أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص

أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٣٣٩

الإجمالي بين الملاقي بالكسر و صاحب الملاقى بالفتح بحاله فلا يقاس ذلك على الشبهات البدوية و لا معنى أيضا لدعوى كونه من أطراف غير المحصورة قوله منع‌ما في الغنية إلخ‌(١) مضافا إلى أن الشيخ الطّريحي قال في تفسير الآية الرّجز بكسر الرّاء و ضمّها إما العذاب كما هو قول الأكثرين فيكون الأمر بهجرانه أمرا بهجران أسبابه الموجبةله أو النجاسة فهو حينئذ صريح في وجوب توقي النجاسة في الصّلاة إلى أن قال و فسّره البعض بالأوثان و سميت رجزا لأنها سبب الرّجز الذي هو العذاب انتهى و لا ريب‌أنّه مع تعدد الاحتمال سيّما مع موافقة الأوّل لقول الأكثرين سقط بها الاستدلال و مع التسليم أنّ دلالته على وجوب هجر ملاقي النّجس لعلّه لأجل خصوصيّة المادةهنا لكون النّجاسة في نظر أهل العرف من الأوصاف المسرية فلا تثبت به الدلالة على وجوب الاجتناب عن ملاقي كل ما يجب الاجتناب عنه حتّى يثبت به وجوب‌الاجتناب عن ملاقي الشبهة المحصورة لأجل حكم الشّارع بوجوب الاجتناب عن أطرافها قوله ضعيفة سندا إلخ‌


‌ [٢] لأنّ عمرو بن شمر ضعيف و عن النجاشي و الغضائري‌ثم الخلاصة رميه بالكذب و الوضع فإن قلت إنّ ضعفها منجبر بالإجماع على مضمونها لإجماعهم على حرمة ملاقي الميتة قلت أوّلا أن إجماعهم على ذلك إنما هو لأجل‌نجاسة الميتة لا لأجل حرمتها مطلقا و ثانيا أنّه لم يظهر منهم الاستناد في ذلك إليها و مثله لا يصلح للجبر كما هو واضح‌ قوله مع أنّ الظّاهر من الحرمة إلخ‌ [٣] يعني‌مع أن الظاهر من حرمة الميتة في الرّواية حرمتها من حيث النّجاسة لا مطلقا و إلا لم يحسن استدلال الإمام عليه السّلام بحرمتها على حرمة السمن و الزيت لوضوح عدم دلالتهاعلى النجاسة فضلا عن تنجس الملاقي و لذا لم يقل أحد بحرمة الملاقي في ما عدا النجاسات و دعوى أن ظاهر الرّواية استلزام حرمة شي‌ء مطلقا لحرمة ملاقيه غاية الأمر أنّه‌خرج منها ما عدا النجاسات بالإجماع و بقيت هي تحتها ضعيفة جدّا لاستلزامه تخصيص الأكثر فالثابت بالرّواية هي الملازمة بين نجاسة شي‌ء و تنجس‌ملاقيه لا الملازمة بين حرمة شي‌ء و حرمة ملاقيه و الأوّل مسلّم إلاّ أنّه غير مفيد في المقام و الثّاني هو المطلوب إلاّ أن الرّواية لا تدل عليه فإن قلت سلمنا و لكنه‌كاف في المقام بناء على ما اختاره المصنف رحمه الله في محلّه من كون الأحكام الوضعيّة منتزعة من الأحكام الطّلبيّة لا مجعولة للشارع لأنه إذا فرض كون معنى نجاسة الميتةوجوب الاجتناب عنها و وجوب الاجتناب عن ملاقيها أيضا ثبت المطلوب من وجوب الاجتناب عن ملاقي ما يجب الاجتناب عنه قلت أولا أنّ الظّاهر أنّ النّجاسةو الطهارة من الأوصاف الواقعيّة و لعلّ استدلال الإمام عليه السّلام بحرمة الميتة على حرمة ملاقيها لأجل كون النجاسة من الأوصاف المسرية و مجرّد احتماله كان‌في منع التعدي عن مورد الرّواية كيف و لو كان مبنى استدلاله على ما ذكرته لزم منه تخصيص الأكثر كما عرفت و ثانيا مع تسليم استلزام حرمة شي‌ء حرمة ملاقيه‌نمنع ذلك في خصوص المقام لأن الدّليل على حرمة أطراف الشبهة المحصورة إمّا هو العقل أو الشّرع و شي‌ء منهما لا يدل على وجوب الاجتناب عن ملاقي بعض‌أطرافها أمّا الأوّل فإن حكم العقل بوجوب الاجتناب عن جميع أطرافها إنّما هو للتحرز عن الوقوع في الحرام الواقعي و هو إنّما يقتضي وجوب الاجتناب‌عن ملاقيها لو لم يكن الأصل الجاري فيه سليما من معارضة الأصل الجاري في المشتبهين و هو خلاف ما حققه المصنف رحمه الله و منه يظهر ضعف دلالة الشّرع أيضالأن ظاهر جلّ أخبار الاحتياط كما اعترف به المصنف رحمه الله في غير موضع إنما يدلّ عليه لأجل التحرز عن الهلكة الواقعية فمؤداها عين مؤدى حكم العقل فإن قلت‌إنّ مناط وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة موجود في ملاقيها أيضا لأن وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس الواقعي إنّما هو بعد العلم بتأثر الملاقي‌بالملاقاة فلا بد أن يكون وجوب الاجتناب عن ملاقي الشّبهة المحصورة على القول به أيضا كذلك و حينئذ يدخل ملاقيها في أطراف الشّبهة لا محالة و يمنع جريان أصالةالطّهارة فيه كما هو واضح قلت إنّ دخول الملاقي بالكسر في أطراف الشّبهة إنّما هو لانتقال بعض أجزاء الملاقى بالفتح بالملاقاة إليه و حينئذ إن صدق على هذه الأجزاءالقائمة بالملاقي بالكسر عنوان الملاقى بالفتح عرفا فهو خارج ممّا نحن فيه و لذا منع المصنف رحمه الله دلالة وجوب هجر الرّجز على وجوب الاجتناب عن ملاقيه فيما إذا لم يكن‌عليه أثر من ذلك الرّجز و إن لم يصدق عليه ذلك نمنع دخوله بذلك في أطراف الشّبهة لعدم الدّليل على نجاسته هذا الأثر على تقدير العلم بنجاسة الملاقي بالفتح‌لاختلاف الأحكام باختلاف عناوينها و غاية ما ثبت من الأدلّة هو تنجس ملاقي النجس مع التأثر لا نجاسة نفس الأثر مع عدم صدق عنوان النجس عليه لوضوح‌عدم كون تنجس الملاقي باعتبار قيام هذا الأثر به و لذا يحكم ببقاء تنجس المحلّ مع زوال هذا الأثر عنه بالجفاف أو الإزالة و من هنا يظهر عدم توجّه السّؤال إلى صورةزوال الأثر اللهمّ إلاّ أن يقال بعدم الفصل بينها و بين غيرها فتأمل‌ جريان الأصل في ملاقي المشتبه في الشبهة المحصورة قوله قلت ليس الأمر كذلك إلخ‌ [٤] حاصله تسليم دخول الملاقي بالكسر في أطراف الشّبهة و منع وجوب‌الاجتناب عنه لسلامة الأصل الجاري فيه عن المعارض و منه يظهر ضعف ما استدل في الجواهر على وجوبه بقضيّة المقدمة قال فيما لاقى الثوب أحد الإناءين أنّه‌حينئذ يكون مكلفا باجتناب النجس و هو دائر بين أن يكون هذا الإناء أو الثوب أو الإناء الآخر و الثوب أو هذا الإناء وحده أو الآخر وحده فيجب ترك الجميع من‌باب المقدّمة و به ينقطع الاستصحاب كما انقطع الاستصحاب في غيره إذ لا معنى للقول بخصوص الحكم فيما إذا كان الاشتباه في الإناءات أي في متحد النّوع دون غيره‌فإن من اليقين جريان المقدّمة فيما لو وقعت في الإناء أو الثوب أو البدن انتهى و لكن قد تقدّم ما يناقش في هذا الجواب فراجع‌ قوله مع اتحاد مرتبتهما إلخ‌ [٥] بأن‌لم يكن أحدهما حاكما أو واردا على الآخر قوله لاتحاد الشبهة إلخ‌ [٦] قد تقدم توضيح اتحاد الشّبهة في الشّبهة المحصورة عند شرح قوله إن تنجس الملاقي إنّما جاءإلى آخره‌ قوله و لو كان ملاقاة شي‌ء إلخ‌ [٧] لا يخفى أنّه إذا لاقى شي‌ء أحد الإناءين إمّا أن تحصل الملاقاة قبل العلم الإجمالي أو بعده أو معه و على التقادير إمّاأن يفقد الملاقى بالفتح بعدها أو لا و على الأوّل إمّا أن يعود المفقود أو لا فهنا صور إحداها أن تحصل الملاقاة قبل العلم الإجمالي أو بعده أو معه مع وجودالملاقى بالفتح و قد ظهر حكمها ممّا حققه المصنف رحمه الله في أصل المسألة الثّانية أن يكون كل من حصول الملاقاة و فقد الملاقى بالفتح قبل العلم الإجمالي و حكمهاكما ذكره المصنف رحمه الله هنا الثّالثة أن يحصل العلم الإجمالي قبل فقد الملاقى و الملاقاة ففقد و الظاهر حينئذ هو الحكم بطهارة الملاقي بالكسر و وجوب الاجتناب عن صاحب‌