الرسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٠ - في الدليل على اعتبارها
و منها صحيحتا محمد بن مسلم ذكرهما في الوسائل في كتاب اللقطة [١] (أولاهما) محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق [٢] فقال ان كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، و ان كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به (ثانيتهما) محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما في حديث قال: و سئلت عن الورق يوجد في دار فقال: «ان كانت معمورة فهي لأهلها، فان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت» و نحوهما ما عن دعائم الإسلام [١].
و الظاهر اتحادهما و لا تقصر دلالتها عن الموثقة لو لم تكن أدل منها و يستفاد منها قانون كلي و قاعدة سيارة، ضرورة عدم دخالة الورق و لا الدار في ذلك عرفا بل المتفاهم منها ان تمام الموضوع للحكم هو الاستيلاء و كون الورق في الدار تحت يد صاحبها فما هو الموضوع كون الشيء تحت اليد و تستفاد منها الأمارية كما ذكرنا في الموثقة.
و منها ذيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المنقولة في كتاب الميراث باب ميراث الزوجين [٣] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه قال:
«سألني هل يقضى ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه (إلى ان قال:) ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا انى شهدته لم أروه عليه ماتت امرأة منا و لها زوج و تركت متاعا فرفعته إليه فقال:
[١] و الرواية هكذا: عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) انه سئل عن الورق توجد في الدار فقال:
«ان كانت عامرة فهي لأهلها و ان كانت خرابا فسبيلها سبيل اللقطة» و عن الصدوق في المقنع و ان وجدت لقطة في دار و كانت عامرة فهي لأهلها و ان كانت خرابا فهي لك- راجع المستدرك- كتاب اللقطة- الباب ٤.
[١] الباب ٥- الرواية ١- ٢-
[٢] الدراهم المضروبة-
[٣] الباب ٨- الرواية ١-