أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص

أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٣٥٦

الفائتة بين الظهر و العصر و قد يتردد الأمر بينهما باعتبار الاشتباه و التردّد في بعض شرائط المكلف به مع العلم بمصداقه تفصيلا من غير جهة ما وقع فيه التردّدمن بعض شرائطه كما مثّل به المصنف رحمه الله و كلا القسمين داخلان في موضوع النزاع في المسألة الرّابعة و إذا قرّر النّزاع في ثانيهما على نحو ما قرّره في تلك المسألةفلا بد أن يقال في مورد اشتباه القبلة أو اللّباس مثلا هل يجب الاحتياط بالصّلاة إلى الجهات الأربع و في الثّوب الطّاهر و النجس أو يتخير في الصّلاة إلى الجهات‌و في أحد الثوبين إلاّ أنّ المصنف رحمه الله قد ادعى أن ما كان من قبيل الثّاني ينبغي أن يقرّر النّزاع في أصل ثبوت الشّرطيّة و عدمه معلّلا ذلك بأن القائل بعدم وجوب‌الاحتياط ينبغي أن يقول بسقوط الشّروط عند الجهل لا بكفاية الفعل مع احتمال الشّرط و لعلّ الوجه فيه أن مرجع القول بالتخيير عند اشتباه بعض الشّروطإلى نفي الشّرطيّة لعدم ترتب أثر على أحدهما بالخصوص بخلاف ما لو جهل أصل المكلف به كالفائتة المردّدة بين الظّهر و العصر لأنّ أثر القول بالتخيير فيه‌هو عدم جواز المخالفة القطعية و أنت خبير بعدم صلوح ذلك للفرق لأن أثر القول بالتخيير عند اشتباه بعض الشروط أيضا قد يظهر في عدم جواز المخالفة القطعيّةفيها كما إذا ترددت القبلة بين جهتين أو اشتبه الثّوب النّجس بالطّاهر فلا يجوز الصّلاة إلى غيرهما من الجهات و في غيرهما من الثياب نعم قد لا يمكن تحصيل القطع‌بمخالفة الشرط الذي اشتبه مصداقه إلاّ بمخالفة مشروطه كما فيما لو ترددت القبلة بين الجهات الأربع إلاّ أنّ ذلك بمجرده لا يصلح للفرق مطلقا لا يقال إنّه لا دليل على‌القول بالتخيير هنا إلا الوجهان اللّذان أشار إليهما المصنف رحمه الله و هما يقتضيان سقوط الشرطيّة لا التخيير بين المشتبهين لأنا نقول إن ما نقله عن المحقق القمي رحمه الله من الدّليل‌على القول بالتخيير فيما اشتبه مصداق الواجب يقتضيه فيما اشتبه مصداق الشّرط أيضا كما لا يخفى فالأولى في التعليل أن يقال إنّ للقائل بوجوب الاحتياط فيمااشتبه مصداق الواجب أن يمنع أصل الشّرطيّة هنا فلا معنى لدعوى وجوب الاحتياط حينئذ فلا بدّ أن يقرّر النزاع في أصل الشّرطيّة و لكن الإنصاف الأولى مع‌ذلك أن يقرّر النّزاع تارة في أصل الشرطيّة للوجهين اللذين ذكرهما و أخرى في ثبوت التخيير لما نقله عن المحقق القمي رحمه الله فتدبّر ثم لا يخفى أن ما ذكره المصنف رحمه الله في المقام‌جار بعينه في الشبهة الحكمية ممّا علم فيه الوجوب و تردد الواجب بين أمرين و القسمان السّابقان آتيان فيها أيضا و الأوّل كتردّد الواجب بين الظّهر و الجمعة والثّاني كتردّد شرط الصّلاة بين أمرين مع العلم بأصل الثبوت في الجملة و هنا أيضا يمكن منع الشّرطيّة لأنّ ما ذكره المصنف رحمه الله لذلك من الوجهين و إن لم يتأت أولهماهنا إلاّ أن ثانيهما جار فيه كما هو واضح و لعل المصنف رحمه الله قد اكتفي عن التنبيه على تعميم عنوان البحث لما يشمل الشبهة الحكميّة أيضا بما نبه عليه في آخر المسألة الأولى‌فتدبّر قوله و ليس اشتراطه في مرتبة إلخ‌(١) لأنّ شرائط العبادة على قسمين قسم سابق على الأمر بها و هو شرائط المأمور به كالقبلة و السّتر و نحوهما في الصّلاةو قسم مسبوق بالأمر و مترتب عليه و هو شرائط امتثال الأمر كنية التقرب بالمأمور به و الحزم فيها و قصد الوجه لأنّ هذه الأمور متفرعة على ورود الأمرفلو كان مأخوذا في المأمور به لزم تقدّم الشي‌ء على نفسه لأنّ الأمر بشي‌ء مسبوق بتصوّر هذا الشي‌ء مع ما يعتبر فيه من الأجزاء و الشّرائط فلو كانت الأمور المذكورةمعتبرة في نفس المأمور به لزم ما ذكرناه من المحذور و ممّا ذكرناه قد ظهر الوجه فيما ذكره المصنف رحمه الله من عدم كون الأمور المذكورة في مرتبة سائر الشرائط و أمّاالوجه في كون اعتبار الجزم بالنيّة و قصد الوجه في حال التّمكّن من معرفة المأمور به مع شرائطه تفصيلا لأنّ مبنى اعتبارهما هو بناء العقلاء في أوامرهم‌العرفية لا دليل شرعي تعبدي في ذلك و لم يثبت بناؤهم على أزيد ممّا ذكرناه ثم إن ما حقق المصنف رحمه الله به المقام مبني على اعتبار الجزم بالنيّة و قصد الوجه و إلاّ فعلى‌المختار وفاقا للمصنف رحمه الله في غير المقام من عدم اعتبارهما في تحقق الامتثال و لذا قلنا بجواز سلوك طريق الاحتياط و ترك طريقي الاجتهاد و التقليد فالأمر أوضح‌ قوله على الوجه المتقدّم إلخ‌


‌ [٢] هذا مبني على كون الأمر بالاحتياط إرشاديا لا شرعيّا و قد تقدم توضيحه في المسألة الأولى من مسائل هذا المطلب عند شرح‌ما يتعلق بالطّريقين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله لكيفيّة قصد القربة بالمشتبهين و ما ذكره هنا بقوله و يترتب على هذا إلى آخره بيان للثمرة للطريقين و قد أوضحناهاهناك فإن قلت إنّ غاية ما ذكرت هناك صحّة قصد التقرّب بكل من المشتبهين إن كان الأمر بهما شرعيّا و بالواقع المعلوم إجمالا كما ذكره المصنف رحمه الله هنا و هناك‌إن كان الأمر بهما إرشاديّا و هذا ينافي الملازمة الكليّة من أن كلما حكم به العقل حكم به الشّرع لكون حكم العقل هنا بل في كل مورد كما صرّح به سلطان العلماءفي بعض حواشي المعالم إرشاديا إلى ما في الفعل أو التّرك من مصلحة المكلّف فغاية ما يحكم به أن في فعل هذا أو تركه مصلحة المكلّف لا الأمر بأحدهما على طريق‌المولوية فإذا فرض حكم الشّرع على طبق حكم العقل فلا بد أن يكون حكم الشّرع أيضا إرشاديّا و إذا قلنا بصحّة قصد التقرّب بكل من المشتبهين إذا ثبت وجوبهماشرعا فلا بد أن نقول بذلك إذا ثبت وجوبهما عقلا أيضا قلت نعم إلاّ أن الملازمة المذكورة إنّما هي فيما أمكن ورود حكم شرعي فيه لوضوح عدم تأتيهافيما لم يكن كذلك و ما نحن فيه من هذا القبيل إذ لا ريب أن الاحتياط طريق إطاعة للحكم المعلوم إجمالا غير قابل لجعل الشارع لأن العلم الإجمالي كالتّفصيلي طريق‌اضطراري عقلي منجز للتكليف بالواقع و علّة تامّة عند العقل لوجوب الاحتياط في الظاهر ما لم يثبت جعل الشّارع أحد المحتملين بدلا عن الواقع كيف لاو لو كان قابلا لورود أمر شرعيّ عليه لاحتاج وجوب إطاعة هذا الأمر أيضا إلى أمر آخر و هكذا فيتسلسل و من هنا حمل قوله تعالى‌ أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول على الإرشاد و مع فرض عدم قابليته لورود أمر شرعي عليه بمعنى عدم قابليته للاتّصاف بالوجوب الشّرعي من حيث كونه احتياطا لو فرض إيجاب الشّارع لكلا المحتملين‌فلا بد أن يكون ذلك من باب الإرشاد لإمضاء حكم العقل أو من باب التعبد مع قطع النّظر عن كونه طريقا إلى امتثال الواقع و تعين قصد التقرّب بالواقع المعلوم‌مرتب على الأول و بكل من المشتبهين على الثّاني و لا يلزم من كون وجوب الاحتياط عقلا إرشاديا كونه شرعا كذلك ثم إنّه من التأمّل فيما ذكرناه يظهر فساد ما أورده‌المحقق القمي رحمه الله على الفاضل التّوني في دعواه عدم ترتب ثمرة على النّزاع في مسألة الحسن و القبح زاعما لورود الأمر الشّرعي في كلّ مورد ادعي فيه استقلال العقل‌