الرسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩ - في نقل الأحاديث
النخل انه لا يمنع نفع الشيء [١] و قضى بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ و قال لا ضرر و لا ضرار [١].
و منها ما في الوسائل [٢] عن محمد بن يعقوب بالسند المتقدم عن أبي عبد اللَّه قال قضى رسول اللَّه بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن و قال: لا ضرر و لا ضرار، و قال: إذا أرفت الأرف [٣] و حدت الحدود فلا شفعة، قال و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله، و رواه الصدوق [٤] بإسناده عن عقبة بن خالد و زاد و لا شفعة الا لشريك غير مقاسم.
و منها ما في المستدرك [٥] عن دعائم الإسلام روينا عن أبي عبد اللَّه، انه سئل عن
على أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فلما رآنا قال: مرحبا بكم وجوه تحبنا و نحبها جعلكم اللَّه معنا في الدنيا و الآخرة (إلخ) أوردها العلامة المامقاني في ترجمة عثمان بن عمران.
و غاية ما يمكن ان يستظهر من الروايتين كون الرّجل شديد الحب لهم (عليهم السّلام) و لكن لا يستفاد منهما وثاقته لأن الروايتين نحو من شهادة الرّجل لنفسه، فالرجل لا يخلو من مدح-
[١] هكذا في النسخ الموجودة عندي، و في رواية عبادة بن الصامت الآتية، و قضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر و قضى بين أهل البادية (إلخ) و هي أظهر، و لا يبعد تصحيف نقع البئر بذلك لقربهما في الكتب العربي و قوله: لا يمنع (إلخ) معناه كما في التذكرة و عن الشهيد: ان الماشية انما ترعى بقرب الماء فإذا منع من الماء فقد منع من الكلاء و حازه لنفسه، و نقع البئر أي فضل البئر كما في المجمع (منه).
[١] رواه في الوسائل في كتاب إحياء الموات الباب ٧- بلفظة «ليمنع» و هكذا بلفظة «فقال» بدل «و قال»
[٢] كتاب الشفعة- الباب ٥-
[٣] أي حددت الحدود.
[٤] في الفقيه باب الشفعة (٣٦) غير انه نقله بلفظة «إضرار» على ما في النسخ المصححة-
[٥] كتاب إحياء الموات- الباب ٩-