اصول الاستنباط فى اصول الفقه - الحيدري، السيد علي نقي - الصفحة ١٧٣
خاتمة الصطلاحات بعض الالفاظ
١ - (( المبين ))
و هو : (( ما كان له ظهور في معناه )) كقوله تعالى : ﴿ و أشهدوا` ذوي عدل منكم ١ ﴾فان صيغة اشهدوا ظاهرة فى وجوب`الاشهاد . و قيل المبين : (( ما كان نصا فيمعناه` . ((
٢ - (( المجمل ))
و هو : (( ما لم يكن له ظهور في معناه )) كقوله تعالى :﴿ و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ٢ ﴾ لا حتمال` القرء : الطهر و الحيض لا شتراكه بينهما لفظا` .
٣ - (( النص ))
و هو : (( ما لم يحتمل له سوى معنى واحد )) كقوله عز شأنه` : ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ` الانثيين ٣ ﴾ فان دلالة الاية على كون نصيب الذكر ضعف`نصيب الأنثى مما لا يحتمل فيه وجه آخر` .
٤ - (( الظاهر ))
و هو : (( ما كانت دلالته ظنية في العرف )) مثل سائر الأوامر` التي هي ظاهرةفي الوجوب` .
٥ - (( المحكم ))
و هو : (( ما كان نصا في معناه` . ((
٦ - (( المتشابه ))
و هو : (( ما احتمل اكثر من معنى و لم يكن له ظهور في` بعضها )) فهو كالمجمل . `
١ . سورة الطلاق : الاية` . ٢
٢ . سورة البقرة : الاية` . ٢٢٨
٣ . سورة النساء : الاية`
. ١١