الرسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣ - الرابعة نقل بعض الروايات الواردة بالألفاظ المتقدمة و بعض ما يكون بقرينة المقام
و عن الكافي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كان رسول اللَّه يقضى بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق [١] و عنه حدثني أبي ان رسول اللَّه قد قضى بشاهد و يمين [٢] إلى غير ذلك و قضايا أمير المؤمنين مشهورة [٣] و في بعض الروايات أجاز رسول اللَّه شهادة شاهد مع يمين طالب الحق [٤] و عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرّجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فاما ما كان من حقوق اللَّه عز و جل أو رؤية الهلال فلا [٥] هذه الرواية تدل على ان هذا التنفيذ و هذه الإجازة هو تنفيذ ولى الأمر و السلطان.
و مما ورد من قضايا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) بما انه سلطان و سائس ما في الكافي عن عقبة بن خالد [٦] ان النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) قضى في هوائر النخل [٧] ان يكون النخلة و النخلتان للرجل في حائط الاخر فيختلفون في حقوق تلك فقضى فيها ان لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها.
و عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قضى النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) في رجل باع نخلا و استثنى عليه نخلة فقضى له رسول اللَّه بالمدخل إليها و المخرج منها و مدى جرائدها [٨] و عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: قضى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك و للنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك قال
[١] الوسائل- كتاب القضاء- الباب ١٤- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى
[٢] الوسائل- كتاب القضاء- الباب ١٤- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى
[٣] الوسائل- كتاب القضاء الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى
[٤] الوسائل- كتاب القضاء- الباب ١٤- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[٥] الوسائل- كتاب القضاء- الباب ١٤- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[٦] الوسائل- كتاب إحياء الموات- الباب ١٠-
[٧] مسقط ثمرتها.
[٨] الوسائل- كتاب التجارة- الباب ٣٠- من أبواب أحكام العقود.