدار و أمثالها` .
و ان كان يحتمل أن يكون المراد بالمخالفة فيها هو المخالفة
بالتباين لا`العموم و الخصوص ولكن عدم الاشارة فيها الى هذا المعنى يوجب
الريبة` .