اصول الاستنباط فى اصول الفقه - الحيدري، السيد علي نقي - الصفحة ١٥٩
` ( ٧ )
تعقب الاستثناء لعمومات
`
اذا تعقب الاستثناء عمومات فيرجع الى الأخير أو الكل أقوال` :
١ - ظهوره في الرجوع الى الأخير .
٢ - ظهوره في الرجوع الى المجموع يعني كل واحدة من الجمل العامة` .
٣ - الاشتراك اللفظي بين المعنيين المذكورين` .
٤ - الاشتراك المعنوي بينهما` .
٥ - التوقف عن الذهاب الى أحد الأقوال` .
و الأظهر القول الرابع لأنه لا ظهور في رجوعه الى الأخيرة أو` المجموع .
نعم هو مستعمل في كل منهما و ليس الاستعمال علامة الحقيقة حتى`
يصير مشتركا لفظيا فلا ستثناء إذن موضوع لمطلق الاخراج مما قبله أعم من`
أن يكون من الجملة الأخيرة فقط أو المجموع نحو (( اكرم العلماء و أعن`
الفقراء و جالس الحكماء إلا الفساق )) . نعم العام الأخير متيقن الاخراج
منه` على كل حال و باقي العمومات محتملة يحتاج الاخراج منها الى قرينة
فتبقى` العمومات فيها مجملة لا يمكن التعويل على عمومها بالنسبة الى
مورد` الاستثناء ظاهرا لأنه و إن انعقد الظهور أول النطق بالعام فى العموم
حتى` لمورد الاستثناء ولكن هذا الظهور يبقى متزلزلا الى انتهاء الكلام و
تعقب`