اصول الاستنباط فى اصول الفقه - الحيدري، السيد علي نقي - الصفحة ٢١٩
التهلكة ١ ﴾ و أمثالها` .
و الجواب عنها : انه بعد ثبوت الدليل على البراءة لا يكون
القول بها قولا` بغير علم و لا منافيا للتقوى و لا إلقاء الى التهلكة` .
و أما السنة فهي` :
١ - قوله - عليه السلام - عند فقد المرجحات للرواية : (( فاذا كان كذلك`فارجه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام )) . `
٢ - قوله - عليه السلام - : (( الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في` الهلكة )) .`
٣ - قوله - صلى الله عليه و آله و سلم - : (( قفوا عند الشبهة )) الى أن قال` : (( فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة )) .
٤ - قوله - صلى الله عليه و آله و سلم - : (( الأمور ثلاثة أمر بين لك رشده` فاتبعه و أمر بين لك عيه فاجتنبه و أمر اختلف فيه فرده الى الله عز و جل )) . `
٥ - قوله - عليه السلام - : (( انه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا` الكف عنه و التثبت والرد الى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه الى` القصد )) . . . . . الخ` .
٦ -قوله - عليه السلام - : (( اذا اشتبه الأمر عليكم فقعوا عنده و ردوه الينا` حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا )) . `
٧ - قوله - عليه السلام - في اختلاف الأحاديث عند فقد المرجحات` : (( و عليكم الكف و التثبت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان `
١ . سورة البقرة : الاية ١٩٥ .