الرسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣ - في نقل الأحاديث
و منها ما فيه [١] عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى [١] عن طلحة بن زيد [٢] عن أبي عبد اللَّه عن أبيه (عليهما السّلام) قال قرأت في كتاب لعلي (عليه السّلام) ان رسول اللَّه كتب كتابا بين المهاجرين و الأنصار و من لحق بهم من أهل يثرب ان كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف و القسط بين المسلمين فانه لا يجوز حرب الا بإذن أهلها و ان الجار كالنفس غير مضار و لا آثم و حرمة الجار على الجار كحرمة أمه و أبيه لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللَّه الا على عدل و سواء» و الظاهر زيادة لفظة (بما) بعد قوله (غزت) و عن التهذيب «غزت معنا» و في بعض النسخ (لا تجار حرمة) بدل (لا يجوز حرب) كما عن أكثر نسخ التهذيب.
و منها ما في الوسائل في كتاب الخلع [٢] عن محمد بن علي بن الحسين في
[١] قال النجاشي في ترجمة الرّجل: محمد بن يحيى الخزّاز الكوفي روى عن أصحاب أبي عبد اللَّه ثقة عين له كتاب نوادر-
[٢] قال العلامة المامقاني في ترجمته: عده الشيخ تارة من أصحاب الباقر (عليه السّلام) قائلا طلحة بن زيد تبرى و أخرى من أصحاب الصادق (عليه السّلام) بقوله طلحة بن زيد الجزري القرشي. و قال النجاشي: طلحة بن زيد أبو الخزرج النهدي الشامي و يقال الخزرجيّ عامي روى عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) ذكره أصحاب الرّجال، له كتاب يرويه جماعة يختلف برواياتهم. و قال في الفهرست: طلحة بن زيد له كتاب و هو عامي المذهب الا ان كتابه معتمد (انتهى) فمنهم من قال انه تبرى كالشيخ في رجاله و المحقق في المعتبر و غيرهما و منهم من قال انه عامي كالشيخ في الفهرست و النجاشي و صاحب المدارك و ابن داود في الفصل الّذي عقده في آخر كتابه لعد العامة و غيرهم و قد تفرد الشيخ بقوله ان كتابه معتمد، و لم أقف على من نطق به غيره و ذلك لا ينفع الا فيما علم انه من كتابه لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات و نقل المولى الوحيد (ره) عن خاله يعنى المجلسي الثاني الحكم بكونه كالموثق قال: و لعله لقول الشيخ:
كتابه معتمد «انتهى» فالرجل لم يوثق-
[١] الكافي- كتاب الجهاد- باب إعطاء الأمان- الرواية ٥-
[٢] الباب ٢.