الرسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٦ - و منها ما عن الشيخ بإسناده عن زرارة مضمرا و عن الصدوق في العلل متصلا بأبي جعفر
لارتكاز العقلاء، غير مسموعة. فمفادها أعم من الشك في الرافع و المقتضى، و مخالف لما هو سيرة العقلاء بحسب الكبرى المجعولة و الموارد المنطبقة عليها تلك الكبرى في الاخبار، و من هنا يعلم ان التمسك بالسيرة العقلائية و بناء العقلاء على حجية الاستصحاب في غير محله، كما اتضح مما ذكرنا عدم كون الاستصحاب أمارة مجعولة شرعية.
و منها ما عن الشيخ بإسناده عن زرارة مضمرا و عن الصدوق في العلل متصلا بأبي جعفر (عليه السّلام)
قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، فعلمت اثره إلى ان أصيب له الماء، فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت ان بثوبي شيئا و صليت، ثم انى ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة و تغسله قلت: فان لم أكن رأيت موضعه و علمت انه قد اصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال: تغسله و تعيد [١] قلت: فان ظننت انه قد اصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فيه، فرأيت فيه قال: تغسله و لا تعيد الصلاة قلت: لم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا [٢] قلت: فانى قد علمت انه قد اصابه و لم أدر أين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك [٣] قلت: فهل على ان شككت في انه أصاب شيء ان انظر فيه، قال: و لكنك انما تريد ان تذهب الشك الّذي وقع في نفسك [٤] قلت: ان رأيته في ثوبي و انا في الصلاة قال: تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، و ان لم تشك ثم رأيته
[١] إلى هنا أورده في الوسائل- كتاب الطهارة- الباب ٤٢- من أبواب النجاسات- الرواية ٢-.
[٢] إلى هنا أورده في الوسائل- كتاب الطهارة- الباب ٣٧- من أبواب النجاسات- الرواية ١-
[٣] إلى هنا أورده في الوسائل- كتاب الطهارة- الباب ٧- من أبواب النجاسات- الرواية ٢-.
[٤] إلى هنا أورده في الوسائل- كتاب الطهارة- الباب ٣٧- من أبواب النجاسات- الرواية- ١.