أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص

أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٤٣٩

الصّلاة لمطابقتها للواقع بعد عدم جريان الاستصحاب و تأتي قصد القربة من الغافل فلا وجه لإطلاق حكم المصنف رحمه الله بالبطلان بمجرّد كونه محكوما بوجوب التطهير في حال الشكّ‌قبل الصّلاة و أمّا الرابعة فالظاهر هو الحكم بالبطلان لأن استصحاب بقاء الحدث يقضي بوقوع الأجزاء الباقية بلا طهارة و قاعدة الفراغ أيضا غير جارية أمّابالنسبة إلى الصّلاة فلفرض عدم الفراغ منها و أمّا بالنسبة إلى الطهارة المشكوك فيها فلعدم صدق الفراغ بالنسبة إليها و أمّا الخامسة فهي كما ذكره المصنف رحمه الله من الحكم‌بالصّحة فيها قوله يوجب الإعادة إلخ‌(١) يرد عليه أنّ وجوب الإعادة حكم عقلي للإتيان بالصّلاة بلا طهارة لعدم المشروط عند عدم شرطه فلا يثبت بالاستصحاب‌ تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب و الدليل و الشك‌ قوله إنّ له تقسيما باعتبار المستصحب إلخ‌


‌ [٢] اعلم أنّ الأولى للمصنف رحمه الله أن يستوفي الكلام أولا في أقسام الاستصحاب بحسب كل من المستصحب و الدّليل الدّال عليه و الشك المأخوذ فيه ثم يشير إلى‌محلّ الخلاف منها لكون ذلك أتم في الإفادة للطالب فنقول أمّا أقسامه باعتبار المستصحب و إن شئت قلت باعتبار الحالة السّابقة على اختلاف تعبيرهم في ذلك فنقول إنّ المستصحب‌إمّا أن يكون من قبيل الأحكام أو الموضوعات و الأوّل إمّا من قبيل الطلبيات أو الوضعيات و على التّقديرين إمّا أن يكون الحكم كليّا أو جزئيّا و الثّاني إمّا أن يكون من قبيل الموضوعات‌المستنبطة أو الصّرفة و الأوّل إمّا أن يكون في تعيين الأوضاع مثل أصالة عدم النّقل و الاشتراك أو تعيين المراد مثل أصالة عدم القرينة أو التخصيص أو التقييد أو الإضمارو الثّاني مثل أصالة الكرّية أو اليبوسة أو الرّطوبة و قد يقسم باعتبار أنّ المستصحب قد يكون وجوديّا و قد يكون عدميّا و أمثلتهما واضحة و أمّا أقسامه باعتبار الدّليل‌الدّال عليه فنقول إن الدّليل الدّال عليه إمّا هو العقل و يسمّى الاستصحاب حينئذ باستصحاب حال العقل و بأصالة النّفي و البراءة الأصليّة و سيشير المصنف رحمه الله إلى اعتراض صاحب الفصول‌على ذلك أو الشّرع و يسمّى الاستصحاب حينئذ باستصحاب الحال و استصحاب حال الشّرع و الثّاني أيضا إمّا لبي كالإجماع أو لفظي كالكتاب و السّنة و أمّا أقسامه باعتبار الشكّ المأخوذ فيه‌فنقول إنّ الشكّ إمّا أن يكون في المقتضي أو المانع أو الملفق منهما و المراد بالأوّل ما كان الشكّ فيه متعلقا باستعداد الحكم للبقاء بحيث لو لم يعرض له مانع انقضى الحكم‌فيما بعد لانقضاء استعداده كخمود الفتيلة المشتعلة لانقضاء استعدادها للاشتعال الحاصل من جذب الدّهن الّذي معها و بالثّاني ما كان الشكّ فيه متعلقا بعروض المانع‌من بقاء الحكم على حسب استعداده للبقاء بحيث لولاه لكان مستمرا نظير خمود النّار بالماء و بالثالث ما كان الشّكّ في البقاء فيه مردّدا بين انقضاء استعداده و عروض المانع‌و الأوّل على ثلاثة أقسام لأنّ الشكّ إمّا أن يكون في مقدار الاستعداد بحسب الزمان مثل الشكّ في بقاء خيار الغبن للمشتري إلى الزّمان الثّاني بعد علمه بالغبن و إمّا أن يكون في‌مبدإ الحكم بعد العلم بمقدار الاستعداد بحسب الزمان مثل خيار الحيوان لأنه ثلاثة أيام للمشتري و لكن إذا شكّ في ثبوت الخيار له من يوم السّبت أو الأحد حصل الشكّ في أنّ آخره‌يوم الإثنين أو الثّلاثاء فيستصحب و إمّا أن يعلم استعداد كلّ نوع بحسب الزّمان و يشك في استعداد فرد من أفراد هذه الأنواع لأجل الجهل بنوعه لأنّ الإنسان مثلا له استعدادخاص و هو البقاء إلى مائة سنة أو ما يقرب منها في أمثال زماننا و للبق و الحشرات استعداد آخر فإذا علم بوجود حيوان في الدّار و شكّ أنّه إنسان أو من الحشرات فإذامضى من الزمان مقدار استعداد الحشرات شكّ في بقاء الموجود فيها لأجل الجهل بنوعه و الثّاني إمّا أن يكون الشك فيه في عروض المانع مثل الشكّ في صدور الحدث الرّافع‌للطهارة و الطلاق من الزوج الرّافع لعلاقة الزّوجية و إمّا أن يكون في مانعية الموجود و هو على أقسام لأنّ الشك في المانعيّة إمّا أن يكون من جهة الشكّ في حكمه الوضعي الكلّي‌و إمّا من جهة الشكّ في اندراجه تحت ما علم مانعيته شرعا و إمّا من جهة اشتباهه بما ليس بمانع شرعا و الأوّل مثل الشكّ في ناقضية المذي للطهارة و الثّاني مثل الشكّ في كون‌السنة ناقضة للطهارة من جهة الشكّ في دخولها في مفهوم النوم و الثالث مثل ما إذا رأى في أثناء صلاته رطوبة في ثوبه أو بدنه و شكّ في كونه بولا أو ماء أو علم أن البول‌ناقض و المذي ليس بناقض و شك في أنّ الخارج من أيّهما و إمّا أن يعلم بأن العارض ناقض في الجملة و يشك في رفعه للحكم الموجود من جهة الشكّ في موضوعه كما إذا علم إجمالابنجاسة ثوبه أو بدنه بالدّم أو البول و فرض كفاية الغسلة الواحدة بعد زوال العين في الأوّل و اعتبار الغسلتين في الثّاني فإذا غسل ثوبه أو بدنه بغسلة واحدة حصل له الشكّ في ارتفاع‌النجاسة فتستصحب إلى زمان اليقين بحصول الرافع اليقيني و الثالث مثل ما لو وجد المتيمم ماء في أثناء صلاته فأريق قبل مضي زمان يتمكن من التوضي به فيه فإنّهم قد اختلفوافي كون الشك في انتقاض التيمّم من جهة الشكّ في استعداده للبقاء إلى زمان وجدان الماء بأن كان عدم وجدانه مأخوذا في صحة التيمّم أو من جهة الشّك في كون وجدانه رافعالها ابتداء و استدامة ثمّ إنّ مجموع الأقسام المتقدّمة ترتقي إلى عشرين قسما تسعة باعتبار المستصحب و ثلاثة باعتبار الدّليل و ثمانية باعتبار الشكّ المأخوذ في الاستصحاب‌و هنا أقسام أخر أيضا إلاّ أن العمدة منها التي تختلف بها الأدلّة و الأقوال المعروفة ما ذكرناه فلا تغفل‌ قوله و ببنائهم هذه المسألة إلخ‌ [٣] بتقريب أن المحتاج إلى العلّة في‌البقاء هو الوجود دون العدم و لذا اشتهر أنّ الأعدام لا تعلّل فبناؤهم الخلاف في المسألة على ما ذكر يكشف عن عدم الخلاف في الاستصحابات العدمية و يمكن الاستشهادلخروج الاستصحابات العدميّة من محلّ النّزاع بوجهين آخرين أيضا أحدهما عنوان المسألة في كلمات القدماء باستصحاب الحال سيّما مع صراحة كلام الفاضل الجوادفي مقابلته باستصحاب النفي و لا سيّما مع تصريحه بعدم الخلاف في الثاني قال و لا كلام في حجيّة استصحاب النفي إلى أن قال و إنّما الكلام في استصحاب الحال و محلّه أن يثبت‌حكم في وقت إلى آخره و الآخر دعوى الاتفاق من جماعة على اعتبار استصحاب النفي و لكن المصنف رحمه الله قد أشار في طيّ كلامه إلى ضعف كلا الوجهين إلاّ أنّ ما ذكره في وجه الضّعف‌لا يتأتى في كلام الفاضل المذكور قوله فلا مسرح لها في المقام إلخ‌ [٤] حاصله منع اعتبار الإجماع في المقام أوّلا و منع تحقّقه ثانيا و لعلّ الوجه في الأوّل كون النّزاع‌في المقام صغرويّا من حيث إفادة الاستصحاب للظنّ و عدمه كما يشير إليه قول المثبت بأن ما ثبت دام و قول المجيب بأن ما ثبت جاز أن يدوم و جاز أن لا يدوم و قال شارح‌المختصر اختلف في صحّة الاستدلال به لإفادته الظنّ بالبقاء و عدمها لعدم إفادته إياه لعدم كشف الاتفاق حينئذ عن رضا المعصوم نعم لو كان النّزاع فيه بحسب الكبرى‌لم يكن وجه لمنع اعتبار الإجماع فيه إلاّ أن يقال إنّ المعروف بين العامة و الخاصّة في محل البحث هو اعتبار الاستصحاب من باب العقل دون الشّرع و مرجع النّزاع فيه على‌تقدير كونه كبرويا إلى النّزاع في اعتبار مطلق الظنّ و لا مسرح للإجماع في المسائل العقلية كما نبه عليه المصنف رحمه الله في صدر الكتاب اللّهمّ إلاّ أن يريد به بناء العقلاء فتدبر قوله