أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٥١
لزوم المخالفة العمليّة أيضا كما لا يخفى على من راجعه و حاصل ما أورده المصنف رحمه الله عليه منع صحّة القياس ببيان الفارق و يظهر توضيحه ممّا قدّمناهعند بيان وجوه المنع من المخالفة الالتزاميّة و تضعيفها قوله حتّى مع العلم التّفصيلي إلخ(١) لا يخفى ما فيه إذ لا مجرى للأصول مع العلمالتّفصيلي بالواقع فكيف يفرض التعارض و المنافاة بينها و بين الحكم الواقعي المعلوم تفصيلا و كان المقصود بيان جواز المخالفة الالتزاميّةللحكم المعلوم بالتّفصيل و لكن وقع قصور في العبارة قوله إذ هو المسلم المعروف إلخ
[٢] يعني أنّ المسلم المعروف من جواز مخالفة قول المعصومعليهم السّلام بين القائلين بجوازها هو جوازها بحسب الالتزام دون العمل أما على قول الشّيخ رحمه الله بالتخيير الواقعي فظاهر و أمّا على قول من قالبالرّجوع إلى مقتضى الأصل فإنّ المسلم و المتيقّن من كلامه هو الرّجوع إلى أصل ثالث لا يلزم من العمل به إلا مجرّد مخالفة التزاميّة كأصالةالإباحة فيما نحن فيه و على ما ذكرناه يكون مرجع الضّمير هو طرح قول الإمام عليه السّلام من حيث الالتزام لا عدم جواز الطّرح من حيث العملو إلاّ فلا يتم استشهاد قول الشّيخ و المنقول عن بعض ثمّ إنّ استظهار التّخيير الواقعي من كلام الشّيخ قد تقدّم وجهه عند بيان ما يتعلق بالمواردالّتي ورد في الشّرع فيها جواز مخالفة العلم التّفصيلي المتولد من العلم الإجمالي و أمّا وجه ما استظهره من كلام البعض فإنّ الظّاهر من حكمه بالرّجوعإلى مقتضى الأصل هو الرّجوع إلى أصل ثالث مخالف للقولين و إلاّ فالرّجوع إلى أصل موافق لأحدهما في الحقيقة عمل بأحد القولين لا بالأصلو أمّا بناء على كون مراد الشّيخ هو التخيير الظّاهري كما يظهر من المحقق القمي رحمه الله و كذا مراد البعض من الأصل هو خصوص الأصل الموافق لأحدالقولين فلا يستلزم كلامهما جواز المخالفة الالتزاميّة أيضا كما لا يخفى و ممّا ذكرناه يظهر أن قوله فإن ظاهر الشّيخ إلخ تعليل لمعروفية جوازالمخالفة الالتزاميّة في قبال احتمال ما ذكرناه من إمكان كون مرادهما ما لا يستلزم تجويز المخالفة الالتزاميّة أيضا لا في قبال احتمال كون مرادهماما يشمل المخالفة العمليّة أيضا و إلاّ فلا وجه لما استظهره من كلامهما لعدم شمول كلام الشّيخ للمخالفة العمليّة أصلا حتّى يستظهر خلافهو كلام البعض أيضا عام لها و للمخالفة الالتزاميّة و الحاصل أنّه في قوله فإن ظاهر الشّيخ إلخ في صدد إثبات تجويزهم المخالفة الالتزاميّة فيقبال ما ذكرناه لا في صدد إثبات عدم تجويزهم المخالفة العمليّة فيكون بيان ذلك موكولا إلى الخارج كما أشرنا إليه و كذلك يظهر أنّ مراده بقولهو الرّجوع إلى الأصل هو الأصل الثّالث في قبال احتمال كون مراد البعض هو الرّجوع إلى أصل موافق لأحد القولين قوله و الإنصافأنّه لا يخلو عن قوّة إلخ [٣] لا يذهب عليك أن ما قوّاه هنا مخالف لما ذكره في مبحث البراءة في مسألة دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة لحكمه هناكبالتّوقف عن الحكم الواقعي و عدم التزامه بشيء من طرفي الشّبهة في مقام الظّاهر ثمّ إنّ ما ذكره هنا من دليل العقل جاز في الشّبهات الحكميّة والموضوعيّة و إن ذكره في ذيل الشّبهة الحكميّة كما أشرنا إليه سابقا نعم دليله الثّاني أعني الفحوى ظاهر الاختصاص بالأوّل و لكن قد تقدم ما فيهكما نبه عليه المصنف رحمه الله أيضا في مبحث البراءة المنع من المخالفة العملية الحاصلة بالتدريج قوله فهي لازمة البتّة إلخ [٤] يعني بحسب العادة و إلا فاللّزوم العقلي واضح المنع لإمكان أن لا يلتزم المكلّفبشيء من الوجوب و الحرمة المحتملين مع تركه الفعل عن قصد أو اتفاقا قوله و تعدد الواقعة أنّما يجدي إلخ [٥] دفع لما يمكن أن يتوهّم من اختصاص حرمةالمخالفة العمليّة القطعيّة بصورة اتّحاد الواقعة و عدم تأتّيها في الوقائع المتعددة كما يشهد به تخيير الشّارع للمقلّد بين قولي مجتهدين تخييرا مستمرايجوز معه العدول عن أحدهما إلى الآخر بحيث يستلزم القطع في بعض الموارد بمخالفة العمل للواقع في الوقائع المتعدّدة كما إذا كان رأي أحدهماوجوب فعل و رأي الآخر حرمة هذا الفعل فقلّد الأوّل فارتكبه ثمّ قلّد الآخر فتركه و كذلك تخييره في العمل بأحد الخبرين المتعارضين تخييرا مستمراحتّى فيما كان مضمون أحدهما وجوب فعل و مضمون الآخر حرمته و كذلك حكم المشهور بوجوب العدول عن تقليد الميّت إلى تقليد الحيّ و عن تقليدغير الأعلم إلى تقليد الأعلم لأن ذلك أيضا قد يستلزم المخالفة العمليّة في الوقائع المتعددة و محصّل دفعه أنّ ما ذكر من عدم قبح المخالفة العمليّةمع تعدّد الواقعة أنّما يسلم فيما كان للمكلّف عند كلّ واقعة دليل تعبّدي مأمور هو بالبناء على كونه طريقا إلى الواقع أو على كون مضمونه بدلاعن الواقع على الوجهين في جعل الطّرق الظاهريّة أو على مجرّد العمل على طبقه الّذي مرجعه إلى مجرّد معذوريّة المكلّف في العمل به كما في العملبالأصول و بالجملة أنّ ما ذكر أنّما يتمّ مع إذن من الشّارع على أحد الوجوه المذكورة عند كل واقعة مع قطع النظر عن الآخر و أمّا مع عدمهبأن كانت الوقائع المتعدّدة المتدرجة من جزئيات التكليف الواحد المعلوم بالإجمال و محتملاته فالعقل لا يفرق بينها و بين الواقعة الواحدةفي قبح المخالفة العمليّة و وجه الفرق بين المقامين واضح لأنّه مع عدم قيام الدّليل على حكم كلّ واقعة و كون الوقائع المتعددة من جزئيّات التّكليفالواحد المعلوم إجمالا و محتملاته تكون تلك الوقائع في نظر العقل في حكم واقعة واحدة فتقبح المخالفة فيها بخلاف ما لو قام الدّليل عند كلّواقعة لأنّه مع قيامه كذلك يصير كل واقعة في نظر العرف واقعة مستقلّة معلوما حكمها بالتّفصيل فكأنّ تلك الوقائع حينئذ تخرج عندهم منأطراف العلم الإجمالي فلا يلاحظ حينئذ مخالفة العمل له عند ملاحظة مجموع تلك الوقائع هذا غاية توضيح ما ذكره المصنف رحمه الله و هو بعد لا يخلوعن نظر لأنّ المخالفة الالتزاميّة من حيث هي على ما حقّق المقام غير مانعة عن جريان الأصول و المانع أنّما هو لزوم المخالفة العمليّة في الوقائع المتعددةفما نحن فيه من قبيل الموارد المذكورة في السّؤال لفرض جريان الأصل عند كلّ واقعة مع قطع النّظر عن لزوم المخالفة العمليّة في الوقائع المتعددة