الرسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٠ - الامر الأول في ذكر نبذة من الاخبار الواردة فيها و عدّ بعض موارد ورد فيها النص بالخصوص
فكان من المدحضين» و كذا رواية أحمد البرقي [١].
و اما الموارد التي ورد فيها النص فهي كثيرة:
منها فيما إذا تعارضت البينتان عند فقد المرجح ففي صحيحة داود بن سرحان برواية الصدوق عن أبي عبد اللَّه في شاهدين شهدا على امر واحد فجاء آخران فشهدا على غير الّذي شهدا عليه و اختلفوا قال يقرع بينهم فأيهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء [١] و في صحيحة الحلبي [٢] قريب منها الا ان في آخرها: «فهو أولى بالحق» بدل «أولى بالقضاء» و في صحيحة البصري روايته [٢] أيضا عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كان علي (عليه السّلام) إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين (الحديث).
و هذه الطائفة عامة لكل قضية في باب القضايا المشكلة الواردة على القاضي إذا تعارضت البينات و لا ترجيح فيها أو لم يتهيأ فيه الإشهاد كما يدل عليه الفقه الرضوي.
[١] و الرواية هكذا- عن أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن منصور بن حازم قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن مسألة فقال: هذه تخرج في القرعة ثم قال: فأي قضية أعدل (الحديث) راجع الوسائل- كتاب القضاء- الباب ١٣- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى- الرواية ١٦- و في عدة روايات: أي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام ان اللَّه تبارك و تعالى يقول إلخ- راجع الوسائل- كتاب الميراث- الباب ٤- من أبواب ميراث الخنثى- الرواية ١- ٣- ٤-
[٢] راجع الوسائل كتاب القضاء الرواية ٥- و روى الصدوق عن موسى بن القاسم البجلي و علي بن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي عبد اللَّه البصري قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): كان علي (عليه السّلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء و عدالتهم سواء أقرع بينهما على أيها تصير اليمين (الحديث) راجع من لا يحضره الفقيه- باب الحكم بالقرعة (٣٨) الرواية ٩- ج ٣- ص ٥٣- الطبعة الحديثة-
[١]- راجع الوسائل- كتاب القضاء- الباب ١٢- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى- الرواية ٦-
[٢] راجع الوسائل- كتاب القضاء- الباب ١٢- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى- الرواية ١١-