أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص

أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٣٣٨

أنه كما يصح أن يقال قبل شرب أحدهما إن الأصل أن لا يكون شرب هذا الإناء بالخصوص سببا للحدّ كذلك يمكن أن يقال إن الأصل أن لا يكون شرب ذاك‌أيضا كذلك و لا ريب أنّ مجرّد ارتكاب أحدهما لا يوجب جريان الأصل فيه دون الآخر و بعد تعارض الأصلين و إن لم يبق مقتض لوجوب إقامته الحدّ على‌شارب أحدهما إلا أنّه لا يبقى دليل أيضا على نفيه عنه فلا بدّ من التوقف فيه لا نفيه عنه كما هو المدعى و بنحو ذلك أيضا يقال في ما اشتبه المال المغصوب بالحلال‌بالنسبة إلى ثوب الضّمان بارتكاب أحدهما و هكذا في ما يضاهيه من الموارد قوله على أن تنجس الملاقي إلخ‌(١) هذا دليل قول العلامة و مرجعه إلى دعوى الملازمةبين وجوب الاجتناب عن شي‌ء و وجوب الاجتناب عن ملاقيه و لو بوسائط و استند فيه المصنف رحمه الله تارة إلى فهم العرف من خطاب وجوب الاجتناب مؤيّدا بفهم بعض‌العلماء و أخرى إلى الرّواية و يظهر ضعفهما ممّا قرّره في المتن و ربّما يستدلّ على هذا القول أيضا بوجوه أخر أحدها أن المقتضي لثبوت الحكم التكليفي للمشتبهين‌و هو العلم الإجمالي موجود بالنّسبة إلى الحكم الوضعي أيضا و فيه أنّ ثبوت الحكم التكليفي لهما لأجل كونهما مقدّمة علميّة للتكليف المعلوم إجمالا و قضيّة المقدمةغير آتية في الآثار الوضعية كما تقدم في الحاشية السّابقة و ثانيها ما ذكره في الحدائق و حاصله أن استقراء الأخبار الواردة في موارد الشبهة المحصورة يفيدإعطاء الشّارع المشتبه بالنجس حكم النّجس و فيه أنّ غاية ما يفيده الاستقراء على تقدير تسليمه هو وجوب الاجتناب عن أطراف الشّبهة في جميع مواردها لا عن ملاقيهاأيضا نعم لو ثبت وجوب الاجتناب عن ملاقي ما ثبت وجوب الاجتناب عنه بدليل آخر ثبت المدعى بعد إثبات وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة لكنّك قد عرفت‌ضعفه و ثالثها ما نقله في الجواهر عن بعض المتأخرين من أنّ الظّاهر من الأدلّة أنّ المحصور يعامل معاملة النجس و الفرق بينه و بين ما تقدّم عن صاحب الحدائق‌أنّ ظاهر هذا الوجه كون المحصور كالنّجس في جميع الآثار بخلاف صاحب الحدائق لأنّه قال فيها أنّ للمشتبه في هذه المسألة و أمثالها حالة متوسّطة فمن بعض‌الجهات كالأكل و الشرب و الملاقاة برطوبة حكمه حكم النّجس و من بعض الجهات كالصّلاة في الثّوبين المشتبهين باعتبار تكرارها فيهما له حالة ثالثة انتهى‌و كيف كان فالظّاهر أنّ هذا الوجه خلاف الإجماع كما يومي إليه عبارة المتن مضافا إلى ما تقدم من منع دلالة الأدلّة على ذلك و رابعها أنّ العلم الإجمالي‌في المشتبهين كما أوجب الاجتناب عنهما كذلك العلم الإجمالي بتنجس الملاقي بالكسر أو صاحب الملاقى بالفتح يوجب الاجتناب عنهما و لعل مرجع هذا الدّليل إلى‌ما ذكره المصنف رحمه الله على سبيل السّؤال و يمكن أن يقال إنّ مبنى ما ذكره على اتحاد العلم الإجمالي بين الملاقي بالكسر و الملاقى بالفتح و صاحبه و هذا الدّليل على تعدّده و على‌كلّ تقدير فما أجاب به عمّا أورده على نفسه من كون الشّكّ في الملاقي بالكسر مسبّبا عن الشك في المشتبهين فإذا تساقط الأصلان في الشك السّببي لأجل التعارض‌جرى الأصل في الشّكّ المسبب من دون مانع غير جار هنا بل غير تامّ هناك أيضا لأنّ الشّك في الملاقي بالكسر مسبّب عن الشك في الملاقى بالفتح خاصّة دون صاحبه‌فالأصل فيه يعارض كلا من الأصل الجاري في الملاقى بالفتح و الملاقي بالكسر و إن لم يكن الأصل في الملاقي بالكسر معارضا للأصل في الملاقى بالفتح لما عرفت‌من حكومة الثّاني على تقدير جريانه على الأوّل و عدم المانع من جريان الأوّل مع عدم جريان الثّاني لأجل المعارضة فإن قلت إنّا نمنع كون الشك في الملاقي‌بالكسر مسببا عن الشك في الملاقى بالفتح خاصة لاتحاد الشك في مورد الشّبهة المحصورة كما أوضحناه سابقا و نقول هنا أيضا إنّ الشكّ هو تساوي احتمالين في‌مورد فإن كان الشّك في حدوث شي‌ء فالاحتمالان هو حدوثه و عدم حدوثه و إن علم حدوثه و شكّ في الحادث فالاحتمالان هو كون الحادث هو هذاالشي‌ء دون ذاك و بالعكس فليس في الشبهة المحصورة شكان قام أحدهما بأحد المشتبهين و الآخر بالآخر حتّى يقال إنّ الشك في الملاقي بالكسر مسبّب عن أحدهما دون‌الآخر قلت نعم إلاّ أنّ الشكّ في الملاقي بالكسر مسبّب عن احتمال كون النّجس الواقعي هو الملاقى بالفتح دون صاحبه لا عن احتمال العكس فالشك فيه ناش من أحد احتمالي‌الشك القائم بالمشتبهين في الشّبهة المحصورة و هذا القدر كاف في ما ادّعيناه و فيه أن الأصل في صاحب الملاقي قد سقط عن الاعتبار قبل حصول الملاقاة لأجل المعارضةبالأصل الجاري في الملاقى بالفتح نعم هو أنّما يعارض الأصل الجاري في الملاقي بالكسر مع قطع النّظر عن هذه المعارضة لا معها إلاّ أن يقال إنّ هذا إنّما يتم في ماحصلت الملاقاة بعد العلم الإجمالي و أمّا لو حصلت قبله فالأصل في صاحب الملاقي يعارض الأصل الجاري في المتلاقيين معا لا محالة و من هنا يمكن التفصيل‌في المسألة بين حصول الملاقاة بعد العلم الإجمالي و قبله و المسألة محتاجة إلى مزيد تأمّل و هذا ما يخطر بالبال في العاجل لعلّ اللّه تعالى يوفقنا لما هو أدق‌و أتقن في الآجل و ستعرف تتمّة ما يتعلق بالمقام في الحواشي الآتية قوله و إلاّ فلم يقل أحد إلخ‌


‌ [٢] قال في المدارك قولهم إنّ المشتبه بالنّجس بحكم النجس لا يريدون‌به من جميع الوجوه بل المراد صيرورته بحيث يمنع استعماله في الطّهارة خاصّة و لو صرحوا بإرادة المساواة من كلّ وجه كانت دعوى خالية من الدليل انتهى‌ قوله أمّا أوّلا إلخ‌ [٣] لا يذهب عليك أنّه ليس في كلامه معادل لذلك و استدل في الجواهر أيضا على هذا القول برجوع الشبهة في الملاقي بالكسر إلى الشّبهة في غيرالمحصور فيكون حاله حال محتمل النجاسة قال فإنّه لا إشكال في عدم وجوب اجتنابه و إن كان التّكليف بالنجس لا يتم إلاّ به لكن لما كانت أفراد النّجس غير محصورةلم يجب اجتناب المحتمل و هذا كذلك أيضا فإن إصابة المشتبه له صيرته محتمل النجاسة و كون هذا الاحتمال إنّما نشأ من إصابة متنجس يجب اجتنابه للمقدّمة لا يصيّرالملاقي كذلك و كيف مع أنّه لو تعذر الاحتمال من وجوب المجتنب على اليقين لما وجب الاجتناب فهذا أولى مثلا لو كان الإناءان النجس منهما معلوما و وقعت قطرةلا نعلمها من أيّ الإناءين فلا شك في عدم نجاسة الثّوب بها و هو معنى قوله عليه السّلام ما أبالي أ بول أصابني أم ماء إذا كنت لا أدري و ما يقال من أنّ اجتناب النجس لا يتمّ‌إلاّ بذلك فيه أنّه جار في محتمل التنجس بنجاسة خاصة معلومة كالبول المخصوص و نحوه فتأمل انتهى و فيه أن الفرق بين محتمل النجاسة سواء كانت الشبهة فيه بدوية أومشوبة بالعلم الإجمالي مع كونها غير محصورة و بين ما نحن فيه واضح لدخول الملاقي بالكسر بالملاقاة في أطراف العلم الإجمالي و لذا لو أريق الملاقى بالفتح بقي العلم‌