أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٣٢٢
بأنّ لزومه أيضا يحتمل أن يكون مقيدا بعدم العدول هذا إن بني على المذاقة في أمر الاستصحاب و إلاّ فهو جار في المقامين بناء على المسامحة فيه اللّهمّ إلاّ أن يفرقبينهما فيها فتدبّر قوله و يضعف قاعدة الاحتياط إلخ(١) يمكن أن يقال إن حكم العقل بالتخيير قبل الأخذ بأحد الاحتمالين إنّما كان من جهة عدم الترجيح و عدمالمناص من العمل و بطلان القول بالإباحة و بعد احتمال تعين المأخوذ بالأخذ يدور الأمر بين التّعيين و التخيير فيجب الأخذ بمحتمل التعيين لقاعدة الاحتياطفالتّمسّك بها لأجل منع حكم العقل بالتخيير بعد احتمال تعين المأخوذ بالأخذ و كون مقتضى القاعدة عند دوران الأمر بين التعيين و التخيير هو الأخذبمحتمل التعيين لا لأجل الشك في حكم العقل بالتخيير بعد الأخذ بأحدهما حتّى يمنع ذلك فيه قوله هو التخيير الاستمراري إلخ
[٢] قد يقال إن مرجعه إلىالقول بالإباحة فلا وجه للقول به لأجل الفرار منها لعدم ترتب ثمرة على الالتزام بأحد الاحتمالين مع جواز الالتزام بالآخر حين الالتزام به بخلافالتخيير بين خبرين أحدهما موجب و الآخر حاظر لأن ثمرته تظهر في قصد امتثال الأمر أو النّهي الملتزم به مع أن التخيير فيه شرعي و لعل الشّارع قد لاحظفيه مصلحة و إن لم نعلمها تفصيلا و أنت خبير بأن هذا الإيراد غير وارد على المصنف رحمه الله لأنّه إنّما قال بالتخيير على تقدير قيام دليل على وجوب الأخذ بأحدهمافي الجملة و حاصله أنّه بعد فرض بطلان القول بالإباحة الظاهرية و القول بالتّوقف و فرض وجود دليل على وجوب الأخذ بأحدهما فمقتضى القاعدةهو التخيير الاستمراري لعدم الدّليل على التخيير البدوي نعم يرد عليه ذلك لو قال بكون ذلك مقتضى القاعدة أولا و بالذات فيما دار الأمر فيه بين الوجوبو التّحريم و ليس كذلك كما عرفت قوله عن أمر مردد إلخ [٣] كاللفظ الموضوع لفعل و تركه قوله لما ذكرنا إلخ [٤] من الوجوه الخمسة قوله لا تحير فتأمّل [٥]لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى منع زوال التحير بمجرّد الأخذ بأحدهما إلا بعد ثبوت كونه بعد الأخذ به حكما ظاهريّا متعينا عليه و هو أوّل الكلام أو إشارةإلى كون الأمر في بقاء الموضوع في باب الاستصحاب مبنيا على العرف و الموضوع عرفا في المقام هو المكلّف و زوال التحير من قبيل تغير حالات الموضوع لا نفسهأو إلى منع كون الموضوع هو المتحيّر بل هو المكلّف و إن سلّم كون التحيّر سببا لعروض الحكم إذ لا ريب في انتفاءه بعد ثبوت التخيير بالأخبار و قبل الأخذ بأحدالمتعارضين و بعبارة أخرى أن التحير على تقدير تسليم كونه جزءا من موضوع التخيير فهو إنّما هو في عروض الحكم و حدوثه لا في بقائه و الشّك أيضا إنّما هوفي كون الأخذ بأحدهما معينا للمأخوذ و عدمه لا في كون التحيّر جزءا منه و عدمه و حينئذ يصحّ استصحاب الحكم من دون غائلة فيه نعم قد تقدّم في المسألة الأولى ما يناقشفيه و يدفعه فراجع و بقي في المقام شيء و هو أنّه حيث حكمنا بالتخيير في مسائل الشبهة الحكميّة هل يجب على المجتهد أن يفتي المقلّد بما اختاره أو يجوز له الفتوىبالتخيير فيه وجهان من كون المجتهد نائبا عن المقلّد في استنباط الأحكام و استفادتها من الأدلة و لذا لا يعتد بشكه في موارد الأصول الّتي يتفرّع عليهاالأحكام الكليّة فما ترجح في نظره فهو حكمه و لا بدّ له من الإفتاء به و من أن القدر الثّابت من الأدلة رجوع المقلّد إلى المجتهد و تقليده له في ما ثبت له بالأدلّة و لا ريبأنّ تخير المجتهد عقلا أو شرعا في الأخذ بأحد الاحتمالين أو الخبرين ليس حكما شرعيّا له من قبل الشّارع بل هو توسعة له من قبل الشارع في اختياره لأحدهما علىحسب الدواعي الخارجة فإذا اختار أحدهما كان المختار هو الحكم المجعول في حقه ما لم يعدل عنه فلا بدّ له من الإفتاء بما اختاره و الأحوط هو الإفتاء بالتخييرثم إرشاد المقلّد إلى الأخذ بما اختاره و على تقدير وجوب الإفتاء بما اختاره إذا أفتى بما اختاره ثمّ عدل عنه فوجوب إعلام المقلد بذلك يبتني على وجوب إعلامهعند تبدّل رأيه قوله و يرد على الأوّل [٦]ما حاصله أن جريان أصالة البراءة مشروط كما تقدم في غير موضوع بعدم حكومة أصل موضوعي عليها و هذا الشّرط مفقودفي المثال و هو واضح و لكنّه لو أبدلت الأجنبيّة فيه بالمطلقة مع فرض كون الوجوب المحتمل فيه أصليّا و وقوع الطلاق في زمان وجوب وطي المطلقة لم يردعليه ذلك لوضوح عدم جريان أصالة عدم الزّوجيّة و لا عدم وجوب الوطي و كذا أصالة عدم وقوع الطّلاق على هذه المرأة المشتبهة لعدم إثباتها لزوجيّتها إلاّعلى القول بالأصول المثبتة و كذلك أصالة بقاء الزّوجية لعدم إثباتها كون هذه المرأة هي المرأة غير المطلقة التي وجب وطيها اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ مقتضى هذا الأصلجواز وطيها فيكون الجواز مستندا إليه لا إلى أصالة البراءة و إن لم يثبت به ما ذكر قوله جمعا بين إلخ [٧] مخالفة العلم الإجمالي اللاّزمة من العمل بالأصلين هنا غيرضائرة لكونها بحسب الالتزام دون العمل قوله و الأولى فرض المثال إلخ [٨] هذا بناء على كون زيد غير مسبوق بالعلم بالفسق أو العدالة كما هو واضح و علىعدم الواسطة بينهما أو معها مع فرض العلم إجمالا باتصافه بأحدهما و إلاّ فيمكن نفي كل منهما بالأصل فيخرج المثال ممّا نحن فيه قوله كما في المسألة الأولى [٩]في لزوم التوقف بحسب الواقع و عدم الحكم بشيء في الظاهر قوله فوق حد الإحصاء إلخ [١٠] قد تقدّم الكلام في ذلك في المقصد الأوّل عند بيان فروع العلم الإجماليو سيجيء أيضا في الشبهة المحصورة قوله و أمّا دوران الأمر بين ما عدا إلخ [١١] لا يخفى أنّ ما دار الأمر فيه بين ما عدا الوجوب و الحرمة على أقسام منها ما دار الأمرفيه بين الاستحباب و الإباحة و منها ما دار الأمر فيه بين الكراهة و الإباحة و منها ما دار الأمر فيه بين الاستحباب و الكراهة و منها ما دار الأمر فيه بين الثلاثة و يلحقبهذه الأقسام الكلام فيما دار الأمر فيه بين الوجوب و الكراهة و بين الحرمة و الاستحباب و المراد بالإباحة هنا معناها الخاص و هي فيما دار الأمر فيه بينها و بين الاستحبابفي غير العبادات واضح و أمّا فيها فمع قطع النّظر عن لزوم الحرمة من جهة أخرى مثل لزوم الحرمة التشريعيّة مع قصد التعبّد فيما لم يعلم ورود الأمر به أمّاالأوّل فالمحكي عن الفاضل عند بيان استحباب التكبير لرفع الرأس من الرّكوع و استحباب رفع اليدين إلى حذاء الأذنين و كذا عن المحقّق القمي و صاحب الفصول هوالتمسّك بالبراءة الأصلية فيه بل ظاهر المصنف رحمه الله كون الكلام في المسائل المذكورة نظير الكلام في المطالب الثلاثة اتفاقيا فإن ثبت الإجماع و إلاّ فهو كما أشار إليهمشكل لأنّ دليلها إمّا العقل و قد مرّ غير مرّة أن إقصاء الدّلالة على مجرّد نفي العقاب فيما يحتمله لا نفي الخطاب و الفرض انتفاء احتماله في المقام أو النقل من الكتاب