أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص

أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٦٣٢

كما هو ظاهر العلماء قدّس سرّهم و هو الأقوى لما أشار إليه المصنف رحمه الله و حاصله أنّ الترجيح بمخالفة العامة فرع إمكان حمل الموافق لهم على التقية و هو ممتنع‌في المقام لأن التقية في الكتاب الموافق للخبر الموافق لهم غير متصوّرة فكيف يحمل عليها و كون المخالفة من أمارات الرّشد إنّما يتم على تقدير كون المخالفةمن مرجحات المضمون و هو خلاف ظاهر العلماء لأن ظاهرهم كونها من مرجحات وجه الصّدور بل هو خلاف مفروض كلام المصنف رحمه الله و إن تأيد بمعظم أخبار الباب‌الثالث التخيير في الترجيح بينهما لفرض تعارضهما و عدم ثبوت تقديم التّرجيح بإحداهما و قد عرفت ضعفه‌ قوله لأن الأمارة المستقلة إلخ‌(١) فإن قلت إن‌عدم مقاومة الأمارة غير المعتبرة لظاهر الكتاب لا يستلزم تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بسائر المرجحات الخارجية لأنّ الترجيح بموافقة الكتاب‌إنما هو لكون مضمون الخبر الموافق له أقرب مطابقة للواقع من الآخر لكون موافقة الكتاب من المرجحات المضمونية و ربّما كان سائر الأمور الخارجية أقوى‌ظنا من ظاهر الكتاب و كون ظاهره معتبرا شرعا دون ما يعارضه من الأمور الخارجيّة إنّما يثمر في حجيتها في أنفسهما و إثبات الأحكام الشرعية بهمالا في مقام الترجيح غير المبتنى على اعتبار المرجح في نفسه شرعا قلت إنّ الخبر المخالف للكتاب و إن تأيّد مضمونه بأيّ ظنّ فرض من الظنون غير المعتبرة إلاّ أنّه لا يبلغ‌مرتبة الموافق للكتاب لأنّ الحاصل من الكتاب و إن فرض كونه من أضعف الظنون إلاّ أنّه بعد فرض اعتباره شرعا كان كالقطع و بعد ملاحظة القطع بسنده‌و اعتبار ظاهره كان الموافق له أقرب إلى الواقع شرعا من المخالف له لا محالة قوله من حيث إن الصورة الثالثة إلخ‌


‌ [٢]هذا بيان للإشكال الثاني الوارد على‌ما أطلق فيه الترجيح بموافقة الكتاب‌ قوله إن ظاهر تلك الأخبار إلخ‌ [٣] الّتي أطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب‌ قوله و لا بعد في تقديمها على موافقةالكتاب إلخ‌ [٤] لأنّ الخبر الموافق للمشهور إن كان موافقا للشهرة بحسب الفتوى يسقط الخبر المخالف لها عن درجة الاعتبار و إن كان موافقا للشهرة بحسب‌الرّواية فإن كانت الشهرة حينئذ بالغة حد الإجماع بأن كان جميع الرّوات أو إلاّ الشاذّ منهم راوين لأحد الخبرين دون الآخر يخرج الآخر حينئذ من الحجية أيضا لأنّ‌إجماعهم على نقل خبر يكشف عن كونه معمولا به عندهم و إلاّ فلا داعي إلى إجماعهم على نقله من دون شهرة العمل به و على التقديرين يقدم التّرجيح بموافقةالشّهرة على الترجيح بموافقة الكتاب و إن كان ذلك بمعنى خروج الموافق له من درجة الحجيّة لأجل مخالفته للشّهرة نعم العلم بشهرة الرواية على ما عرفت متعذرفي أمثال زماننا لانتهاء الأخبار المدونة في الكتب المعروفة المعتبرة إلى المشايخ الثلاثة غالبا و إن كانت الشّهرة غير بالغة إلى حد الإجماع بأن كان أحدالخبرين معروفا بين جماعة من الرّوات قلّوا أو كثروا و كان الآخر مختصا براو واحد فحينئذ و إن أمكن أن يقال إنّ غاية ما تفيده رواية الجماعة حصول قوة في سندهاو هي لا تقاوم قطعية سند الكتاب الموافق للرّواية الأخرى فيقدم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بموافقة الشّهرة إلا أنّ المراد بالشهرة في المقبولةعلى ما حقّقه المصنف رحمه الله في مسألة حجية الشّهرة اشتهار الخبر بين الرّوات بحيث يعرفه كل أحد لا المعنى المذكور ثمّ إنّ المصنف رحمه الله مع ذلك كلّه لم يجزم بتقديم التّرجيح‌بالشهرة على التّرجيح بموافقة الكتاب و لعلّ الوجه فيه أنّ ظاهر المقبولة هو التّرجيح بموافقة شهرة الرّواية من حيث هي مع قطع النّظر عن كشفها عن شهرةالفتوى بمضمون الخبر المشهور بل مع فرض عدمه كما يدل عليه فرض كلّ من الخبرين مشهورين و حينئذ فغاية ما تدل عليه الشهرة هي قوة الظنّ بصدور الخبر المشهورو هي لا تقاوم القطع بسند الكتاب ثمّ إن الإشكال المذكور إنّما يرد لو كان الترتيب بين المرجحات المذكورة في المقبولة أو غيرها معتبرا في مقام الترجيح كما هوالظاهر على القول بالاقتصار على المرجحات المنصوصة و أمّا على المختار وفاقا للمصنف رحمه الله كما تقدم سابقا من كون المقصود منها الترجيح بكل مزية في أحد الخبرين‌مفقودة في الآخر من دون ملاحظة ترتيب و لا عدد خاص في المرجحات فلا وقع لهذا الإشكال من أصله‌ قوله ما إذا فقد الدّليل إلخ‌ [٥] فلا يكون الأصل مرجحا قوله و المفروض أنّ الأخبار إلخ‌ [٦] فلا يكون الأصل مرجعا أيضا قوله و ممّا ذكر يظهر فساد ما ذكره إلخ‌ [٧] أمّا ظهور فساد الأوّل فلما تقدّم من حكومةما دل على اعتبار الخبر المخالف على عموم ما دلّ على اعتبار الأصول فلا تعارض بينهما فعلى كلّ تقدير ليس هنا إلا تخصيص واحد و أمّا الثّاني فإنّه مع‌فرض كون الخبر الموافق مفيدا للظنّ بالحكم الواقعي و الأصل للظنّ بالحكم الظاهري لا يكون مضمون الخبر مؤيّدا بالأصل لاختلاف مرتبتهما فلا يترجّح‌به و لذا جعل الأصول من المرجحات التي لا تكون مؤيّدة لمضمون الخبر الموافق و جعل الكلام فيها على تقدير كون مضمونها هو الحكم الظّاهري‌دون الواقعي و أمّا الثالث فإنّه مع تساقط الخبرين لا يكون الأصل مرجحا بل مرجعا مع أنّك قد عرفت ما في كونه مرجعا أيضا مضافا إلى‌استفاضة الأخبار بالتخيير كما تقدّم‌ قوله و هو أنهم اختلفوا في تقديم المقرّر إلخ‌ [٨] لعلّ ذكر هذا بعد بيان حكم الترجيح بالأصل و عدمه من‌باب ذكر الخاص بعد العام لكون المراد بالأصل هنا ما كان عقليّا لا شرعيّا كما سيصرح به و الوجه في تخصيصه بالذكر كونه محلّ نزاع برأسه و يحتمل‌كون المراد بالأصل هنا أعمّ من الأصول العمليّة و اللفظية لكن المتيقن من كلماتهم هي الأولى و سمى الموافق مقرّرا لتقريره الأصل على مقتضاه و المخالف‌بالنّاقل لنقله الحكم عن مقتضى الأصل و قد حكى بعض مشايخنا هنا أقوالا ستة أحدها تقديم المقرّر و هو عزيز القائل و ثانيها تقديم النّاقل و هو المشهورو ثالثها التوقف و رابعها التفصيل بينما كان الخبران نبويين و كانا معلومي التّاريخ فيقدم المتأخر مطلقا سواء كان ناقلا أم مقررا و بينما كانا مجهولي‌التاريخ أو كانا صادرين عن أحد الأئمّة عليهم السّلام علم تاريخهما أو لا فقيل بالتوقف و قيل بتقديم النّاقل و قيل بالعكس و التحقيق عدم الترجيح في المقام‌لا بموافقة الأصل و لا بمخالفته سواء قلنا باعتبار الأصول من باب التعبّد كما هو الحق أم من باب الظنّ أمّا على الأوّل فأولا للأصل لأنّ الترجيح كأصل‌الحجيّة يحتاج إثباته إلى دليل و عدمه كاف في إثبات عدم جواز الترجيح بالأصول لما ستعرف من ضعف أدلّة المثبتين و ثانيا أنّ الأصول غير جارية في مقابل‌