الرسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٩ - الامر الأول في ذكر نبذة من الاخبار الواردة فيها و عدّ بعض موارد ورد فيها النص بالخصوص
قال: يا عبد الرحيم و تلك من المعضلات.
و يمكن استفادة العموم في الجملة مما ورد في ذيل صحيحة أبي بصير برواية الصدوق [١] من قول النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): «ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى اللَّه عز و جل إلا خرج سهم المحق و قريب منه ما عن أمير المؤمنين عليه صلوات اللَّه في ذيل رواية العباس بن هلال [١] و مرسلة الصدوق عن الصادق (عليه السّلام) [٢] و مرسلة فقه الرضا [٢] عنه (عليه السّلام) قال: «أيّ قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى اللَّه أ ليس اللَّه تعالى يقول: فساهم
[١] و الرواية هكذا- عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال:
ذكر ان ابن أبي ليلى و ابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي (عليهما السّلام) فقال لهما: بما تقضيان؟ فقالا بكتاب اللَّه و السنة قال: فما لم تجداه في الكتاب و السنة، قالا نجتهد رأينا، قال: رأيكما أنتما؟ فما تقولان في امرأة و جاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت فسقط عليهما فماتتا و سلم الصبيان؟ قالا: القافة، قال: القافة يتجهم منه لهما قالا: فأخبرنا قال: لا قال ابن داود مولى له: جعلت فداك قد بلغني ان أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: ما من قوم فوضوا أمرهم إلى اللَّه عز و جل و ألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب فسكت» راجع الوسائل- كتاب الميراث- الباب ٤- من أبواب ميراث الغرقى- الرواية ٤-
[٢] و الرواية هكذا قال: قال الصادق (عليه السّلام): «ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى اللَّه عز و جل إلا خرج سهم المحق و قال: أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى اللَّه أ ليس اللَّه يقول: فساهم فكان من المدحضين» راجع الوسائل- كتاب القضاء- الباب ١٣- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى- الرواية ١٢-
[١] راجع الوسائل- كتاب القضاء- الباب ١٣- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى- الرواية ٥-
[٢] راجع المستدرك- كتاب القضاء- الباب ١١- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى- الرواية ٤-