أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص

أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٤٠٥

هذا الجاهل لا يقصر عن سائر الجهال الذين قلنا بجواز ترك طريقي الاجتهاد و التقليد لهم و جواز الأخذ بالاحتياط و من هنا يسقط ما سمعناه‌من بعض مشايخنا مذاكرة من التفصيل بينما لو قلنا بوجوب التقليد للأدلّة الخاصة و بينما لو قلنا بوجوبه من باب الاضطرار و عدم وجود طريق أقرب إلى‌الواقع منه للعامي كما قيل بجواز تقليد الأموات و المجتهد الفاسق مع عدم وجود المجتهد العادل الحيّ نظرا إلى إمكان منع وجوب التقليد على الثّاني في محلّ‌الفرض إذ الحاكم بجواز التقليد حينئذ هو العقل و هو حينئذ لا يحكم بوجوبه تعيينا نعم ظاهر الفقهاء هو تقديم التقليد على الاحتياط كما يظهر من فتواهم بوجوب تقليدالأموات و المجتهد الفاسق مع عدم وجود العادل الحيّ و وجه الضعف واضح ممّا ذكرناه و وجه عدم تجويز المشهور للعمل بالاحتياط إن ثبت إنّما هو لأجل بطلان عمل‌تارك طريقي الاجتهاد و التقليد عندهم هذا كلّه فيما أمكن التقليد لمجتهد حيّ عادل و إن تعذر فهل يجوز العمل بأصالة البراءة في موارد الشكّ في التكليف و بالاحتياطفي موارد الشّك في المكلّف به لعموم أدلتها أو يجب عليه الاحتياط مطلقا لوجود المقتضي و هو العلم الإجمالي بالأحكام الواقعية و عدم المانع و هو أدلّة وجوب التقليدوجهان و قد يفصّل في المقام بأنّ القصور عن الفحص إن كان عن أغلب المسائل الفقهية بأن كان العمل بأصالة البراءة في تلك المسائل موجبا لإلغاء أحكام كثيرة في‌الواقع وجب عليه الاحتياط حينئذ لوجود المقتضي و عدم المانع كما عرفت و إن كان في بعض الموارد بحيث لا يحصل من ملاحظة اجتماع هذه الموارد علم إجمالي بالواقع مع قطع‌النظر عن العلم الإجمالي الحاصل في الموارد الشّخصية كما في مثال الظّهر و الجمعة و القصر و الإتمام جاز عليه العمل بالأصول الجارية في مواردها أما العمل بأصالة الاحتياطو الاستصحاب في مواردهما فواضح و أمّا البراءة فلوجود المقتضي بالفرض و هو الشّكّ في التكليف و عدم المانع لأنّ المانع إمّا هو العلم الإجمالي و هو مفروض الانتفاءو إمّا وجوب دفع الضّرر المحتمل و هو إن كان موجبا لوجوب الاحتياط وجب ذلك بعد الفحص أيضا في موارد إمكانه ممّا كان الشّك فيه في التكليف لوضوح عدم اندفاع احتمال‌الضّرر بالفحص إذ غايته حصول الظنّ بعدم الدّليل و هو لا يرفع احتماله مع أنّ قبح التكليف بلا بيان يدفع احتماله كما قررناه في محلّه و فيه ما تقدّم من أنّ العقل إنّما يعذر الجاهل‌بعد الفحص و عدم وجدان الدّليل لا مطلقا و إلاّ لم يجب الفحص من رأس و مجرّد القصور عن الفحص لا يوجب حكم العقل بقبح التكليف بلا بيان كما هو واضح فالأظهر وجوب الاحتياطمطلقا إن لم يستلزم العسر و الحرج المنفيين في الشّرع و إلاّ وجب تقليد الأموات من باب حجيّة مطلق الظنّ و من هنا يمكن تقديم قول المشهور من الأموات على غيرهم إن كان‌هنا قول مشهور منهم و إلاّ ممن كان أوثق في الفتوى كالمحقق و الشّهيد و أمثالهما على غيره و أمّا المقام الثاني فإنا إذا قلنا بوجوب الاحتياط أو التقليد على القاصر نأخذفي العمل بخلاف الطريقين كما إذا صلّى بدون السّورة من دون تقليد فالأقوى هو الحكم بفساد عباداته مطلقا طابقت الواقع أم لا لعدم تأتي قصد القربة من الشاك في صحّةعمله اللّهمّ إلاّ أن تفرض الغفلة عن احتمال فساد عمله نعم ربّما يقال بتأتي ذلك من بعض المنغمرين في المعاصي من حكّام الجور و أمثالهم لأنّك إن نبّهتهم على غصبية لباسهم أومكانهم و أن ذلك موجب لفساد العبادة لا يصغون إليك و يقصدون التقرب مع ذلك في عباداتهم و بالجملة أنّ مطابقة العمل للواقع إنما تجدي في صحّة العبادة مع تحقق‌قصد القربة لا مطلقا و أمّا المعاملات فالأقوى صحّتها مع انكشاف مطابقتها للواقع بعد تحقق قصد الإنشاء في العقود و الإيقاعات منها لعدم اعتبار قصد القربةفيها ليسري الفساد إليها من جهته و أمّا في مثل الطهارة و النجاسة فالأمر أوضح و يظهر الكلام في كفاية المطابقة الاتفاقية في الحكم بالصحّة و كذا المراد من الواقع الّذي اعتبرمطابقة العمل له و كذلك في إمكان قصد الإنشاء من الجاهل ممّا ذكره المصنف رحمه الله في الجاهل المقصّر فتدبّر هذا كلّه في الجاهل القاصر عن الفحص المقصّر في العمل و أمّا الجاهل الّذي‌وظيفته التقليد من أوّل الأمر فالكلام في صحة عباداته و معاملاته مع تركه لطريقي التقليد و الاحتياط فكما ذكرناه‌ صحة معاملات تارك طريقي التقليد و الاجتهاد مع مطابقتها للواقع‌ قوله تارة في المعاملات إلخ‌(١) بالمعنى الأعمّ‌أعني ما لا تحتاج صحّته إلى قصد القربة قوله و لا إشكال فيما ذكرنا بعد ملاحظة أدلة إلخ‌


‌ [٢] يظهر تحقيق الكلام فيه ممّا سيذكره المصنف رحمه الله من كون هذه الأسباب الشّرعيّةكالأمور الواقعيّة غير المجعولة في عدم توقف تأثيرها على قيام طريق علمي أو ظنّي عليها و سنشير إلى توضيحه إن شاء اللّه تعالى‌ قوله إلاّ من بعض مشايخنا إلخ‌ [٣] هو الفاضل‌النراقي في مناهجه‌ قوله بعد مقدّمة إلخ‌ [٤] قد ذكر في تحقيق ما بنى عليه مقدّمتين إحداهما ما ذكره المصنف رحمه الله و الأخرى أنّه لا شكّ في أنّه لا تكليف فوق العلم و الاعتقادو يلزمه أن لو اعتقد أحد ترتب أثر على شي‌ء بحيث لم يحتمل خلافه ترتب عليه في حقّه فمن اعتقد حلية الزّوجة بعقد باطل واقعا تحل عليه ما دام كذلك كما تحل الأجنبيةباعتقاد أنّها زوجته و من اعتقد بطلان عقد صحيح يحرم عليه المعقودة به ما دام كذلك كما تحرم الزوجة باعتقاد أنها أجنبية قوله و لا دليل على التقييد إلخ‌ [٥] أي‌تقييد الحكم بترتب الأثر مع الموافقة بل يكفي فيه مجرد الموافقة الاتفاقية قوله لأنّه مأمور إلخ‌ [٦] تعليل للمنفي‌ قوله و إن لم يسأل إلخ‌ [٧] و إن سأل و ثبتت الحرمة بطريق‌أولى‌ قوله عمّا هو التحقيق إلخ‌ [٨] سيحقّقه في مبحث الاستصحاب‌ قوله هي الأمور الواقعية المجعولة إلخ‌ [٩] توضيح المقام أنّه غير خفي على ذوي الألباب أن سببية الأسباب‌الخارجة كتأثير الحرارة و البرودة في الحاسّة و نحوهما تابعة على كيفية وجوداتها التكوينيّة من حيث اقتضاؤها للتأثير مطلقا أو في حال دون أخرى على حسب استجماعها لشرائطالتّأثير و عدم المانع منه و عدمهما و إذا ثبتت سببيّة شي‌ء لشي‌ء إمّا مطلقا أو في الجملة فكما أنّ تأثير هذا الشي‌ء تابع على وجوده الواقع سواء كان معلوما أم مظنونا أم مشكوكا فيه‌كذلك الأسباب الشّرعيّة فإنّها و إن كانت قابلة لجعلها سببا في حال دون أخرى كتأثير عقد النّكاح في إحداث علاقة الزوجيّة مع كون الصّيغة عربيّة لا فارسيّة إلاّ أنّه‌إذا ثبتت السّببيّة مطلقا أو في الجملة لا تختلف الحال في تأثيرها بين كون وجود السّبب معلوما أو مظنونا أو مشكوكا فيه فلا يشترط تأثيره بقيام طريق عقلي أو شرعيّ عليه و إن كان‌قابلا لذلك و ذلك لأنّ الطّريق المثبت له إمّا هو الطريق العقلي أعني القطع مطلقا و الظنّ عند الانسداد الأغلبي بناء على اعتباره من باب الحكومة دون الكشف و الطريق‌الشّرعي المخصوص كالظّنون الخاصّة أمّا الأوّل فواضح لعدم اعتبار شي‌ء في حجيّة القطع و كذا الظنّ عند الانسداد و سوى الكشف عن الواقع فلا يفرق في اعتبار مؤداهمافيما تعلّقا بصحّة عقد مثلا بين مقارنتهما بوجوده في الخارج و بين تأخرهما عنه بأن كان بطلانه أوّلا مقطوعا به أو مظنونا أو مشكوكا فيه ثمّ حصل القطع بصحته و