أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٢١٠
أن يقال في مثل هذه الخطابات أيضا بارتفاع العلم الإجمالي بالتّخصيص و التقييد بعد الفحص عن مظانّهما و وجدان بعض المخصّصات و المقيّداتالثّابت اعتباره بالظنون الخاصّة كالخبر الصّحيح الأعلى و نحوه إذ بعد وجدان عدّة من المخصّصات و المقيّدات يمكن منع بقاء العلم الإجمالي بوجود مخصّص آخربعدها و مجرّد احتماله غير مانع من العمل بأصالة الحقيقة من العموم أو الإطلاق و حينئذ لا وجه لترك العمل بالخطابات المذكورة لأجل الظنّ الحاصل منمثل الشّهرة و نحوها فتأمل قوله و شبههما(١)من خطابات العبادات و المعاملات من العقود و الإيقاعات مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود و أحلّ اللّهالبيع و قوله المؤمنون عند شروطهم و نحوها قوله و أمّا كثير من العمومات إلخ
[٢] مثل عمومات الأطعمة و الأشربة و الصّيد و الذباحة و الحدود و الدّياتو نحوها ممّا لم يحصل لنا العلم بورود مخصّص لها سوى ما ثبت لنا بدليل معتبر و أنت خبير بأن التّفصيل بين عمومات الكتاب و السّنة المتواترة أو المتيقنمن آحادها و إطلاقاتهما و ظواهرهما بتسليم العلم الإجمالي في بعضهما و منعه في بعض آخر أنما يتم إن لوحظ كل خطاب بحياله و إلاّ فمنع العلم الإجماليبارتكاب خلاف الظّاهر في جملتها بحسب العموم أو الظهور و لو بالنّسبة إلى ما سوى ما علم إجمالا بارتكاب خلاف الظّاهر فيه بالخصوص مجازفة محضةكما يظهر بعد ملاحظة كثرة ما سواه قوله و أمّا الرّجوع إلخ [٣] هذا هو الطّريق الثّاني من الطرق المقرّرة للجاهل الّتي تقدّمت في أوّل المقدّمة قوله إنّ العلم الإجمالي بوجود إلخ [٤] فإنّه مع وجود العلم الإجمالي المذكور فإن أريد إجراء البراءة و الاستصحاب في جميع أطرافه لزمت مخالفة العلمالإجمالي بثبوت التّكليف في الجملة و ارتفاع الحالة السّابقة كذلك و إن أريد إجزاؤهما في بعضها غير المعين فلا معنى له و في بعضها المعين دون آخرلزم التّرجيح بلا مرجّح قوله يمنع من العمل بالاستصحابات إلخ [٥] لأنا إذا فرضنا إناءين نجسين ثمّ علم إجمالا بعروض الطّهارة لأحدهما فالعلم بانتقاصالحالة السّابقة في الجملة فيهما و إن كان يمنع استصحاب نجاستهما كما عرفته في الحاشية السّابقة إلا أنّ ذلك لا يمنع من الاجتناب من كلّ منهما من بابالمقدّمة للاجتناب عن الحرام الواقعي و ما نحن فيه أيضا نظير الإناءين المشتبهين فيما ذكرناه فلا تغفل قوله لكنّ الاحتياط في جميع ذلك [٦]لعلّالمشار إليه هو جميع موارد الاستصحابات المثبتة و النّافية و أصالة البراءة لأنّه مع عدم جريان هذه الأصول يكون المورد مجرى لقاعدة الاشتغاللأنّ مجرّد احتمال التّكليف في الواقع علّة تامّة لحكم العقل بالخروج من عهدة التّكليف المحتمل إلاّ أن يكون هنا أصل وارد أو حاكم على هذه القاعدةمن الأصول اللّفظيّة أو العمليّة و العمل بأصالة البراءة في الشبهة البدوية أنّما هو لحكومتها على قاعدة الاشتغال فيها كما صرّح به المصنف رحمه الله في محلّه فعليما ذكرناه يئول الأمر إلى الاحتياط الكلّي و هو مستلزم للعسر بل اختلال النّظم قوله و بالجملة إلخ [٧] ربّما يتوهم أنّ هذا ليس جملة و حاصلا لما سبقهلأنّ المصنف رحمه الله في السّابق قد جعل المانع من جريان البراءة و الاستصحاب النّافي و المثبت هو العلم الإجمالي بالخلاف و هنا قد جعل المانع من جريان الأصولالنّافية لزوم المخالفة الكثيرة الّتي هي مانعة أخرى سوى مطلق مخالفة العلم الإجمالي لإمكان الالتزام بجواز الثّاني كما يظهر من جماعة بخلاف الأوّللكونه أقبح منه كما لا يخفى و في الأصول المثبتة من الاحتياط و الاستصحاب المثبت لزوم الجرح و لكن الوجه فيه واضح لأنّ المخالفة الكثيرة حيث كانتأقوى من مطلق مخالفة العلم الإجمالي عدل إليها هنا أخذا بالأقوى و كذلك الاستصحاب المثبت حيث كان مشاركا للاحتياط في استلزامها الحرجو لو كان لزوم ذلك من اجتماعهما فأغمض عن مانعة الخاصّ و هو العلم الإجمالي فعلل عدم جريانهما بعلّة مشتركة ثمّ إنّه لم يشر إلى وجه عدم جريان أصالةالتخيير في مواردها لأنّها لاختصاصها بموارد دوران الأمر بين المحذورين لا ينهض شيء من التعليلات المذكورة من مخالفة العلم الإجمالي أو لزومالمخالفة الكثيرة أو الحرج لمنع جريانه فيها قوله لكثرة المشتبهات في المقامين [٨]لا أرى وجها لذلك لأنّه لا فرق في المقام بين أن نعمل بالأصولالمختلفة بحسب المقامات أو بالأدلّة لأنّها أيضا كالأصول ما بين ناف و مثبت و العلم الإجمالي كما أنّه مانع من جريان الأصول النّافية كذلك مانعمن العمل بالأصول اللفظيّة و كذلك لزوم الحرج كما أنّه مانع من العمل بالأولى كذلك الثّانية قوله الإجماع القطعي [٩]لاتفاقهم على عدم جواز تقليدالمقتدر لاستنباط الأحكام الشّرعيّة الظنيّة و إن فرض انسداد باب العلم الوجداني و الشّرعي في حقّه و هذه المسألة و إن لم تكن معنونة في كلماتهمإلا أن حكمها معلوم من مذهبهم و طريقتهم و هو واضح لا يقبل الإنكار قوله فلا دليل على حجيّة فتواه إلخ [١٠] إذ عمدة الدّليل على حجيّة فتوى العالمفي حقّ الجاهل هو الإجماع و العقل و المتيقّن من الأوّل غير ما نحن فيه و لا ريب في عدم استقلال العقل أيضا بذلك إن لم يستقل بعدمه و أمّا الإطلاقاتمثل قوله تعالى فاسئلوا أهل الذّكر فعلى تقدير دلالتها منصرفة إلى غير محل الفرض المقدمة الرابعة قوله المقدّمة الرّابعة [١١]لا يذهب عليك أنّ حاصل هذهالمقدمة هو كون المقدّمات الثلاث المتقدّمة في كلام المصنف رحمه الله منتجة لتعيّن الامتثال الظنّي و هذا ليس من جملة مقدمات دليل الانسداد بل هي النتيجة المطلوبةإثباتها في المقام فالأولى بل المتعيّن أن يذكر في هذه المقدّمة أنّه بعد انسداد باب العلم و عدم جواز العمل بالأصول و عدم وجوب العمل بالاحتياطو عدم جواز التّقليد للعالم بالحكم أنّه لا يجوز الاقتصار على الامتثال الاحتمالي مطلقا أو مع قيام ما يحتمل أن يكون طريقا شرعيّا للامتثال بعد الانسدادكالقرعة و نحوها لقبح الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي مع التمكن من الظنّ و يجعل تعيّن العمل بالظنّ الحاصل من الأمارات الّتي لم يثبت اعتبارهابالخصوص نتيجة للمقدمات الأربع المذكورة و المصنف رحمه الله قد عكس فجعل النتيجة هي المقدّمة الرّابعة و ما ينبغي أن يذكر في المقدّمة الرّابعة نتيجة لتلكالمقدّمات قوله و لعلّه لذلك يجب إلخ [١٢] إذ لا ريب في انسداد باب العلم بالضرر و العدالة غالبا مع تعلق أحكام مختلفة بهما و كون العمل بأصالة