اصول الاستنباط فى اصول الفقه - الحيدري، السيد علي نقي - الصفحة ٢٥٤
النوع الاول` الشبهة الحكمية الوجوبية الدائرة بين متباينين و الحكم فيها كالحكم في الشبهة التحريمية من الزوم الاحتياط ولكن` فيالتحريمية بترك الجميع و في الوجوبية باتيان الجميع سواء كان منشأ` الشك هو إجمال النص او فقدانه و الدليل هو الدليل , مثل ما لو علمنا إجمالا` بوجوب صلاة عند ظهيرة يوم الجمعة و ترددت بين صلاة الظهر و بين صلاة` الجمعة ,و في مورد تعارض النصين يرجع فيه ايضا الى التخيير لأخبار` التخيير , و شبهةالمحقق الخوانساري و المطلق القمي - رحمة الله عليهما` - في المقام من قبح التكليف بالمجمل و من تأخير البيان عن وقت الحاجة ,` ضعيفة , فالعقل يحكم بوجوب الاتيان بالطرفين لتحصيل الواجب المردد في` البين , و في بعض الأخباردلالة عليه , مثل صحيحة عبد الرحمن , حين سأل أبا` الحسن - عليه السلام - عن بعض أحكام الصيد في الاحرام فأجابه - عليه السلام` - ثم قال : اذا أصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا و` تعلموا` . النوع الثانى` الشبهة الموضوعية الوجوبية الدائرة بين متباينين و الحكم فيها كالحكم في الشبهة الموضوعية التحريمية ايضا من لزوم` الاحتياط ولكن هنا باتيان كلا الفردين , لعين ذلك الدلى , مثل ما لو ترددت`صلاة فائتةبين صبح و ظهر . بل ما ورد من قضاء ثنائية و ثلاثية و رباعية لمن` فاتته إحدى الصلوات الخمس , بتعليل ان ذلك مفرغ لذمته على كل حال , دليل` على المطلوبايضا` .