اصول الاستنباط فى اصول الفقه - الحيدري، السيد علي نقي - الصفحة ٧٣
يستفهم : أأسقي من انتهى أكله أو المشتغل الان بالاكل ؟ نعم لو قال له :
إسق` الشاي الاكل من الرجال كان هذا قرينة على سقي الفارغ من الأكل و هكذا`
جميع الموارد الخالية من القرينة يستحسن فيها الاستفهام و هو دليل
وضعه`لمعنى عام يدخل تحته المنقضي عنه المبدأ و المتلبس به حالا و لا يكون`
استعماله في أحد هذين الفردين مجازا` .
و أما الموارد التي يتبادر منها الحال أو المنقضي فانما هي
لقرائن` دقيقةتظهر بالتأمل فيها و لذلك حدثت أقوال أخرى في المسألة نشأت
من` اختلاف موارد الاستعمال التي يتراءى بادىء بدء أنها خالية من
القرائن` القيقة . و قد استدل على المختار بما نقل من استدلال الامام -
عليه السلام` - يقوله تعالى : (( لا ينال عهدي الظالمين ١ ﴾
على عدم لياقة المتصدي للخلافة لها` لتلبسه بالظلم في الماضي كعبادة
الأصنعام و صدق الظالم عليه و هذا` الاستدلال موقوف على صدق المشتق و هو (
الظالم ) هنا على ما انقضى عنه` المبدأ ايضا حقيقة لا مجازا لأنه ليس في
الاية قرينة على أن المراد خصوص` ما انقضى عنه حتى يحتمل أن يكون
الاستعمال مجازا و هو استدلال متين` و لما اخترناه مبين` .
تمرينات`
١ - ما هو المشتق ؟`
٢ - ما هو معنى الحال ؟`
٣ - هل يختلف تلبس المبدأ بالذات باختلاف الجهات ؟`
٤ - ما دليل القول : بأنه حقيقة فيما تلبس بالمبدأ في الحال و ما دليل القول`
١ . سورة البقرة : الاية ١٢٤ .