أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص

أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٤٠٣

الواقعية لفرض عدم النّهي الفعلي لأن تخصيص كلماتهم بغير الغافل لا دليل عليه و دعوى كون الفساد مستندا إلى اجتماع الأمر و النّهي خلاف ما قرروه فلا بد أن يكون‌مستندا إلى اجتماع الأمر مع أثر النّهي و هي المبغوضيّة و منها حكمهم بكون الكفّار مكلفين بالفروع كالأصول و هو أيضا يشمل صورة الغفلة مع الالتفات السّابق لأنّ‌مقتضى تكليفهم بالفروع بطلان عبادتهم مع الجهل بالحكم مع قطع النظر عن اشتراط صحتها بالإسلام لوضوح عدم الفرق في ذلك بين الأحكام التكليفية و الوضعية و هولا يتم إلاّ مع عدم اجتماع الأمر مع المبغوضية الواقعية و يظهر الكلام فيه أيضا ممّا تقدّم و يمكن أن يحتج للبطلان بوجوه أحدها أن مناط الحكم بالبطلان في موارد اجتماع الأمر والنّهي ليس هو تضاد نفس الإنشاءين لعدم كون الإنشاء من الأمور القارة بالذات لكونه إنّي الحصول و الزّوال فلا يتمانعان مع تقدم أحدهما بل المناط فيه تضاد وصف المطلوبيةو المبغوضية الحاصلتين من إنشاء الأمر و النّهي في نظر أهل العرف فإنّه يقال بعد الأمر إن هذا الفعل مطلوب للمولى و بعد النّهي أنّه مبغوض له و هو حاصل فيما نحن فيه أيضابالفرض لأنّه بعد ارتفاع النّهي السّابق لا تجتمع المبغوضية الباقية بعده مع الأمر أو المطلوبية الحاصلة منه و إن كان المناط فيه عدم اجتماع إرادة الفعل و الترك الكاشف عنهاالأمر و النّهي و أنّها قابلة للبقاء و الدّوام فكذلك ما نحن فيه لفرض بقاء الكراهة فيه أيضا فهي لا تجتمع مع الأمر و ثانيها أنّه لو لم نقل بالبطلان فيما نحن فيه نظرا إلى ارتفاع النهي‌السّابق لعدم القدرة على امتثاله فلا بدّ من القول بعدم دلالة النّهي على الفساد في جميع موارده لأن المقدور من الأفعال مقدماتها دون أنفسها و لذا قيل إن الفعل ما لم يجب‌لم يوجد و ما لم يمتنع لم ينعدم فهو قبل إيجاد مقدّماته ممتنع و بعده واجب و النّهي عن الفعل المقدور باعتبار مقدّماته لا يمكن بقاؤه إلى زمان نفس الفعل لما عرفت من وجوبه‌بعد إيجاد مقدّماته فلا بد أن يكون الباقي بعده أثره و هي المبغوضية فلا بدّ أن يكون الفساد مستندا إليه و ثالثها أنهم قد صرّحوا بعدم جواز النسخ قبل زمان العمل و الوجه‌فيه أن الشّارع إذا أمر بشي‌ء ثم نسخه قبل زمان العمل به لزم إمّا حصول البداء للّه تعالى أو اجتماع المطلوبيّة مع خلافها و اللاّزمان كلاهما باطلان و لو لم يكن أثر النّهي أعني‌المبغوضية مضادا للأمر فيما نحن فيه لم يبق لعدم جواز النسخ قبل زمان العمل وجه هذا و تحقيق المقام أن يقال إن ارتفاع النّهي إن كان بسبب ارتفاع القدرة عن الفعل‌كما في مثال رمي المكلف نفسه من شاهق فالأقوى بطلان العبادة لأنّ الفعل الاضطراري كما لا يصحّ أن يكون متعلقا للنهي كذلك لا يصح أن يكون متعلقا للأمر فلا يصح‌أن يقصد الغسل في حال السّقوط في المثال و إن كان بسبب امتناع امتثال النّهي مع بقاء القدرة على الفعل بعد ارتفاع النّهي فالأظهر هو الحكم بالصحة و لذا يحكم بصحّة عبادات‌المماطل في أداء الدّين مع مطالبة المدين إذا سافر فرارا عنه بحيث لا يقدر على أدائه في السّفر لأن المماطلة و إن كانت منهيّا عنها مع المطالبة و بقاء القدرة على الأداء إلاّ أنّه‌مع ارتفاع النّهي بسبب عدم القدرة يحكم بصحّة عباداته مع بقاء أثر النّهي و كذا يحكم بصحّة زيارة من زار الحسين عليه السّلام أو اشتغل بعبادة أخرى في يوم عرفة في البلاد النائيةمع تركه حجة الإسلام مع الاستطاعة و هكذا و بالجملة أنّ الأمر بأداء الدّين و الحج على القول بدلالة الأمر بالشي‌ء على النّهي عن ضدّه و إن دلّ على النّهي عما يضادهما من‌العبادات إلاّ أنّه إذا تعذر امتثال النّهي لأجل ارتفاع الأمر بتعذر الأداء و الإتيان بأفعال الحجّ يحكم بصحّة ما يضادهما من العبادات كما عرفت و إذا عرفت هذا نقول إنّ المصنف ره‌قد صرّح أوّلا بكون حكم المشهور ببطلان عبادة الجاهل المقصّر غير الملتفت مبنيا على عدم جواز اجتماع الأمر و النّهي لأجل إطلاقهم القول بأن الجاهل كالعامد ثمّ اعتذرعنه باستناد البطلان فيما حكموا به فيه إلى عدم جواز اجتماع المبغوضية مع الأمر بعد ارتفاع النّهي ثم صرّح أولا ببطلان هذه الطّريقة ثم ناقضها بتصريحهم بالصّحّةفي مسألة المتوسط في أرض مغصوبة ثمّ أجاب عن النقض ببيان الفارق بينهما و هو بقاء الاختيار فيما نحن فيه و عدم إمكان امتثال النّهي في مسألة التّوسّط في أرض‌مغصوبة و قد عرفت وجه البطلان و لكنّك خبير بأن الاعتذار غير عام و البطلان غير متجه و النقص غير وارد و الجواب غير صالح للفرق أمّا الأوّل فلأن حكم المشهور ببطلان‌عبادة الجاهل المقصّر يشمل ما لو عجز عن الفحص و كان ملتفتا إلى الواقع و متمكّنا من امتثاله بالاحتياط و لا ريب أن البطلان فيه مستند إلى عدم جواز اجتماع الأمر و النهي لاإلى ما ذكر في الاعتذار اللّهمّ إلاّ أن يلتزم باختلاف مستند البطلان بحسب الموارد بأن كان البطلان في بعضها مستندا إلى عدم جواز اجتماع الأمر و النّهي و في بعض آخر إلى عدم‌جواز اجتماع المبغوضية مع الأمر و لكنه خلاف ظاهر كلماتهم لإطلاقهم القول بأن الجاهل كالعامد و هو ظاهر في اتحاد مستند البطلان في جميع موارده و أمّا الثاني‌فلأنّك قد عرفت أنّ بطلان الطريقة المذكورة إنّما هو لأجل الحكم بالصحّة في مسألتي الدّين و الحجّ و هو غير وارد على الطريقة المذكورة لحكم المشهور فيهما بالبطلان و قد ادعى‌العلامة في القواعد و التّذكرة شهرة القول به في مسألة الدّين و إطلاقه يشمل ما نحن فيه من عروض العجز عن الأداء بسفر و نحوه و لا فرق بينها و بين مسألة الحجّ‌و هو واضح اللّهمّ إلاّ أن يقال في إبطال الطريقة المذكورة إنّه إن أريد بالمبغوضية المبغوضية الفعلية الّتي يتعقبها استحقاق العقاب فهي ممنوعة في حال الغفلة إذ النّهي‌الفعلي كما أنّه قبيح في حال الغفلة كذلك المبغوضية المذكورة و إن أريد بها المبغوضية الشأنية فهي غير منافية للأمر كما في الجاهل بالموضوع و أمّا الثّالث فلما تقدّم من حكم‌المشهور بكون الخروج في مسألة من توسط أرضا مغصوبة مأمورا به من دون نهي و معصية و هو صريح في عدم المبغوضية و الإثم في الخروج أصلا فلا وجه لقوله و إن كان‌إنّما بالخروج و أمّا الرّابع فلأن مقتضى الجواب المذكور عدم الإثم في الخروج في مسألة المتوسّط أرضا مغصوبة و هو لا يجامع ما نسبه إلى المشهور بقوله و إن كان إثما بالخروج‌ قوله و جاهل الموضوع إلخ‌(١) فإنّ الترخيص للفعل ثابت من الشّارع مع الجهل بالموضوع لعدم وجوب الفحص عند الشبهة في الموضوعات الخارجة كما مرّ و سيأتي هذا إذا كان‌فساد العبادة متفرّعا على حكم تكليفي كالصّلاة في الدّار المغصوبة إذ مع الجهل بالموضوع يرتفع النّهي و يتبعه ارتفاع الشّرطية و أمّا إن كانت الشّرطية ثابتة بخطاب وضعي‌مفيد للشّرطية الواقعية أو بدليل لبّي مردّد مدلوله بين كونه شرطا واقعيّا أو ذكريّا فعلى الأوّل يحكم بفساد العبادة و على الثّاني يبنى على كون الأصل في الشّروط أن يكون‌ذكريّا أو واقعيّا فيعمل بمقتضاه‌ بقاء الإشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصر قوله نعم يبقى الإشكال إلخ‌


‌ [٢] ينشأ من أنّ المتيقن من حكم المشهور بالبطلان هي صورة الجهل بالحكم دون نسيانه سيّما إذا لم ينشأ من تقصيرو من كون النسيان في حكم الجهل سيّما إذا كان النسيان من تقصير مضافا إلى‌أنّ النّهي و إن سلمنا ارتفاعه بالنسيان إلاّ أن المبغوضيّة باقية كما في صورة الجهل هذا إن أراد