اصول الاستنباط فى اصول الفقه - الحيدري، السيد علي نقي - الصفحة ٢٠٥
الفصل الثالث`الشك
`
تمهيد
ذكرنا في أول هذا الجزء الثاني من هذا الكتاب ان المكلف
المجتهد` بالنسبة لكل حكم من أحكامه إما أن يحصل له قطع فيه أو ظن أو شك و
قد` بينا جملة منأحكام القطع و الظن في الفصل الأول و الثاني` .
و أما الشك فيمكن أن يجعل الشارع في مقامه أصولا كثيرة أو
يثبت`بحكم العقل ذلك ولكن لم يثبت بحسب الاستقراء من العقل و الشرع إلا`
الأصولالأربعة المهمة و هي :
١ - الاستصحاب على بعض الأقوال .
٢ - البراءة .
٣ - الاحتياط .
٤ - التخيير .
و هذه هي الجارية في مقام الاستنباط في جميع أبواب الفقه في الجملة .`
و لعل حصر مجاري هذه الأصول الأربعة عقلي دائر بين النفي و`
الاثبات لأن الشك إما أن تلاحظ فيه الحالة السابقة عليه أولا (( فالأول
هو` مجرى الاستصحاب )) و أما الثاني و هو ما لم تلاحظ فيه الحالة الأولى`
السابقة سواء لم تعلم فيه تلك الحالة أو علمت ولكن لم تلاحظ - كما اذا`