أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص

أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٤٠٠

إنّ الدّليل المذكور لا يقتضي وجوب الفحص عن جميع ما بأيدينا لأنّ غايته هو وجوب الفحص عن مقدار من التكاليف يحتمل انحصار المعلوم إجمالا فيه و يرتفع‌العلم الإجمالي بالفحص عنه لأنّا لو فرضنا الأخبار التي بأيدنا اليوم ألفا و فرضنا الوقائع التي علمنا إجمالا بوجود أحكامها في هذه الأخبار مرددة بين أربعين‌و خمسين واقعة و تفحصناها و وجدنا أحكام أربعين واقعة فيها لا يبقى حينئذ علم إجمالي بوجود أحكام باقي الوقائع الذي لم يتفحص عن أحكامه في هذه الأخبار نظير مالو علمنا بوجود شياه محرمة في قطيع غنم لأنا إذا علمنا بحرمة خمسة أو عشرة معينة منها على وجه يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيها يرتفع العلم الإجمالي عن الباقي‌و حينئذ لا يبقى مقتض لوجوب الفحص في العمل بأصالة البراءة في الباقي و إليه يرجع أيضا ما أوردناه في الحواشي السّابقة من كون الدّليل أخصّ من المدّعى و أشار المصنف رحمه الله بالأمربالتّأمل و بالمراجعة إلى ما ذكره في ردّ على استدلال الأخباريين إلى ما ذكره هناك أوّلا من منع كون العلم الإجمالي بأحكام جميع الوقائع موجبا للفحص في العمل بأصالةالبراءة عن مدارك جميعها لعدم ثبوت التكليف بالواقع على ما هو عليه بل به على حسب تأدية الطرق المتمكّن من الوصول إليها لوضوح عدم وجوب الفحص عما لم يثبت التكليف‌به و ثانيا من كون قيام الأدلّة الاجتهادية على جملة من أطراف العلم الإجمالي موجبا لارتفاعه عمّا لم تقم عليه و أنت خبير بأنا قد علقنا على ردّ الاستدلال المذكور هناك‌ما يزيف الأوّل و يصحح الثّاني و يوضحه بما لا مزيد عليه‌ قوله لا إلى أنّه شك إلخ‌(١) لوضوح كون الشّكّ فيه في التكليف و هو وجوب النظر دون المكلّف به و الوجه في‌عدم جواز التمسّك فيه بأصالة البراءة مع كون الشّكّ فيه في التّكليف ما أشرنا إليه عند بيان وجه التأمّل الّذي أمر به عند تقرير الدّليل الرّابع على وجوب الفحص من استلزامه‌لإفحام الأنبياء قوله كلّ أصل عملي إلخ‌


‌ [٢] جار في الشّبهة الحكمية كالاستصحاب في الجملة و قاعدة الطّهارة كذلك‌ بقي الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص‌ قوله مع ترك الفحص إلخ‌ [٣] بناء على وجوبه‌ قوله أمّاالأوّل إلخ‌ [٤] أي عدم العقاب إذا لم يتفق كونه حراما قوله إنّما هو وجوب الفحص إلخ‌ [٥] فيكون الأمر به إرشاديّا و المصلحة فيه الوصول إلى الأدلة الّتي جعلها الشّارع طرقاإلى الواقع و المقصود من جعلها أيضا كما سيجي‌ء هو الوصول إلى الواقع و مطابقة العمل له فمطلوبيّة الفحص و كذا العمل بالطّرق إنّما هي للغير و لا عقاب على الواجبات الغيريةكما قرر في محلّه و يؤيده أن الأحكام الشرعيّة إنما تعلقت بالعناوين الواقعية مثل قوله تعالى‌ حرّمت عليكم الميتة و الدّم و لحم الخنزير و مقتضاه على ما هو الحقّ من كون الألفاظموضوعة للمعاني الواقعية كون العقاب مترتبا على نفس الواقع دون مقدماته فتأمل مضافا إلى أنّ قوله عليه السّلام فيما تقدّم من الأخبار قتلوه قتلهم اللّه ألا سألوه ألا يمّموه‌و هكذا غيره ممّا تقدم و ما يأتي من رواية عمار ظاهر فيما ذكرناه من كون السّؤال لأجل عدم الوقوع في مخالفة الواقع و كون العقاب مرتبا على نفس مخالفة الواقع مع التقصير في‌السّؤال‌ قوله صغرى و كبرى إلخ‌ [٦] يعني من حيث قبح التجري و كذا من حيث ترتب العقاب عليه و عدمه‌ قوله و أمّا الثّاني‌ [٧]يعني ترتب العقاب على مخالفة الواقع‌ قوله و أمّا النقل‌إلخ‌ [٨] من أخبار البراءة قوله ما تقدّم إلخ‌ [٩] في الوجه الثّالث‌ قوله الاختصاص بالعاجز إلخ‌ [١٠] يعني اختصاص النقل من أخبار البراءة بالعاجز عن معرفة الحكم بالفحص و السّؤال‌ قوله و فيه أنّ معقد إلخ‌ [١١] فدعوى الإجماع على مؤاخذة الكفّار فرع دعواه على مؤاخذة المسلمين مع ترك الفحص فنفي مؤاخذة الكفار لأجل دعوى اشتراط العلم في تنجز التكليف‌لا ينافي دعوى الإجماع على المساواة قوله و قد خالف فيما ذكرناه إلخ‌ [١٢] قال المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد و اعلم أيضا أنّ سبب بطلان الصّلاة في الدار المغصوبة مثلاهو النّهي عن الصّلاة فيها المستفاد من عدم جواز التّصرف في مال الغير و أنّ النّهي مفسد للعبادة فلا تبطل صلاة المضطر و لا النّاسي بل و لا الجاهل لعدم النّهي حين‌الفعل و لأنّ النّاس في سعة ما لا يعلمون و إن كان في الواقع مقصّرا و معاقبا بالتقصير و لعلّ قول المصنف رحمه الله و إن جهل المراد به عدم علمه بالبطلان لا التحريم و إن كان ظاهركلامه غير ذلك و فهم من غير هذا المحلّ انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه و هو صريح في كون الجاهل المقصّر معاقبا من جهة ترك الفحص و السّؤال و قال السّيد السّند صاحب‌المدارك في شرح قول المحقق و إذا أخلّ المصّلي بإزالة النجاسة عن بدنه أو ثوبه أعاد في الوقت و خارجه إذا أخلّ المصلّي بإزالة النجاسة الّتي تجب إزالتها في الصّلاة عن ثوبه‌و بدنه فإمّا أن يكون عالما بالنجاسة ذاكرا لها حالة الصّلاة أو ناسيا أو جاهلا فهنا مسائل ثلاث الأولى أن يسبق علمه بالنجاسة و يصلّي ذكرا لها و يجب عليه الإعادة في الوقت‌و القضاء في خارجه قال في المعتبر و هو إجماع من جعل طهارة البدن و الثوب شرطا و إطلاق كلام الأصحاب يقتضي أنّه لا فرق في العالم بالنجاسة بين أن يكون عالما بالحكم‌الشّرعي أو جاهلا بل صرّح العلاّمة و غيره بأن جاهل الحكم عامد لأنّ العلم ليس شرط في التّكليف و هو مشكل لقبح تكليف الغافل و الحاصل أنّهم إن أرادوا بكون الجاهل‌كالعامد أنّه مثله في وجوب الإعادة في الوقت فهو حقّ لعدم حصول الامتثال المقتضي لبقاء المكلّف تحت العهدة و إن أراد و أنّه كالعامد في وجوب القضاء فهوعلى إطلاقه مشكل لأنّ القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدّليل فإن ثبت مطلقا أو في بعض الصّور ثبت الوجوب و إلاّ فلا و إن أرادوا أنّه كالعامد في استحقاق العقاب‌فمشكل لأن تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق نعم هو مكلف بالبحث و النّظر إذا علم وجوبهما بالعقل أو الشّرع فيأثم بتركهما لا بترك ذلك المجهول‌كما هو واضح انتهى كلامه زيد إكرامه و قال في الذخيرة بعد نقل ما عرفته من المدارك و بالجملة الظّاهر أن التكليف متعلق بمقدمات الفعل كالنظر و السّعي و التعلم و إلاّلزم تكليف الغافل أو التّكليف بما لا يطاق و العقاب يترتب على ترك النظر لكن لا يبعد أن يكون متضمنا لعقاب التارك مع العلم و لا يخفى أنّه يلزم على هذا أن لا يكون الكفّار مخاطبين بالأحكام و إنما يكونون مخاطبين‌بمقدمات الأحكام و هذا خلاف ما قرره الأصحاب و تحقيق هذا المقام من المشكلات و الغرض الفقهي متعلّق بحال الإعادة و القضاء و هما ثابتان في المسألة المذكورةبعموم الأخبار السّابقة انتهى كلامه و علا في الخلد مكانه‌ ظهور أدلة وجوب العلم كونه واجبا غيريا قوله و إلا لزم تكليف الغافل‌ [١٣]يعني أنّ التكليف بالفعل إن كان جائزا قبل خروج الوقت لزم تكليف الغافل‌و إن كان بعده لزم التكليف بما لا يطاق و في قوله هذا خلاف ما قرره الأصحاب اعتراف بكون العقاب عند المشهور مرتبا على مخالفة الواقع دون مقدّماته ثمّ إنّ‌المستفاد من كلام المصنف رحمه الله في بيان مراد هذه الجماعة وجهان أحدهما أن يكون العقاب مرتبا على ترك المقدمة المفضي إلى ترك ذيها و هي الفحص و السّؤال لا على ترك ذيها وظاهرهم حينئذ كون وجوبهما نفسيّا لا من باب المقدّمة كما فهمه المحقق الخونساري و لذا أورد على صاحب الذخيرة فيما حكي عنه بأنّ مقتضاه الالتزام بترتب الثواب عليها أيضا