اصول الاستنباط فى اصول الفقه - الحيدري، السيد علي نقي - الصفحة ٢٨٩
فليمض كل شيء شك فيه و قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه )) .`
٣ - موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام` : - (( كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو )) . `
٤ - موثقة ابن أبي يعفور : (( اذا شككت في شيء من الوضوء و قد` دخلت في غيره فشكك ليس بشيء إنما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه )) . `
٥ - رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - : (( كل ما` شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض )) . `
٦ - رواية زرارة عنه - عليه السلام - : (( فاذا
قمت من الوضوء و فرغت`منه و قد صرت في حال أخرى في الصلاة او فيغيرها
فشككت في بعض` ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك
فيه )) . `
٧ - قوله - عليه السلام - : (( كل ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته` تذكرا فامضه كما هو )) .`
٨ - قوله - عليه السلام - فيمن شك في الوضوء بعد ما فرغ : (( هو حين` يتوضأ اذكر منه حين يشك )) .
٩ - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - قال : سألته عن` الرجل يكون على وضوء ثم يشك على وضوء هو أم لا ؟ قال : (( اذا ذكرها و` هو في صلاته انصرف و أعادها و ان ذكر و قد فرغ من صلاته اجزأه ذلك )) .
١٠ - قوله - عليه السلام - في الشك في الصلاة بعد خروج وقتها : (( و ان` كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا اعادة )) . `
هذه عمدة ما يستدل بها في المقام من الروايات . و أنت اذا
تأملتها كلها` رأيتها تشير الى معنى واحد و هو (( عدم الاعتداد بالشك في
وجود الشيء او` في وجود الشيء الصحيح بعد تجاوزه و الدخول في غيره ))
فالشك في وجود`