اصول الاستنباط فى اصول الفقه - الحيدري، السيد علي نقي - الصفحة ١٤٥
` ( ٤ )
العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص`
اختلفوا في هذه المسألة على قولين` :
١ - عدم الجواز : و هو قول الأكثر` .
٣ - الجواز : ولعله هو الأظهر فيما عدا عمومات الكتاب المجيد` .
و الذي صرح به بعض فحول المانعين أن حجية العام مما لا اشكال فيها`
بل هيمسلمة عندهم لا صالة العموم و إنما النزاع في وجود المعارض و` عدمه
و هو احتمال المخصص` .
ثم المصرح به في كلام بعضهم ايضا انه لا اشكال في جواز الأخذ`
بالعام لأصحاب الأئمة - عليهم السلام - الاخذين بالأخبار عنهم ليسرتهم`
المستمرة على العمل بعمومات ما يتلقونه عنهم من دون فحص و لا استعلام` .
و إنما النزاع في عصورنا هذه التي انتشرت فيها الأخبار و كثرت و كثر` فيها المخصص لعمومها` .
كما صرحوا ايضا أن النزاع خاص في عمومات الكتاب و السنة . و أما`
عموماتسائر أهل المحاورات فيؤخذ بها قبل الفحص عن المخصص لها` .
أدلة المانعين`
١ - ما عن بعضهم : أن إطاعة الله سبحانه و خلفائه - عليهم السلام` -