أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٤١٩
يظهر ممّا ذكرناه إلخ(١) توضيحه أن مقتضى حكومة قاعدة الضّرر على عمومات التكاليف أن لا تكون المصالح الّتي تنشأ منها الأحكام صالحة لتدارك ما يترتب عليها منالضّرر في بعض مواردها و إلاّ لم يكن لحكومة هذه القاعدة عليها وجه لأنّ الشّارع إذا أمر بالتوضي على وجه الإطلاق الشامل لصورة التضرّر باستعمال الماء كانذلك كاشفا عن وجود مصلحة فيه حتّى في مورد الضّرر و إلاّ كان إطلاق الأمر خاليا من المصلحة إلاّ أنّ حكومة هذه القاعدة على إطلاق الأمر بالتوضي يكشف عنعدم وجود المصلحة في مورد الضّرر بمعنى عدم كون أصل مصلحة الحكم متداركة للضّرر الحاصل من استعمال الماء و إلاّ لم يكن لوضع الحكم عن مورد الضّرر معنى لارتفاعموضوع الضّرر حينئذ بتداركه بمصلحة مساوية له أو أقوى منه قوله و قد يدفع بأن العمومات إلخ
[٢] الدافع هو صاحبا العوائد و العناوين و قد تقدم كلامهما عندشرح ما يتعلق ببيان حكومة هذه القاعدة على سائر العمومات و نقول هنا أيضا توضيحا لبيان مرادهما أنّ غاية ما يلزم من الأمر على وجه العموم أو الإطلاق هو حسنالطبيعة الّتي تعلق بها أو بأفرادها الأمر و وجود مصلحة فيها فإذا فرض ترتّب ضرر على العمل به في واقعة خاصّة فإطلاق الأمر أو عمومه إنّما يكشف عن وجود مصلحة فينفس الطبيعة مع قطع النّظر عن أفرادها و خصوصياتها و هذه المصلحة لم تلاحظ في مقابل الضّرر الحاصل من خصوصيات الأفراد فلا تصلح لتداركه فشمول الأمربإطلاقه أو عمومه لمثل هذا الفرد موقوف على وجود مصلحة فيه زائدة على مصلحة الطبيعة حتّى يتدارك بها الضّرر الحاصل به و هذه المصلحة إن كانت ملحوظة في نظرالشّارع في نفس الأمر في مقابل الضّرر الحاصل منه صحّ تعلق الأمر به و حينئذ يخرج هذا الفرد من موضوع قوله صلّى اللّه عليه و آله لا ضرر و لا ضرار كسائر الأفراد الّتي لا يترتبعليها ضرر أصلا لارتفاع الضّرر فيه أيضا بالتدارك و إن لم تكن ملحوظة كذلك بأن لم تكن فيه مصلحة زائدة على مصلحة الطبيعة فقاعدة نفي الضّرر تمنع شمول عمومالحكم له و تخصّصه بغير موارد الضّرر و لا علم لنا بوجود هذه المصلحة الزّائدة في موارد الضّرر حتّى يقال بتداركه بها و مع تكافؤ احتمالي وجودها و عدمها تتعارض هذهالقاعدة مع عموم الأمر بل أصالة عدم هذه المصلحة الزّائدة تقضي بكون المورد من موارد القاعدة لا كونه مشمولا لعموم الأمر فأمّا أشنعية هذا الدّفع من أصل التوهمفاعلم أنّ المصنف رحمه الله قد أشار بقوله إن سلم أوّلا إلى منع شمول إطلاق الأمر أو عمومه لموارد الضّرر و ثانيا على تقدير التسليم إلى منع عدم انجبار الضّرر الموجود بمصلحة الحكمأمّا الأوّل فإن مقتضى إطلاق نفي الضّرر في الأحكام عدم وجود مصلحة متداركة في موارد الضّرر و عدم شمول إطلاق الأمر أو عمومه لها كما أسلفناه في الحاشية السّابقةكيف لا و لو فرض احتمال وجودها في مورد الضّرر لم يبق مورد لهذه القاعدة لأنّها إنّما وردت في مقابل سائر العمومات و المطلقات فلو تعارض احتمال وجود المصلحةالزّائدة و احتمال عدمها في موارد الضّرر لا تكون هذه القاعدة مستقلة بنفي حكم في مورد إلاّ بضميمة الأصل إلاّ في موارد أصالة البراءة التي أغنتنا عن التمسّك بالقاعدةفيها و من لاحظ الأخبار الواردة في المقام على جهة الامتنان قطع بفساده و أمّا الثّاني فإن تسليم عموم الأمر أو إطلاقه لموارد الضّرر يكشف عن وجود المصلحة الزائدةفيها لا محالة و إلاّ بقي شموله لها بلا مصلحة و هو قبيح و محصّل ما ذكرناه هنا و في الحاشية السّابقة أنّ القاعدة إن لم تكن حاكمة على عموم الأمر فعمومه لموارد الضّرر يكشفعن وجود المصلحة الزائدة فيها لا محالة فيقع التعارض بينه و بين قاعدة نفي الضّرر و إن كانت حاكمة عليه فهو لا يتم إلا بتسليم عدم جبر المصلحة للضرر الموجود و ممّا ذكرناهقد ظهر أن خروج مثل الزكاة و الخمس و الجهاد من عموم قوله صلّى اللّه عليه و آله لا ضرر و لا ضرار إنّما هو من باب التخصّص دون التخصيص إذ لا بد فيها من وجود مصلحة متداركةلا محالة بناء على عدم صدق الضّرر مع تداركه بمصلحة موازية أو أقوى منه و لكنه لا يخلو من نظر لأن تدارك الضّرر إنّما يصحّح التكليف بالتضرر و لا يوجب خروجه من موضوعالضّرر فلا بد أن يكون خروج ما ذكرناه من باب التخصيص دون التخصّص انجبار وهن قاعدة الضرر بكثرة التخصيصات بعمل الفريقين بها قوله و لعلّ هذا كاف [٣]يعني عمل العلماء في جبر وهن دلالة العام على مورد الشكّ و ربّما يقال بكفايةعدم إعراض الأصحاب عن العام في مورد التمسّك في جبر وهنه و الأقرب هو الأوّل و السرّ في كفايته أن وهن العموم بكثرة ورود التخصيص إمّا من جهة أنّه مع ورود مخصّصاتكثيرة على عام و عدم معرفة جميعها بأعيانها يحصل العلم إجمالا بورود بعض المخصّصات عليه و مع الشكّ في مورد في بقائه تحت العام أو خروجه ببعض المخصّصات الّتي لا نعرفهاتفضيلا بعود العام مجملا لا يجوز التمسّك به في مورد الشكّ و إمّا من جهة ضعف ظهور العام في العموم و الشّمول بتوارد المخصصات الكثيرة عليه و إن لم يكن هنا علم إجماليبل الظن قبل الفحص في مثل ما نحن فيه حاصل بخروج مورد الشكّ من تحت العام إلحاقا له بالأعمّ الأغلب و يدفع الأوّل أنّه إنّما يتم في موارد العمل بالعام من دون ضميمة عملالعلماء لا معها لا بمعنى ارتفاع العلم الإجمالي بعملهم حتّى يمنع بل بمعنى كشف عملهم عن خروج مورد عملهم من أطراف العلم الإجمالي و بعبارة أخرى أن مورد الشك لما كان محتملالدّخول في أطراف العلم الإجمالي فعملهم يكشف عن خروجه منها من أوّل الأمر و يدفع الثّاني أنّ غاية ما يقتضيه ورود المخصّصات الكثيرة على العام هو وجوب الفحص عنمخصصاته في مظانها و مظانها فيما نحن فيه هي الأخبار بضميمة عمل العلماء فبعد الفحص عنها كذلك يرتفع محذور وهن العموم و ذلك لأن العمل بالعمومات سيّما الموهون منهابكثرة التخصيص و إن كان مشروطا بالفحص عن مخصّصاتها عن مظانها إلى أن يحصل اليأس من وجدانها إلاّ أنّ مظان مخصّصات هذه القاعدة ليست مضبوطة معلومة حتّىيرجع في الفحص عنها إليها لأنّ أكثر التّخصيصات الواردة عليها معلوم بالإجماع دون النصّ فلا بد في العمل بها من الرّجوع إلى عمل الأصحاب الناقدين للآثار المرويّة عن الأئمةالأطهار عليهم السّلام إذ بعد الرّجوع إليه يرتفع وهن العموم و يزول الظن المذكور و يحصل للعام ظهور في الشّمول و عدم خروج مورد الشكّ من العموم قوله و إن كان في كفايته نظر إلخ [٤] تقرير وجه النّظر أن كثرة التخصيص إن بلغت إلى مرتبة الاستهجان فلا بد من حمل قوله صلّى اللّه عليه و آله لا ضرر و لا ضرار على معنى آخر لا يلزممنه ذلك كما إذا حمل النفي على معنى النّهي أو غير ذلك و إن لم تبلغ إليها فلا يبقى فرق بين هذا العام و سائر العمومات المخصّصة فلا وجه لتخصيص الوهن بالدّلالة به مع أن ما ذكرناه من الوجهين في الحاشية السّابقة على تقدير تسليمهما إنّما يتم وجها في جبر وهن الدّلالة في موارد ثبوت عمل العلماء دون غيره و ظاهر المصنف رحمه الله كفاية عملهم في الموارد الكثيرة في جبر وهنها مطلقا حتّى في مورد لم يثبت عملهم بالعام فيه و هو لا يخلو من نظر لأنّ صلاحية عملهم للجبر إنما هو من جهة كشفه عن عدم خروج محلّ الشكّ من عموم العام و عملهم إنما يكشف عن ذلك في مورد عملهم لا مطلقا قوله إلى منع أكثريّة الخارج إلخ [٥] يمكن أن يقال علي تقدير تسليم أكثرية الخارج إن المستهجن منها ما كان الباقي بعد تخصيص الأكثر قليلا لا يعتد به في جنب الخارج كالواحد و الاثنينبالنسبة إلى عشرين أو ثلاثين بخلاف ما لو كان الباقي كثيرا في نفسه و معتدا به بحياله و إن كان الخارج أكثر منه كالعشرة بالنسبة إلى اثني عشر لمنع الاستهجان في الثّاني