أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص

أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٣٥٥

الوسطى و قامت قرينة على إرادة خصوص الظهر أو الجمعة فهو في قوّة قوله صلّ الظّهر أو قال صلّ الجمعة فإذا فقدت القرينة فمرجع الشك إلى أنّ الصادرعن الشّارع هو قوله صلّ الظهر أو صلّ الجمعة و ليس هذا من قبيل تعارض النّصين أيضا لعدم العلم بصدور كلا الخطابين عن الشّارع و لو بطريق شرعيّ كما هوالمعتبر فيه بل المعلوم إجمالا صدور أحدهما و عدم صدور الآخر فهو داخل في موضوع فقدان النّص مع العلم بنوع التكليف و على التحقيق المذكور لا يكون‌المحقق الخوانساري مخالفا في هذه المسألة فتختص مخالفته بالمسألة السّابقة أعني فقدان النّص بخلاف المحقّق القمي رحمه الله لمخالفته في كلتا المسألتين‌ قوله فالمشهورفيه التخيير إلخ‌(١)المقصود من التعرّض لهذه المسألة إنما هو بيان كونها من موارد الاحتياط أو التخيير الّذي هو في معنى البراءة و هذا وجه المناسبة لذكرهافي مسائل الشكّ في التكليف و المكلّف به لأنّ الغرض منه استيفاء جميع موارد البراءة و الاحتياط و أمّا سائر الوجوه أو الأقوال في تعارض النّصّين من التّساقطأو الوقف و الاحتياط في مقام العمل أو غير ذلك فبيانها موكول إلى مبحث التعادل و الترجيح كما نبه عليه المصنف رحمه الله في المسألة الثالثة من مطالب الشّكّ في التكليف فلايرد حينئذ ما يتوهم من أولوية ذكرها في مبحث التعادل و الترجيح و كذا تعرضه أيضا لسائر الوجوه أو الأقوال في المقام‌ قوله عدم موافقة إلخ‌


‌ [٢]لأن المفروض تعارض‌النصّين على وجه التّباين الكلي بحيث لا يمكن الجمع بينهما فيما اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع‌ قوله و الأقوى هنا أيضا إلخ‌ [٣]بل هنا أولى لعدم تأتي بعض أدلتهم على القول بالتخيير في الشبهة الحكميّةهنا لأن منها منع انعقاد الإجماع على الاشتراك في التكليف هنا و ذلك لأنا قد أسلفنا في بعض الحواشي السّابقة أنهم قد تمسكوا للقول بوجوب الاحتياط بقاعدةالاشتراك في التكليف نظرا إلى أنّه مع تردّد الواجب بين أمرين لا ريب في كون الحاضرين مكلفين بهذا التكليف المعلوم إجمالا فلا بدّ للغائبين حينئذ من الاحتياط ليحصل‌اليقين بالفراغ ممّا ثبت بقاعدة الاشتراك و أجيب عنه على القول بالتخيير بمنع ثبوت الاشتراك إلاّ فيما ثبت العلم به تفصيلا و أنت خبير بأنّه على تقدير تسليمه و الشّبهةالحكمية لا يتأتى هنا لفرض العلم بالتّكليف تفصيلا و إن وقع الاشتباه في مصداق متعلقه و منها دعوى قبح الخطاب بالمجمل كما تمسّك به المحقق القمي رحمه الله لأنه مع‌تسليم تأتي هذه الدّعوى في الشّبهة الحكميّة فلا مسرح لها في المقام لفرض تبيّن الخطاب و عدم وجوب إزالة الشبهة عن المصاديق الخارجة على الشّارع و هو واضح‌هذا و يؤيّد المختار بل يدل عليه بناء العقلاء الذين هم المرجع في معرفة كيفية امتثال الأحكام الشرعيّة إذ لا ريب في عدم تفرقتهم في إيجاب تحصيل القطع بالفراغ‌من التكليف المبيّن بين تبيّن مصاديقه و اشتباهه كما هو واضح لمن لاحظ الأمثلة العرفية و تتبع مواردها فالعلم التفصيلي بالخطاب كما أنّه مقتضي عندهم‌للموافقة القطعية عند تبين مصاديقه كذلك مع اشتباه بعض مصاديقه و تردّده بين أمرين أو أمور قوله مستندا في ظاهر كلامه إلخ‌ [٤]يمكن أن يستدلّ عليه‌بوجهين آخرين يمكن استفادتهما أيضا من التأمّل في أطراف كلام المحقق القمي رحمه الله أحدهما منع المقتضي لوجوب الاحتياط لأنّه في مثل الفائتة المردّدة بين الظهر و الجمعةأو الماء المردد بين المطلق و المضاف و غيرهما إمّا هو الإجماع أو الأدلّة اللفظية و يرد على الأوّل أن القدر المتيقن منه حرمة المخالفة القطعيّة بأن ترك القضاء أو الوضوءرأسا لا وجوب الموافقة القطعيّة بالإتيان بكلا الأمرين و على الثّاني أنّه إنّما يتم على القول بوضع الألفاظ للمعاني الواقعية و فيه منع لإمكان دعوى وضعهاللمعلومات الذّهنيّة كما هو مذهب جماعة و مع التسليم فهي منصرفة مطلقا أو في خير الأوامر إليها و أنت خبير بأنّ الأوّل إنّما يتم إن كان المستند في المقام هو الإجماع‌و ليس كذلك بل هو مع بناء العقلاء و غيره كما عرفت و أمّا الثّاني فضعفه ظاهر لأنّ الحقّ كون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية دون المعلومة و دعوى الانصراف‌إليها ضعيفة لعدم المنشإ له في المقام مع أنّه لو تمّ أفاد جواز المخالفة القطعيّة و الفرض هنا الفراغ من بطلانه و ثانيهما أن مقتضى الجمع بين الإجماع على حرمة المخالفةالقطعيّة و أدلّة البراءة المقتضية لها هو القول بالتخيير في المقام و فيه أنه إنّما يتم إن كانت أدلّة البراءة شاملة لصور العلم الإجمالي و ليست كذلك لأنّها إن شملت كلا المشتبهين‌فهو ينافي العلم الإجمالي المدلول على اعتباره بالاعتبار و مفهوم أدلّة البراءة كما أوضحه المصنف رحمه الله في المقام الثاني في مقامي المسألة الأولى و إن شملت أحدهما المعين‌فهو ترجيح بلا مرجّح و إن شملت أحدهما لا بعينه فهو مستلزم لاستعمالها في معنى التخيير في موارد العلم الإجمالي و في الإباحة التّعيينيّة في موارد الشبهات البدويّةو هو غير جائز قوله و أنت خبير إلخ‌ [٥]يرد عليه مضافا إلى ما ذكره أمّا أوّلا فإنّه مع تسليم كون الخطاب بمشتبه المصداق من قبيل الخطاب بالمجمل أنّه إنّما يتم إن قلنا بشمول‌الخطاب للمعدومين و هو ممنوع بتسليم الخصم و يدفعه أنا ننقل الكلام إلى المشافهين إذ لا ريب في عروض الاشتباه للمصاديق و لو في بعض الموارد عندهم أيضا فإذاثبت التخيير لهم مع اشتباه مصداق المكلّف به و لو في بعض الموارد ثبت لنا أيضا بقاعدة الاشتراك في التكليف اللّهم إلاّ أن يمنع حصول العلم بذلك في حق المشافهين‌و أمّا ثانيا أن التكليف مع اشتباه مصداق المكلف به لو كان قبيحا لما وقع شرعا كما في اشتباه القبلة و اشتباه الثوب الطّاهر بالنجس لما ورد من وجوب الاحتياط فيهما قوله ما ورد من وجوب إلخ‌ [٦]هو المروي عن المحاسن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أنه نسي صلاة من الصّلوات الخمس لا يدري أيّها هي قال عليه السّلام يصلّي‌ثلاثة و أربعة و ركعتين فإن كانت الظّهر و العصر و العشاء كان قد صلّى و إن كانت المغرب و الغداة فقد صلّى إنّما جعلها مؤيّدة لا دليلا لعدم صراحتها في عليّةاليقين بالتكليف لوجوب تحصيل اليقين بالفراغ إذ لو كان كذلك لوجب الأمر بالإتيان بخمس صلوات لعدم حصول اليقين بالفراغ بالثلاث فلا بدّ أن يكون‌التعليل بحصول الفراغ بالثلاث تعبّديا بمعنى اقتناع الشّارع عن الواقع بما يناسبه لأنّ الفائتة إن كانت هي الظّهر مثلا فقد قنع الشّارع عنها بالإتيان بأربع‌ركعات مع التخيير فيها بين الجهر و الإخفات و لا ريب في عدم حصول اليقين بالفراغ من الواقع بمثلها ببطلان الظهر أداء و قضاء مع الجهر فيها فلا بد أن يكون‌الحكم بمثلها تعبديا و حينئذ إن سلمنا جواز التعدي لأجل هذه العلّة إلى الفائتة عن المسافر المرددة بين الثنائية و الثلاثية فلا ريب في عدم جواز التّعدي إلى غيرهاكما إذا تردد الفائت بين الحجّ و الصّوم أو غيرهما ينبغي التنبيه على أمور قوله بل النّزاع فيما كان إلخ‌ [٧]توضيح المقام أنّه مع اشتباه مصداق المكلف به بغيره قد يتردّد الأمر بين ذاتهما كتردّد