اصول الاستنباط فى اصول الفقه - الحيدري، السيد علي نقي - الصفحة ٢٦٢
العبادة كما اذا كان غافلا حين العمل صحت عبادته ظاهرا لحصول شرطها` و
هوالقربة و مطابقتها للواقع و إلا فهي باطلة لخلوها من التقرب و كيف`
يتقرب الجاهل بعمل لا يعلم انه مقرب ؟`
نعم استثنى الأصحاب من حكم بطلان عبادة الجاهل بلا فحص حكم`
المتم صلاته في موضع وجوب القصر عليه و الجاهر في صلاته الاخفاتية و`
المخافت في الجهرية جهلا بالحكم و نقل اتفاقهم على صحة المأتي به` ووردت
في ذلك أخبار دلت على الحكم المذكور فيؤخذ بها باقتصار على` مواردها
لأنها خلاف القاعدة المسلمة . `
الخلاصة
`
اذا علمنا بالتكليف الالزامي و شككنا في المكلف به مع امكان`
الاحتياط فاماأن تكون الشبهة تحريمية او وجوبية و التحريمية إما موضوعية`
او حكمية و الموضوعية إما شبهة محصورة و إما غيرها` .
فالمحصورة يجب فيها الاحتياط بتجنب الطرفين و غيرها بخلافها` .
و الحكمية إما أن يكون منشأ الشك فيها فقدان النص او إجماله`
فالحكم فيها التخيير و الوجوبية إما حكمية او موضوعية و كل منهما إما أن
يكون` التردد فيه بين المتباينين او بين الأقل و الأكثر الارتباطيين او
غير الارتباطيين` أما الأخير فمجراه البراءة و أما المتباينان فالحكم فيه
الاحتياط باتيان` الطرفين سواء كانت الشبهة حكمية او موضوعية و أما
الأقل و الأكثر` الارتباطيان ففي الشبهة الحكمية الأشهر البراءة و الأظهر
الاحتياط في بعض` صوره مع فقدان النص او إجماله و التخيير في صورة تعارض
النصين` .