اصول الاستنباط فى اصول الفقه - الحيدري، السيد علي نقي - الصفحة ٢٣٦
الخلاصة ` اذا علم التكليف الالزامي و كان الشك في المكلف به و لم يمكن فيه` الاحتياط لدوران الأمر بين المحذورين و كان منشأ الشك التعارض النصين` فالوجه فيه التخيير شرعا او فقدان النص او اجماله او اشتباه الأمور` الخارجيةفالوجه فيه التخيير عقلا سواء كان الفعل تعبديا او توصليا و ذلك`اذا كانالموضوع واحدا أما اذا علم بوجوب شيء و بحرمة آخر و اشتبها` فلا يجوز فعلهما معا و لا تركهما معا للزوم المخالفة القطعية بل يفعل واحدا` معينا و يترك الاخر لوجوب الموافقة الاحتمالية حينئذ . نعم لو علم أهمية` الواجب فعلهما او الحرام تركهما . تمرينات ١ - هل يقدم جانب الحرمة في باب دوران الأمر بينها و بين الوجوب ؟ و متى`يقدم أهم الحكمين فيه ؟ و ما الفرق بين هذا الباب و باب تزاحم الواجبين ؟` ٢ - التخيير هنا بدوي او استمراري و لماذا ؟` ٣ - اذا اشتبه واجب في موضوع بحرام في آخر فما الحكم فيهما ؟ ` ٤ - لو اشتبه ولي غريق يجب انقاذه بشقي يحرم انقاذه فما التكليف ؟`