أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص

أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٤٣٧

إذ لا ريب في اختصاص العمل بها بالمجتهد و لاحظ للمقلّد فيها أيضا مضافا إلى إمكان دعوى اختصاص العمل بالاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية بالمجتهدمع تصريح المصنف رحمه الله في آخر كلامه بكون الاستصحاب الجاري فيها من المسائل الفقهية لأنّ تمييز موارد جريانه من جهة إحراز بقاء الموضوع و معرفة موارد تعارضه و الحاكم‌و المحكوم منهما و ما يجب العمل فيه بكل منهما و ما يحكم فيه بالتعارض من الأمور المشكلة لمن لم يعط ملكة قدسيّة فكيف يطلق القول بجواز عمل المقلد بالاستصحاب في الشبهات‌الموضوعية بالتقليد اللّهمّ إلاّ أن يفرض المقلد ممن حصّل حظّا من العلم يتمكن معه من معرفة ذلك كلّه و كان تمييزه للموارد مطابقا لاعتقاد مجتهده و هو كما ترى إن وجدففي غاية النّدرة بل و إن فرض وجوده كان مثله مجتهدا غالبا يحرم تقليده لغيره قال المصنف رحمه الله في آخر هذه المسألة بعد بيان تعارض الاستصحابين و أقسامه وأحكامه فعليك بالتأمّل في موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الإجمالي من عقل أو شرع أو غيرهما بارتفاع أحدهما و بقاء الآخر و العلماء و إن كان ظاهرهم الاتفاق‌على عدم وجوب الفحص في أجزاء الأصول في الشّبهات الموضوعيّة و لازمه جواز إجراء المقلّد لها بعد أخذ فتوى جواز الأخذ بها من المجتهد إلاّ أنّ تشخيص موارد سلامتهاعن الأصول الحاكمة عليها ليس وظيفة كلّ أحد فلا بدّ إمّا من قدرة المقلد على تشخيص الحاكم من الأصول على غيره منها و إمّا من أخذ خصوصيات الأصول السّليمة عن‌الحاكم من المجتهد و إلا فربما يلتفت إلى الاستصحاب المحكوم من دون التفات إلى الاستصحاب الحاكم و هذا يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشّرعي نظير تشخيص حجيّة أصل‌الاستصحاب و عدمها انتهى‌ قوله قلت جميع المسائل إلخ‌(١) حاصله أن اختصاص العمل بالمسائل الأصولية بالمجتهد ليس من جهة أخذ الاجتهاد في موضوعها بل من جهةعدم تحقق موضوعها و عدم اجتماع شرائط العمل بها إلا في المجتهد بخلاف المسائل الفقهية ما أفاده بعض السادة من كون الاستصحاب دليلا على الحكم في مورد قوله و قد جعل بعض السّادة إلخ‌


‌ [٢] هو العلامة الطّباطبائي في فوائده قال‌استصحاب الحكم المخالف في شي‌ء دليل شرعي رافع لحكم الأصل مخصّص لعمومات الحلّ كاستصحاب حكم العنب فإن الأصل قد انتقض فيه بالإجماع و النصوص الدّالة على تحريمه‌بالغليان و عمومات الكتاب و السّنة قد تخصّصت بهما قطعا و حينئذ فينعكس الأصل في الزبيب و يكون الحكم فيه بقاء التحريم الثّابت له قبل الزبيبية بمقتضى الاستصحاب فلا يرتفع‌إلاّ مع العلم بزواله و الخاص و إن كان استصحابا مقدّم على العام و إن كان كتابا كما حقق في محلّه و أمّا استصحاب الحلّ فغايته الحلية بالفعل و هي لا تنافي التحريم بالقوةو الحلّ المنجز يرتفع بحصول شرائط التحريم المعلق فإن قيل مرجع الاستصحاب إلى ما ورد في النّصوص من عدم جواز نقض اليقين بالشكّ و هذا عام لا خاص قلنا الاستصحاب في‌كلّ شي‌ء ليس إلا بقاء الحكم الثابت له و هذا المعنى خاصّ بذلك الشي‌ء لا يتعداه إلى غيره و عدم نقض اليقين بالشّك و إن كان عاما إلاّ أنه واقع في طريق الاستصحاب و ليس‌نفس الاستصحاب المستدلّ به و العبرة في العموم و الخصوص بنفس الأدلّة لا بنفس أدلة الأدلة و إلا لزم أن لا يوجد في الأدلة الشّرعية دليل خاص أصلا إذ كل دليل ينتهي إلى‌أدلة عامة هي دليل حجيته و ليس عموم قولهم لا تنقض اليقين بالشّكّ بالقياس إلى أفراد الاستصحاب و جزئيّاته إلاّ كعموم قوله تعالى‌ إن جاءكم فاسق بنبإ بالقياس إلى آحادالأخبار المرويّة و كما أن ذلك لا ينافي كون الخبر خاصّا إذا اختصّ مورده بشي‌ء فكذا هذا ثمّ استشهد بجملة من كلمات العلماء و قال و لو لا أنّ الاستصحاب دليل خاص يجب‌تقديمه على الأصل و العمومات لم يصحّ شي‌ء من ذلك و هذا من نفائس المباحث فاحتفظه انتهى و محلّ النّظر في كلامه غير خفي على الناظر فيه‌ قوله أقول معنى الاستصحاب‌الجزئي إلخ‌ [٣] حاصله أن قياس دليل الاستصحاب على دليل أخبار الآحاد قياس مع الفارق لأنّ آية النبإ لا تشمل بنفسها مؤديات الأخبار الآحاد فلا بدّ أن تكون الأخبارواسطة في إثبات مؤدياتها فيقال هذا ممّا دلّ عليه خبر الواحد و كلّ ما هو كذلك فهو ثابت شرعا لآية النّبإ بخلاف قاعدة الاستصحاب لأنّها ليست شيئا مغايرا لمؤدّى‌قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشك فهذا الخبر بنفسه دليل على إثبات مؤدّاه في موارده الجزئية من دون توسّط شي‌ء آخر و أنت خبير بما فيه لأنّ هنا أمورا ثلاثةأحدها وجوب البناء على الحالة السّابقة و حرمة نقضها بغير يقين و الثّاني الحكم في الموضوع الخاصّ ببقاء الحكم السّابق فيه بملاحظة ثبوته فيه سابقا مع الشكّ في بقائه‌بحيث يكون مناط الحكم بالبقاء هو الشكّ في بقاء ما كان مثل الحكم ببقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيّره من قبل نفسه بملاحظة الشكّ في بقاء النجاسة السّابقة منه‌و الثالث هو الحكم باتصاف الموضوع المذكور بما كان متصفا به سابقا كالحكم بنجاسة الماء المفروض و الأوّل هو مفاد القاعدة المستفادة من قوله عليه السّلام لا تنقض‌اليقين إلاّ بيقين مثله و الثّاني هو معنى الاستصحاب الجزئي و الثّالث هو الحكم الشّرعي المرتب على الاستصحاب الجزئي لا يقال إنّ هذا الحكم الشرعي هو عين الاستصحاب‌الجزئي و ليس مرتبا عليه لأنا نقول إن الاستصحاب الجزئي هو الحكم بنجاسة الماء المتغير مثلا إذا زال تغيره من قبل نفسه بلحاظ كونه متغيرا في السّابق على أن تكون هذه الملاحظةعلة لحكم الحاكم و الحكم الشرعي المتفرّع عليه هو البناء في مقام الظّاهر على نجاسة الماء المذكور مع قطع النظر عن الملاحظة المزبورة و هذا هو الّذي يفتي به المقلد و يشترك‌هو و المجتهد في العمل به و الأوّل هو الّذي يختصّ العمل به بالمجتهد إذ لا اعتداد لشك المقلد و ملاحظته فيه و من هنا يظهر ضعف قياسه على سائر القواعد الشّرعيّةإذ الحكم الشّرعي المرتب عليها ليس إلاّ مواردها الجزئية بخلاف ما نحن فيه و لذا قلنا بكون الاستصحاب الجاري في الأحكام الكليّة من المسائل الأصوليّة التي يختص العمل بهابالمجتهد فلو كان الحكم الشّرعي هو نفس الاستصحاب الجزئي فلا بدّ أن يكون العمل به مشتركا بين المجتهد و المقلد و ليس كذلك و يحتمل أن يكون مراد بعض السّادة أنّ اليقين بوجودشي‌ء ثم الشكّ في بقائه أمارة نوعيّة على بقائه و أن قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشك وارد في مقام إثبات اعتبار هذه الأمارة فيكون الخبر حينئذ دليلا على الدّليل لا محالةو هذا غير بعيد بناء على تحديد المحقق القمي رحمه الله كما تقدّم سابقا قوله في اعتبار سائر الأمارات إلخ‌ [٤] يعني من باب الظنّ النّوعي الحاصل من الغلبة قوله هو مجرّد عدم‌العلم إلخ‌ [٥] لأن جملة من الأخبار الآتية ناصّة بعدم جواز نقض اليقين إلاّ بيقين مثله و أخرى بعدم جواز نقضه بالشكّ و الشكّ لغة أعمّ من الظنّ فيشمل الظنّ بلا خلاف ففي‌القول باعتباره من باب الأخبار لا مناص من القول باعتباره مطلقا حتّى مع الظنّ بالخلاف‌ قوله و أمّا على القول بكونه من باب إلخ‌ [٦] يظهر منه أنّ القول باعتبار الاستصحاب‌من باب العقل منحصر في قولين أحدهما اعتباره من باب الظنّ النّوعي و هو الظّاهر من الأكثر و الآخر اعتباره من باب الظنّ الشّخصي و هو الظّاهر ممّا نقله عن الجماعة و أمّا