الرسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٨ - الامر الأول في ذكر نبذة من الاخبار الواردة فيها و عدّ بعض موارد ورد فيها النص بالخصوص
الأبواب المختلفة فاستفاد منها بإلغاء الخصوصية ان كل مجهول يشتبه فيه الحكم ففيه القرعة.
و عن الخلاف ان القرعة مذهبنا في كل امر مجهول، و ادعى في كتاب الوسائل إجماع الفرقة على ان القرعة تستعمل في كل امر مجهول مشتبه، و عن الشهيد في القواعد ثبت عندنا قولهم: كل مجهول فيه القرعة.
يستفاد من كلام الشيخ في الخلاف ان الحكم بهذا العنوان مذهب الخاصة، و من كلام الشهيد أن هذا الكلام ثابت عند الطائفة من أئمتهم مع عدم رواية بهذه العبارة عند الشهيد قطعا غير رواية محمد بن حكيم (و بالجملة) الرواية موثوق بها و ليس في طرقنا ما يستفاد منه العموم غيرها و سيأتي حالها.
و مما يستفاد منه العموم ما روى من طرق العامة، ان القرعة لكل امر مشتبه و في رواية «لكل امر مشكل» و عن الحلي دعوى الإجماع على ان كل مشكل فيه القرعة، و نقل عنه أيضا انه قال في باب سماع البينات: «و كل امر مشكل يشتبه فيه الحكم فينبغي ان تستعمل فيه القرعة لما روى عن الأئمة (عليهم السّلام) و تواترت به الآثار و أجمعت عليه الشيعة الإمامية» و لعله عثر على روايات بهذا المضمون و ان كان المظنون اصطياده الكلية من الموارد المختلفة.
و عن دعائم الإسلام [١] عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهم السّلام) انهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): «و أي حكم في الملتبس أثبت من القرعة أ ليس هو التفويض إلى اللَّه جل ذكره» ثم ذكر قصة يونس و مريم و عبد المطلب.
و يمكن استفادة الكلية في باب القضاء مما في المستدرك [٢] عن الشيخ المفيد في الاختصاص بإسناده عن عبد الرحيم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: ان عليا (عليه السّلام) كان إذا ورد عليه امر لم يجئ فيه كتاب و لم تجر فيه سنة رجم فيه يعنى ساهم فأصاب ثم
[١] راجع المستدرك كتاب القضاء- الباب ١١- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى- الرواية ١-
[٢] كتاب القضاء- الباب ١١- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى- الرواية ١٤