اصول الاستنباط فى اصول الفقه - الحيدري، السيد علي نقي - الصفحة ٢٣٩
الاحتياط ` من الأصول الأربعة التي ذكرناها في أول بحث الشك هو ما علم فيه` التكليف الالزامي ولكن كان الشك في المكلف به و أمكن فيه الاحتياط و` هو مورد اصالةالاحتياط في الجملة . و الشبهة هناهنا إما أن تكون موضوعية` او حكمية و كل منهما إما أن تكون الشبهة فيه تحريمية او وجوبية فهاهنا` أربعة أقسام` : القسم الاول` الشبهة الموضوعية التحريمية ` و هي نوعان : محصورة و غير محصورة` . النوع الاول : الشبهة المحصورة و هي كما لو اشتبه اناء ان أحدهما نجس و الاخر طاهر فعندنا في المقام` علم اجمالي بوجود نجس مردد بين الاناءين فهل هذا العلم الاجمالي منجز` للتكليف فيحرم استعمال ذلك النجس على كل حال و لو لم نعلم به تفصيلا ؟` او تجري في كل من الطرفين الأصول مثل اصالتي الطهارة و البراءة ؟ او` تجري في أحدهما دون الاخر لحصول التعارض بجريانها في الطرفين ؟` وجوه و الأشهر الأظهر هو الأول فتحرم مخالفة هذا العلم الاجمالي` فلا يجوز عقلا استعمال الاناءين معا لأنهطرح للحرام المنهي عنه شرعا . فان`