أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٤٤٠
ظاهر التفتازاني إلخ(١) أظهر منه ما تقدّم من كلام الفاضل الجواد رحمه الله قوله و أمّا سيرة العلماء إلخ
[٢] ممّا يوهنها ما ذكره الشّهيد الثاني في تمهيد القواعد لأنّه بعدأن عزى حجيّة الاستصحاب إلى الأكثر قسّمه إلى أربعة أقسام استصحاب النفي في الحكم الشّرعي إلى أن يرد دليل و استصحاب العموم إلى أن يرد مخصّص و حكم النّص إلى أن يرد ناسخو استصحاب حكم ما ثبت شرعا و استصحاب حكم الإجماع إلى موضع النّزاع ثم ذكر للخلاف فروعا من الاستصحابات الوجوديّة و العدميّة لأن ظاهره كون هذه الفروع بأسرهامحلّ ثمرة بين قول الأكثر و غيره نعم ما ذكره في جملة الفروع من أنّه لو شكّ في الطهارة مع تيقن الحدث أو بالعكس فإنّه يستصحب حكم ما علمه و يطرح المشكوك فيه انتهى ليسفي محله لعدم الخلاف فيه و يؤيّده أيضا أن الأمين الأسترآبادي في الفصل السّادس من فوائده المدنية قد نسب القول باعتبار استصحاب نفي الحكم الشّرعي إلى المتأخرين منأصحابنا و هو مؤذن بوجود الخلاف بينهم قوله على التمسّك بالأصول العدمية إلخ [٣] سنشير إلى أنّ هذه الأصول لا دخل له فيما نحن فيه مضافا إلى ما أشار إليه المصنف رحمه الله منكونها أعمّ من الوجودي و العدمي قوله الظّاهر الاختصاص بالوجودي إلخ [٤] إمّا لأجل عدم حاجة العدم في البقاء إلى المؤثر و لذا اشتهر أن العدم لا يعلّل و إمّا لظهور لفظالباقي فيه و يمكن منع الظهور على الوجهين أمّا الأوّل فلمنع عدم حاجة العدم في البقاء إلى المؤثر لأنّ الممكن ما تساوى طرفاه و لو لم يحتج طرف العدم إلى المؤثر خرج عنكونه ممكنا و لا ريب أن طرفي الممكن كما يحتاج كلّ منهما في الابتداء إلى المؤثّر كذلك في البقاء بناء علي عدم استغناء الباقي عن المؤثر غاية الأمر أنّه يكفي في علة العدم عدم علّةالوجود و لذا قال المحقّق الطّوسي قدّس سرّه و عدم الممكن مستند إلى عدم علّة نعم ما لا يحتاج إلى العلّة هو العدم المحض الّذي يعبّر عنه بالنّفي المحض و العدم المطلق لا العدمالمضاف كما عرفت و هو محلّ الكلام في المقام و إلى ما ذكرناه أشار الفاضل اللاّهيجي في الجواب عمّا قيل إنّ الممكن لو احتاج في وجوده إلى المؤثر لاحتاج عدمه أيضا لاستواءالنسبة إليهما لكن العدم لكونه نفيا محضا لا يصلح لأن يكون أثر الشيء قال إنا لا نسلم أنّ عدم الممكن نفي محض إن أريد بالنفي المحض أن لا يكون له وجود أصلا لا ذهنا و لاخارجا و إن أريد أن لا يكون له وجود في الخارج فقط فلا نسلم أنّ العدم لا يصلح أن يكون أثر الشيء ألا ترى أنّ عدم المعلول مستند إلى عدم علته فإنّ معنى العلية و التأثير ليس إلاّالترتب العقلي و صحّة تخلّل الفاء و لا شبهة في صحّة ذلك بين العدمين فإنّ العقل يحكم بأنّ العلّة ارتفعت فارتفع المعلول و لا يحكم بأن المعلول ارتفع فارتفعت العلّةو إن كانا متلازمين انتهى و لا يخفى أن العدم إذا صلح لأن يكون أثرا لمثله ثبت أيضا كون العدم مؤثرا في مثله فلا يرد حينئذ أنّ العدم لعدميّته لا يصلح للتّأثير و أمّا الثّاني فإن التّعبيربالباقي لعلّه لأجل عدم لفظ جامع بين الوجود و العدم مع أنّه إذا ثبت كون مبنى اعتبار الاستصحاب الوجودي و عدمه على استغناء الباقي عن المؤثر و عدمه سرى ذلك إلى العدمي أيضالاشتراك العلّة و إن قصرت العبارة عن الشمول له قوله مختصا بالشكّ من حيث إلخ [٥] لأنّه مع الشكّ في الرّافع يحصل القطع بعلة البقاء و الشك في وجود المانع منه و القولباحتياج الباقي إلى المؤثر لا يمنع القول باعتبار الاستصحاب فيه قوله هو من أدلّة الأحكام إلخ [٦] و الاستصحاب العدمي لا يصلح دليلا لوجود حكم كلي شرعي قوله بالطّريقالأولى إلخ [٧] ربّما تمنع الأولوية بعد فرض تساوي نسبة الممكن إلى طرفيه اللّهمّ إلاّ أن يراد بالتساوي تساوي نسبته في الحاجة إلى المؤثر لا في كيفية الحاجة أيضا من حيث الشدّة و الضّعفو عدمها قوله و تعريفهم له إلخ [٨] بإثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه و قد تقدّم من المصنف رحمه الله حكاية نسبته إلى القوم عن شارح الدّروس قوله عدم جوازالاستشهاد إلخ [٩] هذا الوجه لا يتأتى في كلام الفاضل الجواد المتقدّم عند شرح قوله ببنائهم هذه المسألة إلى آخره قوله بملاحظة ما ذكره قبل ذلك إلخ [١٠] قال في رسالتهالمفردة في الاستصحاب و هو على قسمين الأوّل استصحاب متعلق الحكم الشرعي أي الأمور الخارجة عنه الّتي لها مدخل في ثبوته مثل عدم نقل اللفظ عن المعنى و مثل عدم التّذكية فيالحيوانات الميتات في العدميات و وجود الرطوبة في الثوب الواقع على النجس الّذي وجد يابسا و مثل بقاء المعنى اللّغوي على حاله في الوجودات الثّاني استصحاب نفس الحكم الشّرعي وهو على ضربين الأوّل أن يثبت به حكم شرعيّ لموضوع معلوم مثل أنا لا ندري أنّ المذي المعلوم الوقوع ناقض للوضوء أم لا فيقال قبل وقوعه كان متطهرا فالطهارة مستصحبة فالمذيليس بناقض شرعا و مثل ذلك وجدان الماء حين الصّلاة للمتيمّم الفاقد له قبلها فيحكم بعدم ناقضيته للتيمّم شرعا و الضّرب الثّاني عكس الضّرب الأوّل و هو أنّ ثبوت الحكم الشّرعيلموضوع معيّن معلوم جزما لكن لا ندري هل تحقّق ذلك الموضوع أم لا مثلا ندري أنّ البول ناقض للوضوء البتة لكن نشك أنه بعد الوضوء هل حدث البول أم لا فيقال الأصل بقاءالوضوء فيحكم بعدم تحقّق البول فهو متطهر ثمّ نقل القول بالحجّية مطلقا و بعدمها كذلك و التفصيل تارة بإنكار القسم الأوّل و أخرى بإنكار الضرب الأوّل ثمّ قال لكن الّذينجد من الجميع حتّى المنكر مطلقا أنّهم يستدلون بأصالة عدم النّقل مثلا يقولون الأمر حقيقة في الوجوب في عرفنا فكذلك لغة لأصالة عدم النّقل و يستدلون بأصالة بقاء المعنىاللّغوي فينكرون الحقيقة الشرعية إلى غير ذلك كما لا يخفى على المتتبع و الأخباريّون أيضا صرّحوا بحجّية الاستصحاب في موضوع الحكم الشّرعي على ما ذكره الشيخ الحرّ فهم يقولونبحجّية القسم الأوّل و الضّرب الثّاني و الفاضل صاحب الذّخيرة صرّح بحجّية الضّرب الثّاني و لعلّه موافق للأخباريين و الوحيد الأستاذ في شرح الدّروس فصّل تفصيلا آخرانتهى كلامه رفع في الخلد شأنه و مكانه قوله لتطرق احتمالات إلخ [١١] مثل احتمال النقل و الاشتراك و المجازيّة و الإضمار و نحوها قوله إذ ما من استصحاب وجودي إلخ [١٢] إذ لا أقلمن استصحاب عدم ضدّ المستصحب الوجودي لأنّ الطّهارة مثلا لا تنفك عن عدم النجاسة و الحياة عن عدم الموت و الوجوب عن عدم أضداده الأربعة فإن قلت إن اعتبار الظنّببقاء شيء بسبب الظنّ بانتفاء أضداده إنّما يتم على القول بالأصول المثبتة و هو خلاف التحقيق كما سيجيء في محلّه إن شاء اللّه تعالى فكيف تدعي الملازمة بين اعتبار الاستصحابالعدمي و الوجودي قلت أولا إنّ هذا إنما يتمّ إذا لم يكن الوجود من الآثار الشّرعيّة للعدم كبقاء الطهارة المرتب على عدم البول و القائل بعدم اعتبار الاستصحاب الوجودي لا يفرقبين موارده و ثانيا إن عدم اعتبار الأصول المثبتة إنّما هو مبني على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار كما سيجيء في محلّه و إلاّ فعلى القول باعتباره من باب الظنّ وبناء العقلاء فلا فرق بين الآثار الشرعيّة للمستصحب و غيرها و لذا جعل المصنف رحمه الله الإشكال مبنيّا على القول باعتباره من باب الظنّ اللّهمّ إلاّ أن يدفع هذا أولا بأنّ المعروفبين القائلين باعتباره من باب الظنّ كما هو المشهور اعتباره من باب الظّنون الخاصّة الثابت اعتبارها ببناء العقلاء كما يظهر من استدلال كثير منهم لا من باب