أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص

أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٣٢٩

من أن الشغل اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة قوله قلت أصالة الحل إلخ‌(١) مرجعه إلى دعوى حكومة قاعدة الاشتغال على قاعدة البراءة و قد يقرر الجواب‌بأنّ العلم بحرمة أحد المشتبهين يوجب خروجه من عمومات البراءة فتكون مخصّصة به بل خروجه منها بحسب الموضوع فيكون من باب التخصّص دون التّخصيص‌إلاّ أن تردّد الخارج بين الأمرين يوجب إجمال هذه العمومات لصيرورتها حينئذ من باب المخصّص بالمجمل فلا تصير حجّة بالنسبة إلى شي‌ء من المشتبهين فيجب الاجتناب عنهماتحصيلا للبراءة عمّا علمت حرمته إجمالا و فيه أنّ الخارج هو الحرام الواقعي لا أحد المشتبهين بوصف كونه مشتبها و حينئذ إن كان العلم الإجمالي منجزا للتّكليف‌بالواقع كان وجوب الاحتياط حينئذ لأجل ما قرّره المصنف رحمه الله من حكومة قاعدة الاشتغال على أصالة البراءة لا لإجمال عموماتها و إلاّ لم يترتب أثر للعلم الإجمالي المذكورو كانت أصالة البراءة محكمة في كلّ من المشتبهين نعم قد يقرّر الجواب بوجه آخر و هو أنّه لا يخلو إمّا أن يراد إجراء أصالة الحلّ بالنسبة إلى خصوص كل من المشتبهين‌و إمّا بالنّسبة إليهما على سبيل البدلية و التخيير و إمّا بالنّسبة إلى أحدهما المعين عند اللّه غير المعيّن عندنا و إمّا بالنّسبة إلى أحدهما لا يعينه و لا سبيل إلى الأوّل‌لمنافاته لاعتبار العلم الإجمالي مضافا إلى عدم التزام الخصم به و لا إلى الثّاني لما سيصرح به المصنف رحمه الله بقوله فليس في الرّوايات من البدليّة عين و لا أثر و لا إلى‌الثالث و هو واضح و لا إلى الرّابع لأن أحدهما ليس فردا آخر مغايرا للمشتبهين لكونه مفهوما منتزعا منهما مضافا إلى أنّ مدعى الخصم إجراؤها بالنّسبة إلى كلّ من‌المشتبهين حتّى يحكم بالتخيير فيهما من باب التعارض و ربّما يظهر من ذيل كلام المصنف رحمه الله كون الوجه في عدم جريان أصالة الحلّ في المقام هو تساقط الأصلين بعدالتعارض فيرجع ما ذكره إلى وجهين أحدهما عدم جريان الأصل في شي‌ء من المشتبهين لحكومة قاعدة الاشتغال عليه و الآخر كون الوجه فيه التساقط بعدالتعارض‌ قوله فإن قلت قوله عليه السّلام كل شي‌ء إلخ‌


‌ [٢] حاصله أنّ ظاهر قوله عليه السّلام كلّ شي‌ء لك حلال هو إلغاء احتمال الحرمة فيما يحتملها و الحلية و البناء على كونه‌محلّلا في الواقع و هذا في الشبهات البدوية واضح لعدم منافاة البناء على حلية بعضها للبناء على حلية الباقي أيضا لاحتمال حلية الجميع في نفس الأمر فيحكم في الجميع بكونهامحلّلا في الواقع بحسب تنزيل الشّارع و أمّا الشبهة المحصورة فالعلم فيها لمّا كان حاصلا بحرمة أحد المشتبهين فالبناء على كون أحدهما حلالا في الواقع يستلزم‌وجوب البناء على كون الآخر حراما لا محالة و حيث لا ترجيح للحكم بحلية أحدهما بالخصوص يحكم بذلك فيهما على التخيير و توضيحه أنّه إذا شك في حلية أمور و حرمتهامع تجردها عن العلم الإجمالي فكل واحد منهما متعلق لشك مستقل لفرض حصول الشّبهة في إباحة كل واحد منها بنفسه من دون علم بحرمة أحدهما إجمالا و لا ريب أن انتفاءالشك في أحدها حقيقة كما لا يوجب العلم بحرمة الباقي لاحتمال إباحة الجميع في الواقع كذلك انتفاءه بحسب الشّرع و أمّا إذا كان الشك فيها مشوبا بالعلم الإجمالي فليس‌هنا إلاّ شك واحد جامع لجميع أطراف الشبهة لفرض حصول العلم إجمالا بحرمة بعضها و إباحة بعض آخر و الشكّ إنّما هو في أنّ متعلق إحداهما هذا و متعلّق‌الأخرى ذاك أو بالعكس و بعبارة أخرى أنّ الشّكّ هو تساوي احتمالين في مورد و هو في الشبهة البدوية واضح و أمّا في الشّبهة المحصورة فإنه إذا علم إجمالا بكون‌أحد الإناءين من إناء زيد و إناء عمرو نجسا و الآخر ظاهرا فأحد الاحتمالين هنا كون إناء زيد نجسا و إناء عمرو طاهرا و الآخر صورة العكس و كما أنّه إذا انتفى‌احتمال نجاسة إناء زيد حقيقة و حصل القطع بطهارته وجدانا حصل القطع بكون النجس المعلوم إجمالا هو إناء عمرو كذلك إذا ثبت ذلك شرعا على ما عرفت وممّا ذكرناه قد تبين أنّ شمول الرّواية للشبهة البدوية و المشوبة بالعلم الإجمالي على نهج واحد و هو إلغاء احتمال الحرمة في المحتمل لها و للحلية غاية الأمر أن إلغاءه‌في المشوب بالعلم الإجمالي مستلزم لتعيّن كون الحرام الواقعي هو الطرف الآخر من المشتبهين و في الشبهة البدوية لحلية المشتبه على ما عرفت فلا يرد حينئذأن إثبات حلية المشتبه تعيينا في الشبهة البدوية و تخييرا في المشوبة بالعلم الإجمالي بالرّواية المتقدّمة مستلزم لاستعمالها في معنيين و فيه نظر واضح أمّا أولافإنّه إنّما يتم إن كان مقتضى قوله كلّ شي‌ء لك حلال حلية كل مشتبه في الجملة بإلغاء احتمال الحرمة فيه و ليس كذلك لأنّ ظاهره الحكم بحلية خصوص كل مشتبه تعيينا ويلزم على ما تقدّم البناء في الشبهات البدوية على حلية كلّ مشتبه تعيينا و في المشوبة بالعلم الإجمالي على حلية كل من المشتبهين تخييرا و هو مستلزم لمحذور استعمال‌اللفظ في معنيين اللّهمّ إلاّ أن يحمل على إرادة عموم المجاز بأن يراد بقوله كلّ شي‌ء لك حلال إلغاء احتمال الحرمة في كلّ محتمل الحلية و الحرمة فيقال إن لازم هذا المعنى‌الكلي هو الحكم في الشبهات البدوية بالحلية تعيينا و في المشوبة بالعلم الإجمالي تخييرا و يدفعه أنّ ظاهر قوله كل شي‌ء لك حلال هو الحكم بالحلية في خصوص كلّ‌مشتبه تعيينا و لا قرينة على إرادة المعنى الكلي المذكور و أمّا ثانيا فإن قول الشّارع اجتنب عن النجس يقتضي الاجتناب عن كل نجس تعيينا و لا ريب في شموله للمعلوم‌إجمالا فهو حينئذ إن اقتضى وجوب الاجتناب عنه تعيينا وجب الاحتياط في الشبهة المحصورة و هو خلاف مدعى السّائل و إن اقتضاه تخييرا فهو مستلزم لاستعمال‌اللفظ في الوجوب التعييني بالنسبة إلى النجاسات المعلومة تفصيلا و في الوجوب التخييري في الشبهات المحصورة قوله في غيرها [٣]يعني من الشبهات المجرّدة قوله قلت الظاهر من الأخبار إلخ‌ [٤] لما كان السّؤال مبنيا على مقدّمتين إحداهما كون مقتضى الأخبار المذكورة هو البناء على كون محتمل الحرمة هو الموضوع المحلّل‌الواقعي و الأخرى كون مقتضى البناء المذكور في أحد المشتبهين هو البناء على كون المشتبه الآخر هو الموضوع المحرّم لأجل ما ذكره من وحدة الشّك في المشوب‌بالعلم الإجمالي أشار المصنف رحمه الله إلى منع كلتا المقدّمتين و أمّا الأولى فلأنّ مقتضى الأخبار المذكورة هو مجرّد الرّخصة في الارتكاب و عدم الحرمة في الظاهر لاالبناء على كون أحد المشتبهين هو الموضوع المحلّل حتّى يستلزم كون الآخر هو الموضوع المحرّم و أمّا الثانية مع تسليم الأولى فإن البناء على كون أحدهماهو الموضوع المحلّل إنّما يستلزم البناء على كون الآخر هو الموضوع المحرم من باب حكم العقل لأجل وحدة الشك و العلم إجمالا يكون أحدهما حلالا في‌الواقع و الآخر حراما كذلك و سيجي‌ء في مبحث الاستصحاب عدم إثبات الأصول اللّوازم العقليّة لمؤدّياتها نظير إثبات أحد الضّدّين بنفي الآخر فلا بد في المقام‌