اصول الاستنباط فى اصول الفقه - الحيدري، السيد علي نقي - الصفحة ٦١
المبحث الثاني` الصحيح و الاعم `
اختلف الأصوليون في أن أسماء العبادات هل هي موضوعة للصحيح` أو الأعم و استدلوا للأول بأشياء منها :
١ - التبادر : و هو سبق المعنى الى أذهان أهل المحاورات عند
اطلاق` اللفظبلا قرينة لأنه علامة الحقيقة . و قالوا : إن المتبادر من لفظ
الصلاة مثلا` هو الصحيحة فحسب دون الفاسدة` .
٢ - صحة السلب عن الفاسدة : بأن تقول عنها مثلا ليست بصلاة . فان` صحة سلب لفظ عن معنى يدل على أنه ليس من معانيه الحقيقة` .
٣ - قوله - عليه السلام - (( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )) و نحوه مما ظاهره` نفي الماهية` .
٤ - قوله - عليه السلام - (( الصلاة عمود الدين و معراج المؤمن ))
و نحوه` مما ظاهره ترتب الاثار على الماهية . و الماهية اذا أريد منها
الأعممن` الصحيح لا تكون عمودا للدين و لا معراجا للمؤمن` .
و استدلوا الثاني بما يأتي :
١ - التبادر : و قالوا إن المتبادر من لفظ الصلاة مثلا هو كلا القسمين` .
٢ - عدم صحة السلب : فلا يصح أن نقول عن الصلاة الفاسدة مثلا ليست`بصلاة` .