أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص

أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٥٧٥

لا التصديق الخبري أعني ترتيب آثار الواقع على خبره و قد أوضح المصنف رحمه الله ذلك عند الاستدلال على حجيّة أخبار الآحاد فإن قلت إنّ هذا إنّما يتمّ في الآية و الرّوايةالأولى و أمّا الرّوايتين الأخيرتين فلا لأنّ إسناد التقصير فيهما في دفع البضاعة إلى الرّجل القرشي مطلقا على إحداهما و على تقدير الدّفع في الأخرى دليل على كون المرادبتصديق المسلمين فيهما هو التصديق الخبري لا محالة لا التصديق الصّوري قلت نعم ظاهرهما ذلك و لكن لا بد من حملهما على إرادة التّصديق الصّوري مع مراعاة الاحتياط في دفع‌البضاعة بقرينة الاستشهاد فيهما بالآية الّتي يتعيّن حملها على إرادة ذلك كما أشرنا إليه هذا كلّه مضافا إلى ما أشار إليه المصنف رحمه الله هنا و حاصله أنا لو قلنا بظهور الآيةو الرّوايات في المدّعى و بنينا على خروج ما أخرجه الدّليل لزم تخصيص الأكثر لأنّ المراد بالمؤمنين و المسلمين فيها العموم الأفرادي قضيّة لظاهر الجمع المعرف و الإجماع‌منعقد على عدم جواز تصديقهم في الشهادة و الرّواية إلاّ مع شروط خاصّة و لا في الحدسيات و النظريّات إلا في موارد خاصّة كالفتوى و نحوه و دعوى كون الخارج بحسب النّوع‌لا الأفراد حتّى يلزم المحظور يدفعها مع تسليم كثرة الأنواع الباقية ظاهر الجمع المعرف المقيد للعموم الأفرادي مضافا إلى لزوم تخصيص المورد كما لا يخفى فلا مناص من‌حمل التّصديق فيها على التّصديق الصّوري و إلى أن آية النبإ دالّة على وجوب التبيّن في خبر الفاسق فتخصص الآية و الأخبار المذكورة بها فلا تدلّ على تمام المدعى من وجوب‌تصديق خبر المسلم مطلقا فتأمل ثم مع التنزل عن عموم الدّعوى فهل يمكن إثبات وجوب حمل خبر العدل على الصّدق على الوجه الثالث أو لا و ليعلم أنّ مرادنا بالعدل هنا مقابل‌ما علم فسقه لا العدل الواقعي ليدخل فيه ذلك و من لم تحصل له بعد ملكة العدالة كالكافر إذا أسلم و لم يصدر عنه بعد معصية و لم تحصل له ملكة بعد و المسلم بعدبلوغه كذلك و من هو مجهول الحال و يدلّ عليه أولا عموم الآية و الأخبار السّابقة و ثانيا قوله عليه السّلام المؤمن وحده جماعة و ثالثا الأصل لأنّ المانع من قبول قول‌المسلم فسقه كما يدلّ عليه تعليق وجوب التبيّن عليه في آية النّبإ لأنّه يقتضي كون الإسلام من حيث هو مقتضيا للقبول و أنّ المانع منه الفسق فحيث علمت العدالةفهو و إلاّ فحيث احتمل عروض الفسق يدفع بالأصل لأنّ الظّاهر أنّ الفسق أمر وجودي و ليس عبارة عن عدم الملكة حتّى لا يكون موردا للأصل و حيث يدفع احتماله بالأصل‌يعمل المقتضي عمله و رابعا مفهوم آية النبإ لأنّ مقتضى تعليق وجوب التبيّن فيها على وصف الفسق هو اختصاص وجوبه بموارد العلم بفسقه لظهور الفاسق في‌ذلك فيدخل أقسام العادل على ما عرفت في مفهومها شرطا أو وضعا و في الجميع نظر أمّا الأوّل فلما تقدّم من عدم دلالتها على أزيد من التّصديق الصّوري و أمّا الثّاني‌فلضعفه سندا كما تقدّم سابقا عند الاستدلال على أصل القاعدة مضافا إلى أن إبقاءه على ظاهره و البناء على تخصيص ما أخرجه الدّليل يوجب تخصيص الأكثر كماتقدّم فلا بدّ من حمل المؤمن فيه على إرادة الكمل من المؤمنين أو غير ذلك كما أشرنا إليه هناك و أمّا الثّالث فمع عدم دلالة التعليق على الوصف إلاّ من باب الإشعار الّذي‌لا حجّية فيه أنّه يحتمل أن يكون التّعليق على وصف الفسق من باب عدم المقتضي للقبول معه لا من باب وجود المانع إذا كما يحتمل كون الإسلام مقتضيا و الفسق مانعاكذلك يحتمل كون المقتضي هي العدالة الواقعية و لا ظهور للآية في أحد الاحتمالين مع أن مقتضى التعليق وجوب التثبت عن خبر مجهول الحال لكون الألفاظ موضوعةللمعاني الواقعيّة دون المعلومة و دعوى الانصراف إليها ممنوعة كما قرّر في محلّه فتدلّ الآية على اعتبار العلم بعدم الفسق في قبول خبره و دفع احتمال المانع حينئذ بالأصل لا يثبت‌وجود المقتضي إلاّ على القول بالأصول المثبتة و من هنا يظهر ضعف الرّابع أيضا و قد تقدّم توضيح الكلام في عدم دلالته على قبول خبر العدل مفهوما وصفا وشرطا و علّة عند الاستدلال على حجيّة خبر الواحد و مع تسليم جميع ذلك أنّ الأدلّة المتقدّمة ما عدا قوله عليه السّلام المؤمن وحده جماعة إنّما تدلّ على التصديق المخبري‌دون الخبري كما هو المدّعى أمّا الرّواية المذكورة فإنّها بظاهرها بعد الإغماض عمّا أشرنا إليه إنّما تدلّ على وجوب تنزيل خبر المؤمن الواحد منزلة خبر الجماعة في‌ترتيب آثار الواقع عليه و هو معنى التصديق الخبري و أمّا ما عداها فتوضيح الكلام فيه أنّ الشّبهة في جواز قبول خبر المخبر ينشأ تارة من احتمال تعمده للكذب و أخرى‌من احتمال الخطإ في المقدمات المحصلة للاعتقاد و إن علمت مطابقته له و ثالثة من احتمال السّهو و النّسيان و رابعة من احتمال وجود المعارض ثمّ إذا صرّح الشّارع‌بقوله صدق العادل أو الثّقة أو المؤمن أو المسلم فلا ريب أنّ الظّاهر منه وجوب تصديقه من حيث احتمال تعمده للكذب لا من جهة أخرى بل إن أمكن نفي سائر الاحتمالات‌بالأصول أو بناء العقلاء يعمل بمقتضى الخبر و إلاّ فلا و كذلك إذا قال لا تصدق الفاسق أو غير الثّقة لأنّ ظاهره أيضا عدم جواز تصديقه من حيث احتمال تعمّده للكذب لامن جهة أخرى و من هنا يظهر أنّ الظاهر من قول الشّارع صدق فلانا هو التصديق المخبري دون الخبري و حينئذ نقول إن غاية ما تدلّ عليه الأدلّة المتقدّمة هو تصديق‌العادل أو المسلم و غايته الدّلالة على تصديقه من حيث مطابقة خبره لاعتقاده لا بحسب الواقع كما هو المدعى مضافا إلى شهادة التعليق على الوصف و التعليل في آيةالنّبإ لذلك لأنّ التعليق به مشعر بعليته للحكم و لا ريب في عدم مدخليّة وصف الفسق فيما عدا احتمال تعمد الكذب من الاحتمالات الأخر المتقدّمة و أمّا التعليل فلتساوي‌خبر العادل و الفاسق فيما عدا احتمال تعمد الكذب من الاحتمالات المذكورة فلا يصلح التعليل بخوف الإصابة بجهالة أن يكون علّة لوجوب التثبّت في خبر الفاسق‌من حيث احتمال ما عدا تعمد الكذب و إلاّ لزم تعليل عدم جواز قبول خبر الفاسق بعلة مشتركة بينه و بين خبر العادل و هو باطل بالبديهة و من هنا قد ذكرنا في محلّه عدم‌جواز التمسّك بالآية على حجيّة الإجماع المنقول بخبر العدل لأنّ المانع من قبول إخباره عنه ليس احتمال تعمده للكذب بل احتمال خطائه في حدسه و الآية لا تنفيه و كذا قد ذكرناعدم جواز التمسّك بها لجواز التمسّك بالعمومات قبل الفحص عن مخصّصاتها كما يظهر من صاحب الوافية و شارحه السّيّد الصّدر لأنّ المانع منه هو العلم الإجمالي‌بالتخصيص المسقط لها عن الظّهور في العموم لا احتمال تعمد الكذب من الرّاوي حتّى ينفي بالآية و لا لحجية فتوى المجتهد لمقلديه كما نقله بعض مشايخنا عن بعض‌معاصريه لأنّ المانع هنا أيضا هو احتمال الخطإ في الاجتهاد لا احتمال تعمده للكذب في قوله رأيي كذا و مع الإغماض عن جميع ما قدّمناه و تسليم دلالة الأدلّة المتقدّمةعلى تصديق خبر العادل في الموضوعات كما هو محلّ الكلام لأن الكلام في تصديقه في الأحكام قد تقدّم عند الكلام في حجيّة خبر الواحد نقول إنها معارضة بما دلّ على حلية محتمل الحرمة