أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص

أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٣٨٧

له في الجملة و شك في كونه جزءا أو شرطا مطلقا أو في حال التمكن منه خاصّة فلا يخلو إمّا أن يثبت كل من المركب و المشكوك فيه بدليل لبيّ أو ما في حكمه كما ستعرفه‌و إمّا بدليل لفظي مبيّن المفهوم بأن كان من المطلقات أو العمومات و إمّا أحدهما بأحدهما و الآخر بالآخر أمّا الأوّل بأن ثبت كلّ منهما بالإجماع المركب بمثل قوله تعالى‌ أقيموا الصّلاة بناء على وضع ألفاظ العبادات للصحيح أو للأعمّ بناء على عدم استجماعها لبعض شرائط التمسّك بالمطلقات كما اختاره المصنف رحمه الله في بعض المباحث السّابقةو المشكوك فيه بمثل قوله اركع و اسجد أو تطهر و تسترّ و نحوهما لوضوح اختصاص التكاليف الشّرعية بحال التمكن فالحقّ حينئذ هو التمسّك بأصالة البراءة عن وجوب‌الباقي عند تعذر المشكوك فيه و دعوى أنّه إذا دخل الوقت و مضى منه مقدار الصّلاة مع التّمكن منها بجميع أجزائها و شرائطها ثمّ عرض العجز عن بعض أجزائها أوشرائطها ممّا شكّ في كونه جزءا أو شرطا مطلقا أو في حال التمكن منه خاصّة فاستصحاب وجوب الباقي يقتضي اختصاص جزئية المشكوك فيه أو شرطيته بحال التمكن فإذاثبت ذلك في محلّ الفرض ثبت فيما عرض العجز عنه من أوّل الوقت أو قبله بالإجماع المركّب لا يقال يمكن قلبه بتقريب أنّه إذا ثبتت جزئيّته المطلقة أو شرطيته كذلك بأصالةالبراءة فيما عرض العجز من أوّل الوقت على ما عرفت ثبتت في غيره بالإجماع المركّب لأنّا نقول إنّه قد قرّر في محلّه أن ضميمة الإجماع المركّب في أحد شطريه إذا كانت أقوى‌كان مقدما على الدّليل الموجود في الآخر و لا ريب أن الاستصحاب أقوى من أصالة البراءة لحكومته عليها مضعفة بما أشار إليه المصنف رحمه الله و سنشير أيضا إلى ما في توجيه‌الاستصحاب المذكور بما ذكره المصنف رحمه الله دليلا على القول الثّاني ثم إنّه يندرج في عنوان هذا القسم أيضا ما لو ثبت الجزء و الشرط بنفس الأمر بالكلّ و المشروط بأن قال صلّ‌قارئا للسّورة أو متطهّرا و إن قلنا بكون ألفاظ العبادات أسامي للأعمّ لأنّ هذا القيد مقيد للمطلوب و الأمر متعلّق بالمقيد بالفتح فلا إطلاق له حتّى يتمسّك‌به في حال تعذر القيد نعم يتم هذا فيما ثبت القيد من الخارج كما ستعرفه و من هنا يظهر أن الأولى أن يمثل المصنف رحمه الله لذلك بما ذكرناه لا بمثل قوله كما لو قلنا بكون‌الألفاظ أسامي للصّحيح لأنّه إن أراد به ما لو وقع التّصريح بالقيد المشكوك فيه في الكلام المشتمل على الأمر بالكلّ و المشروط كما عرفته ممّا مثّلناه ففيه أنّك قد عرفت‌أنّه لا حاجة معه إلى اعتبار وضع ألفاظ العبادات للصّحيح و إن أراد به ما تجرّد عن القيد المذكور مثل قوله‌ أقيموا الصّلاة ففيه أنّه إن أراد ثبوت الجزء و الشرط بنفس‌الأمر بالكلّ و المشروط ثبوته به بواسطة القول بقاعدة الاشتغال عند الشك في الأجزاء و الشرائط لأنّه إذا شك في جزئية شي‌ء أو شرطيته و إن كان الشّك ناشئامن فتوى فقيه فمقتضى القول بقاعدة الاشتغال حينئذ هو وجوب الإتيان به في حال التّمكن منه تحصيلا لليقين بالبراءة و لكن لا يلزم منه القول بجزئيّته في حال‌تعذره أيضا لأنّ الشك في وجوب الباقي بعد تعذره بالوجوب النّفسي شك في أصل التكليف ينفي بأصالة البراءة فقيه مع أن مختار المصنف رحمه الله على القول بالصّحيح هوالقول بالبراءة أن ثبوت الجزء و الشّرط حينئذ لم يكن بنفس الأمر بالكلّ و المشروط بل به بضميمة فتوى الفقيه و قاعدة الاشتغال فتدبّر و إن أراد ثبوتهما به على القول‌بالبراءة عند الشك في الأجزاء و الشّرائط فلا محصّل له من رأس و يندرج في هذا القسم أيضا ما لو ثبتت أجزاء المركب بأوامر متعددة كما إذا قال كبّر و اقرأ الفاتحةو اركع و اسجد و هكذا مع العلم بكون المجموع تكليفا واحدا لما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله فإن كلا منها أمر غيري إلى آخره و الوجه فيه واضح لأن شيئا منها إن كان نفسيّالم يعقل كونه جزءا من المركّب لوضوح عدم مطلوبيّة الجزء من حيث جزئيته لنفسه فإذا كان غيريّا ينتفي الغير بانتفائه و أمّا احتمال وجوب الباقي بعد انتفائه فهو منفي‌بأصالة البراءة و من هنا يظهر ضعف ما حكي عن عوائد الأيام قال لو كان هناك خطابات متعددة بتعدد الأجزاء يمكن التمسّك في الأجزاء الباقية بما يدل عليه‌خطاباتها كما إذا قال‌ يا أيّها الّذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و قال في خطاب آخر يا أيّها الّذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا أيديكم و هكذا إلى آخرأجزاء الوضوء و الوجه واضح انتهى و أمّا الثّاني بأن ورد قوله‌ أقيموا الصّلاة بناء على القول بالأعمّ و جواز التمسّك بمطلقات العبادات بأن كانت جامعة لشرائط العمل‌بالإطلاق و ورد أيضا كقوله عليه السّلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب و قوله لا صلاة إلا بطهور و نحوهما فإن مقتضى إطلاق الأمر بالصّلاة و إن كان وجوب الإتيان بها و لومع تعذّر الفاتحة و الطّهور إلاّ أن مقتضى إطلاق جزئية الفاتحة و شرطيّة الطّهور سقوط الأمر بها حينئذ و هو حاكم على الإطلاق الأوّل فيكون قوله أقيموا الصّلاة مقيدابالقدرة على الفاتحة و الطّهور فلا يشمل العاجز عنهما و أمّا الثّالث فإن كان الجزء أو الشّرط ثابتا بدليل لفظي مطلق بخلاف الكل و المشروط كما يظهر ممّا قدّمناه فهوفي حكم القسم الثّاني و إن كان بالعكس يجب الإتيان بالباقي عملا بإطلاق دليل الكل و المشروط فينحصر الحكم بعدم سقوط الباقي في هذا الفرض كما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله فينحصرالحكم بعدم سقوط الباقي في الفرض الأوّل يعني فيما كان المقيد بالفتح مطلقا دون المقيد بالكسر و لا غرو في استلزام ذلك لكون المطلق مطلقا بالنسبة إلى بعض و مقيدابالنسبة إلى بعض آخر و ذلك لأنّ هذا الإشكال الوارد في جميع المطلقات كما أشار إليه المصنف رحمه الله إنما هو على مذهب المشهور من ظهورها بحسب الوضع في الإطلاق و كون‌تقييدها موجبا للتجوّز كما نسبه إليهم المحقق القمي و أمّا على مختار المصنف رحمه الله وفاقا لسلطان العلماء من كونها موضوعة للماهية المهملة فلا لصدقها حينئذ على المجرّد عن القيد و على المقيدلأنّ دلالة القيد حينئذ في قوله تعالى‌ فتحرير رقبة مؤمنة على الطبيعة و القيد من قبيل تعدد الدّال و المدلول فلفظ الرّقبة يدلّ على مطلوبيّة الطبيعة و لفظ مؤمنة على مطلوبيةالإيمان بحيث يكون انفهام كل منهما مستندا إلى لفظه الدّال عليه و إن كان المراد الواقعي من هذا الكلام هي الطبيعة المقيدة و ليطلب تحقيق المقام في ذلك من محلّ آخر قوله لزم من انتفائها إلخ‌(١) أي الكلّ و المشروط قوله بناء على أن المستصحب إلخ‌


‌ [٢] هذا تصحيح للتمسك بالاستصحاب بوجهين مرجعهما إلى المسامحة في أمر الاستصحاب‌أمّا في الحكم المستصحب أو موضوعه أحدهما أن المستصحب هو القدر المشترك بين الوجوب النّفسي و الغيري و هو مطلق المطلوبية و هو و إن لم يثبت وجود الفرد المحتمل المطلوب‌أعني الوجوب النّفسي إلاّ على القول بالأصول المثبتة إلاّ أن أهل العرف لا يفرقون بين مطلق المطلوبية و المطلوبية النفسيّة و يزعمون ثبوت الثانية بثبوت الأوّل بزعم‌اتحادهما و عدم التّغاير بينهما و ثانيهما أن يدعى أن المستصحب هو الوجوب النفسي لكن مع المسامحة في موضوعه بدعوى كون موضوعه هو المعنى الأعمّ من الواجد للجزء