أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص

أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٤٤٩

في التوثيق كما صرّح به بعضهم و عن المتوسّط أنه من المشايخ المعتبرين و قد صحّح العلاّمة كثيرا من الرّوايات و هو في الطريق بحيث لا يحتمل الغفلة و لم أر إلى الآن و لم أسمع‌من أحد يتأمّل في توثيقه انتهى و أمّا توقّف الجماعة في توثيق العلاّمة و ابن طاوس فليس في محلّه كما صرّح به بعضهم لكونه شهادة عدل سيّما مع الاكتفاء بمطلق الظنّ‌في باب التوثيق هذا مع أن مجرّد توثيق الشّهيد كما عرفته كاف في المقام و لا يصغى إلى احتمال ابتنائه على كونه لأجل كونه من المشايخ على ما عرفت مع ما عرفت من كفاية ذلك‌أيضا مضافا إلى ما عرفته من صاحب المعالم و غيره من الحكم بصحّة الرّواية و أمّا عدم إضرار إضمارها فمن وجوه أحدها أنّ الإضمار من مثل زرارة في حكم الإظهار لغاية بعدأن يروي مثله عن غير الإمام عليه السّلام و ثانيها أنّ الرّواية و إن كانت مضمرة في التهذيب إلاّ أنّها مستندة إلى الباقر عليه السّلام في الوافية و الفوائد المدنية للأمين الأسترآبادي‌و ثالثها ما أشار إليه في المنتقى على ما حكاه عنه في الوسائل قال يتفق في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الإمام الّذي يروى الحديث عنه بل يشار إليه بالضمير و ظنّ جمع‌من الأصحاب أن مثله قطع ينافي الصّحة و ليس ذلك على إطلاقه بصحيح لأنّ القرائن في تلك المواضع تشهد بعود الضمير إلى المعصوم عليه السّلام بنحو من التوجيه الّذي ذكرناه في إطلاق‌الأسماء و حاصله أن كثيرا من رواة حديثنا و مصنفي كتبه كانوا يروون عن الأئمّة عليهم السّلام مشافهة و يوردون ما يروونه في كتبهم جملة و إن كانت الأحكام الّتي في الرّوايات مختلفةفيقول في أوّل الكتاب سألت فلانا و يسمّي الإمام الّذي يروي عنه ثمّ يكتفي في الباقي بالضمير فيقول و سألته أو نحو هذا إلى منتهى الأخبار الّتي رواها عنه و لا ريب أنّ رعاية البلاغةيقتضي ذلك فإن إعادة الاسم الظّاهر في جميع تلك المواضع تنافيها في الغالب قطعا و لما أن نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر صار لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه فلم‌يبق للضمير مرجع لكن الممارسة تطلع على أنّه لا فرق في التّعبير بين الظاهر و الضّمير انتهى و ذكر في إطلاق الأسماء المشتركة في الأسانيد نحو ذلك‌ قوله و تقرير الاستدلال‌إلخ‌(١) لا يخفى أن الشبهة العارضة للرّاوي الّتي أوجب السّؤال عن بقاء الوضوء مع الخفقة و الخفقتين يحتمل وجوها أحدها أن تكون الشبهة في مانعية العارض من جهة الشبهةفي مفهوم المانع بأن يعلم بكون النوم ناقضا للطهارة و يشكّ في اندراج الخفقة و الخفقتين في مفهومه فتكون الشبهة في نقضهما للطّهارة للشبهة في اندراجهما تحت ما علم نقضهابه فتكون الشبهة حينئذ موضوعيّة من حيث بقاء الطّهارة و عدمه و تكون هذه الشبهة ناشئة من الشّبهة في الموضوع المستنبط و ثانيها أن تكون الشبهة في مانعية العارض بأن‌يعلم بعدم كون الخفقة و الخفقتين من أفراد النّوم و يقع الشكّ في نقضهما للطّهارة كالنّوم و عدمه فتكون الشبهة حينئذ حكميّة من حيث الشكّ في ناقضية العارض شرعا و ثالثهاأن تكون الشبهة في تحقّق مصداق النّوم عند حصولهما مع القطع بخروجهما من مفهومه بأن يشك في كون الحالة العارضة للنّفس في حال ميل الرّأس تارة بعد أخرى حالةنعاس أو نوم مع العلم بكون مفهوم الخفقة هي الحالة العارضة بسبب النّعاس و لكن ظاهر الرواية بملاحظة سياقها هو الأوّل و لا دلالة لهذه الفقرة على اعتبار الاستصحاب‌على الوجهين الأوّلين لأنّ الإمام عليه السّلام قد بيّن أنّ الخفقة و الخفقتين ليستا من أفراد النّوم و أنّ النّوم نوم الثّلاثة جميعا فعلى الوجهين قد بيّن حكمهما الواقعي من عدم‌كونهما ناقضتين للطهارة و عدم كونهما من أفراد النّوم بل على الوجه الثّالث أيضا لأنّ غايته الحكم ببقاء الطّهارة مع الشك في عروض النّاقض لا اعتبار الاستصحاب مطلقانعم يدل على اعتباره في الأمور الخارجة أيضا كما أشار إليه المحقق القمي رحمه الله قائلا ثمّ إنّك إذا تأملت في فقه الحديث تعلم أن نظر الإمام عليه السّلام إلى نفي تحقق النّوم في‌الخارج ليس أقل من نظره إلى إثبات الطهارة و توجّهه إلى بيان ما به يتحقق النّوم و غلبته باستيلائه على القلب و الأذن دون العين فقط يفيد أنّه اعتبر اليقين في الأمورالخارجيّة أيضا و إن كان من أسباب الأمور الشّرعيّة فلا وجه بتخصيص دلالة الحديث باستصحاب الأحكام الشرعيّة دون الخارجيّة لأن ذلك إنّما هو من شأنهم و من قبيل‌حصول النّوم في الخارج حصول الجفاف للرّطوبة و أمثال ذلك ممّا يتعلق بها الأحكام الشّرعيّة انتهى و لكن يرد عليه أولا أن حمل الصحيحة على الوجه الثّالث خلاف‌الظّاهر كما عرفت و ثانيا أنّ غاية ما تدلّ عليه هذه الفقرة اعتبار الاستصحاب في باب الوضوء إذا كانت الشبهة في الموضوع نظير سائر الأخبار الخاصّة الآتية الواردةفي الموارد الخاصّة فلا تدل على اعتباره في مطلق الأمور الخارجة و قوله فإن حرّك إلى جنبه إلى آخره الظّاهر أنّ الشبهة العارضة هنا إنّما هي في تحقّق وجود المانع‌لأنّه لما علم من كلامه عليه السّلام السّابق أن النّوم عبارة عن نوم الثلاثة فأراد أن يسأله هنا عمّا اشتبه عليه فيه نوم الثلاثة و أنّه هل يصحّ تشخيص ذلك بالأمارات الظنيّة مثل عدم علمه‌بما يحرّك إلى جنبه فأجاب باعتبار اليقين بتحقق النّوم الّذي هو عبارة عن نوم الأذن و العين و القلب و يرشد إليه قوله فإن حرّك و قوله حتى يستيقن أنّه نام حتّى يجي‌ءمن ذلك أمر بيّن لظهورهما في كون الشكّ في وجود المانع لا في كون الأمر الموجود من مصاديق المانع المعلوم المانعيّة بأن يشكّ في كون الحالة العارضة و هي حالة عدم‌إحساسه لما يحرك إلى جنبه من مصاديق النّوم مع أنّ المعيار في الشبهة المصداقية صحّة حمل العنوان الكلّي الّذي يشك في مصداقه على الموضوع المشتبه على تقدير كونه من أفراده في الواقع‌و هنا ليس كذلك إذ لا ريب في عدم كون حالة عدم الإحساس من أفراد النّوم نعم هي من الأمارات الكاشفة عنه ظنا و من هنا تظهر صراحة الصحيحة في اعتبار الاستصحاب مطلقا حتّى مع الظنّ‌بخلاف الحالة السّابقة و ممّا ذكرناه قد ظهر فساد ما اعترض به في الضوابط على السبزواري و تبعه صاحب الفصول لأنه بعد ذكر وجه الاستدلال بالصحيحة تارة بكلية الكبرى و أخرى‌بالعلة المنصوصة على ما ستقف عليه قال و العجب من صاحب الذخيرة حيث نفي حجيّة الاستصحاب فيما شكّ في مانعية شي‌ء كالمذي للوضوء أو شك في كون شي‌ء فردا من المانع المعلوم‌المانعيّة كالخفقة و الخفقتين إذا شككنا في صدق النّوم عليهما مع أنّ مورد الرّواية إمّا القسم الأوّل أو الأخير و لا يخلو عن هذين القسمين الّذين منعهما هذا المحقق و الحاصل‌أنّ الرّواية مثبتة في الجملة لحجية الاستصحاب انتهى لأنّه إن أراد بمورد الرّواية مورد الفقرة الأولى منها أعني قوله أ توجب الخفقة و الخفقتان كما هو ظاهر تمثيله أيضا ففيه‌منع انحصار موردها في القسمين الذين ذكرهما أوّلا و منع دلالة هذه الفقرة على تقدير تسليم الانحصار على اعتبار الاستصحاب ثانيا كما تقدّم و إن أراد به مورد الفقرةالثّانية أعني قوله و إن حرّك إلى جنبه إلى آخره ففيه أنّك قد عرفت أنّ موردها صورة الشكّ في تحقّق المانع و ستعرف في محلّه أنّ المحقق السّبزواري لا ينكر اعتبار الاستصحاب‌فيها بل يخصّ مورد اعتباره بها نعم يرد عليه أنّ المحقّق المذكور كما سيجي‌ء في محلّه قد قسّم الاستصحاب باعتبار الشكّ المأخوذ فيه إلى ما كان الشكّ فيه في وجود الرّافع و إلى‌