أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص

أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٤٠٤

الاستشكال على مذاق المشهور و إلاّ فعلى مذاق المصنف رحمه الله لا بد من الحكم بالصّحة لارتفاع النّهي بالنسيان و عدم تأثير المبغوضية في البطلان كما صرّح به في الجهل بالحكم‌و التحقيق أن يقال إن نسيان الحكم إمّا أن يكون من تقصير في المحافظة أو قصور فيها و على التقديرين إمّا أن يكون الحكم المنسي مما يبتلي به المكلف غالبا أو لا و الأقرب هوالحكم بالصّحة على جميع التقادير أمّا على تقدير ندرة الابتلاء فواضح لعدم وجوب المحافظة حينئذ على عدم وقوع النّسيان إذ كما لا يجب تعلم المسائل مع عدم غلبة الابتلاء كماصرّح به المصنف رحمه الله عند بيان وجوب الفحص في العمل بأصالة البراءة كذلك المحافظة على عدم وقوع النسيان بعد تعلّمه بل بطريق أولى و كذلك مع غلبة الابتلاء إذا كان النسيان من‌من قصور لوضوح عدم التكليف بالمحافظة حينئذ و أمّا مع التقصير فإن سلمنا حصول العصيان حينئذ بسبب ترك المحافظة فلا ريب أن النّهي يرتفع بسبب النسيان فلا بد من الحكم بالصّحةمع أنّ وجوب المحافظة على عدم وقوع النسيان ممنوع لحديث رفع الخطاء و النسيان لإطلاقه بالنسبة إلى صورتي القصور و التقصير و منه يظهر ضعف تأمل بعضهم في ناسي‌الموضوع كالعلامة في مبحث المكان من القواعد بل حكي عنه الحكم بالبطلان فيها في مبحث لباس المصلّي لارتفاع النّهي بالنسيان أولا و ارتفاع حكم النسيان بالنبوي ثانيا قوله إنّه يلزم حينئذ عدم العقاب إلخ‌(١) قد تقدّم توضيحه و ما يدفعه عند شرح قوله و قد خالف فيما ذكرنا إلى آخره و ما دفعنا به الملازمة المذكورة هناك أشار المصنف رحمه الله إليه‌هنا بقوله و يمكن أن يلتزم حينئذ إلى آخره فراجع و ستقف على تتمة الكلام في ذلك‌ قوله فإنّه قد تكون الحكمة إلخ‌


‌ [٢] قال صاحب الفصول في مبحث المقدّمة ثم اعلم أيضا أنّ الواجب‌النفسي قد يكون وجوبه لفائدة التهيؤ و الاستعداد لواجب آخر مشروط بشرط غير حاصل فيجوز أن يكون وجوبه من هذه الجهة مراعى لوجوب ذلك الواجب المشروط على‌تقدير الإتيان بهذا الواجب و الامتثال به مراعى بوقوعه فيجوز أن يترتب على ترك مثل هذا الواجب ما يترتب على ترك الآخر إذا أدّى تركه إلى عدم تحقق وجوبه لاستنادفوات فوائده إليه و ينبغي أن يجعل من هذا الباب استحقاق المرتد الّذي لا تقبل توبته العقوبة على ما يفوته بالارتداد من الواجبات المشروطة بأمور غير حاصلة حال‌الارتداد لو قلنا بذلك و أن يجعل منه وجوب تعلم الصّلاة و أحكامها قبل دخول وقتها مع أنّ وجوبها مشروط بدخول وقتها لو قلنا بذلك و يقرب هذا النّوع‌من الواجب النفسي إلى الواجب الغيري بالمعنى المتقدّم لمساواته إيّاه في جملة من الثمرات و ربّما يظنّ أنّه منه و ليس كما يظنّ إذ لا يعقل الوجوب الغيري عند عدم وجوب الغيرفكيف يكون من بابه نعم لو فسّر الوجوب الغيري بمعنى آخر أعمّ من المعنى المتقدّم جاز انتهى و قول المصنف رحمه الله و يمكن أن يلتزم حينئذ باستحقاق إلخ الظّاهر أنّ مراده حمل كلام المشهورعلى الوجه الأخير من الوجوه المتقدّمة المحتملة في كلامهم من الالتزام بترتب عقاب الواجبات المشروطة حين ترك الفحص المفضي إلى تركها و إن كان ترك الفحص قبل زمان تحقق‌شرط وجوبها و في كلامه نوع مسامحة إذ لا بدّ حينئذ أن يقول عند ترك تعلم بدل على ترك التعلم اللّهمّ إلاّ أن يريد بترتب العقاب على ترك التّعلم ترتبه عليه من حيث إفضائه‌إلى ترك التكاليف لا من حيث نفسه نظير قوله في توجيه كلام الأردبيلي رحمه الله فإذا ترك المعرفة عوقب عليه من حيث إفضائه إلى آخره ثم إنّ الوجه فيما ذكره هو قبح تفويت‌المكلّف للخطابات الواقعية بسوء اختياره و إن لم تكن منجزة حين تفويتها بشهادة بناء العقلاء كما ذكره من مثال الطومار و أنت خبير بإمكان منعه إذ لو صحّ ذلك لوجب‌تحصيل شرائط الوجوب أيضا على فاقدها كالاستطاعة و النّصاب في الحجّ و الزّكاة لوضوح عدم الفرق بينها و بين شرائط تنجزه كالعلم و الالتفات فيما نحن فيه إذ الباعث‌على بنائهم أنهم على تقبيح تفويت الواقع هو قبح تفويت مصالح الواقع و هو مشترك الورود فكما يقبح ترك الفحص المؤدّي إلى عدم تنجز التكليف بالحجّ بعد حصول الاستطاعةلأجل عروض الغفلة عن وجوبه كذلك لو ترك تحصيل الاستطاعة ممن قدر عليه أو شربت المرأة دواء صارت به حائضا و هو خلاف الإجماع مع أنّ ثبوت بنائهم على وجه‌يكشف عن حقيّة ما بنوا عليه في الواقع على سبيل القطع أو عن تقرير المعصوم عليه السّلام كذلك قابل للمنع نعم لا تبعد دعوى قبح تفويت الشرط فيما كان شرطا للفعل دون الوجوب‌كما في الواجب المعلّق على ما ذكره صاحب الفصول و إلاّ لزم لغوية توجيه الخطاب قبل زمان الفعل فتأمل و أمّا ما ذكره من مثال الطومار فيمكن أن يمنع كون الذّم فيه لتفويت‌الواجبات المشروطة قبل زمان تحقق شرط وجوبها كما يظهر ممّا ذكرناه و لعلّه إلى ما ذكرناه أشار المصنف رحمه الله بالأمر بالتّأمل‌ في الجاهل القاصر قوله هذا خلاصة الكلام إلخ‌ [٣] اعلم أنّه قد بقي‌الكلام في عقاب الجاهل القاصر و لم يتعرض له المصنف رحمه الله و لعلّه لقلّة وجوده في الخارج و الكلام فيه أيضا في عمله تارة من حيث العقاب و أخرى من حيث الصّحة و الفسادفالكلام فيه في مقامين أمّا المقام الأوّل فاعلم أنّ القصور تارة ينشأ من عدم تحصيل المكلّف حظّا من العلم يتمكن به من استعلام الأحكام عن أدلتها و أخرى من جهةسنوح العوارض الخارجة و إن كان ذا ملكة قدسيّة يقتدر بها على استعلامها إن لم تسنح هذه السّوانح كالمرض أو الحبس المانعين من الفحص أو عدم وجود كتب الأخبارو الاستدلال عنده و نحو ذلك أمّا الأوّل فوظيفته التقليد بلا إشكال و أمّا الثاني فهل يجوز له العمل على طبق البراءة لعموم أدلتها بعد فرض عجزه عن الفحص‌أو يجب عليه العمل بالأصول الجارية في الموارد الشخصيّة أو يجب عليه الاحتياط بالأخذ بأوثق الاحتمالات لعلمه إجمالا بالأحكام الواقعية فيرجع شكّه إلى الشكّ في‌المكلف به دون التكليف أو يجب عليه تقليد مجتهد حيّ عالم بالأحكام لعموم أدلّة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم و إن كان متمكنا من استعلام الأحكام لو لا سنوح‌السّوانح الخارجة وجوه أوجهها الأخير و أمّا الأوّل فيرد عليه أنّ المقتضي لجواز الرجوع إلى أصالة البراءة ليس مجرّد الجهل بالواقع بل هو بعد الفحص و عدم وجدان‌الدليل الناقل فمجرّد الجهل مع العجز عن الفحص لا يوجب الرجوع إليها في حكم العقل لعدم صلوحه للعذر عنده مع أنّه قد يتردد الأمر بين المتباينين كالظهر والجمعة و هو ليس بمورد للبراءة مضافا إلى ما ذكر في الوجه الثالث من قضية العلم الإجمالي نعم يدفعه عدم اختصاص محل الكلام بذلك لكونه أعمّ منه و ممّا ثبت‌جميع أبواب الفقه إلاّ مسألة واحدة و قصرت يد المكلّف عن الفحص فيها و يرد على ما عدا الأخير من الوجوه المذكورة أيضا أن العمل بالأصول سواء كانت هي البراءةأو الاحتياط أو غيرهما إنّما هو فيما لم يقم دليل على تعيين أحد طرفي الشبهة و لذا لا يجب الاحتياط في الشبهة المحصورة مع قيام البينة على نجاسة أحد طرفيها أوطهارته و قد عرفت وجود الأدلّة على وجوب رجوع الجاهل إلى العالم و المراد بوجوب التقليد عليه وجوبه تخييرا بينه و بين العمل بالاحتياط لا وجوبه تعيينا إذ