اصول الاستنباط فى اصول الفقه - الحيدري، السيد علي نقي - الصفحة ٢٤١
يقدر على ماء غيره . قال - عليه السلام - : (( يهريقهما و يتيمم )) و هذه و إن نقل` انها ضعيفة السند بجماعة من الفطحية ولكنها مشهورة و معتضدة بغيرها` .
٢ - ما روي عن النبي - صلى الله عليه و آله و سلم - : (( ما اجتمع الحلال` و الحرام إلا غلب الحرام الحلال )) ` .
٣ - الرواية المرسلة : (( اترك ما لا بأس به حذرا عما به البأس )) .
٤ - ما ورد في تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين` .
٥ - ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم باصابة بعضها` للنجاسة معللا بقوله - عليه السلام - : (( حتى يكون على يقين من طهارته )) . `
و هناك رواية أخرى تدل على القرعة لا تقوى على معارضة ما سبق إلا` اذا اعتضدت بغيرها او بعمل الأصحاب فيعمل بها في موردها` .
و اما ما ربما يستدل به من الروايات على جواز ارتكاب أحد الطرفين أو`الأطراف فلا دلالة على ذلك` .
منها موثقة سماعة قال : سألت أبا عبدالله - عليه السلام - عن رجل`
أصاب ما لا من عمال بني أمية و هو يتصدق منه و يصل قرابته و يحج ليغفر
له` ما اكتسبو يقول : إن الحسنات يذهبن السيئات . فقال - عليه السلام - :
(( إن` الخطيئة لا تكفر الخطيئة و ان الحسنة تحط الخطيئة )) ثم قال - عليه السلام` : - (( إن كان خلط احرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا` بأس )) ` .
و الجواب : أن هذه الرواية لا دلالة فيها أبدا على دعواهم لأنه` -
عليه السلام - أجاب أولا عما اذا كان أخذ مال عمال بني أمية حراما بنظر`
الاخذ اوكان غير مختلط معه حلال بل كان كله من المظالم بأن الخطيئة` لا
تكفر الخطيئة يعني أن هذا المال إذا كان حراما فصرفه في أي جهة حرام`