اصول الاستنباط فى اصول الفقه - الحيدري، السيد علي نقي - الصفحة ٨٤
و أما أقسام الواجب فهي` :
( ١ ) العينى و الكفائى`
فالعيني (( ما يكلف به أعيان المكلفين و لا يسقط بفعل بعضهم له عن` الباقين)) كالصلاة` .
و الكفائي (( ما يسقط بفعل البعض له عن الباقين )) كتغسيل الميت` .
( ٢ ) التعيينى و التخييرى`
فالتعييني (( ما يتعين الواجب بعينه على المكلف )) كأكثر الواجبات` .
و التخييري (( ما يتخير المكلف في إتيان أحد أمرين او اكثر على البدالية ))` كخصال كفارة الافطار العمدي` .
( ٣ ) المضيق و الموسع`
فالمضيق (( ما كان وقت الواجب فيه بقدر الواجب )) كصوم شهر رمضان` .
و الموسع (( ما كان الوقت فيه أوسع منه )) كالصلاة` .
( ٤ ) النفسى و الغيرى`
فالنفسي (( ما كانت مصلحته في نفسه دون غيره )) كالزكاة و` اكثر الواجبات .
و الغيري (( ما كانت مصلحته في غيره من الواجبات )) كوضوء الصلاة` .
( ٥ ) الشرعى و العقلى`
فالشرعي (( ما كان دليل وجوبه من الشرع )) كالصوم` .