أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٣٧٨
الصّلاة فلا بأس حينئذ أن يجعل الشارع بعض الشّروط شرطا في حال الالتفات دون النسيان قوله بأمر أصلا إلخ(١) لا بالأمر الأوّل و لا بأمر آخر قوله يتم فيما ثبت إلخ
[٢] لأن إطلاق الخطاب الوضعي يقتضي الجزئية مطلقا حتّى في صورة النسيان بخلاف ما لو ثبتت الجزئيّة بالإجماع أو بخطاب تكليفي لأنّ الأوّل حيثكان لبيّا يقتصر فيه على المتيقن و هو كون المشكوك فيه جزءا في حال الالتفات خاصة و الثّاني من حيث اختصاص التكاليف بحال الالتفات لا يشمل صورةالنسيان قوله إمضاء الخالي عن ذلك إلخ [٣] و إن لم يكن مأمورا به أصلا و مشمولا للأمر من رأس و لا منافاة بينه و بين رضا الشارع به بدلا من الواقع لمصلحةراعاها فيه قوله و هو فاسد إلخ [٤] حاصله أن غاية ما يدل عليه العقل هو العذر في ترك تمام المركب المنسي بعض أجزائه لا الأمر بالإتيان بالباقي ويدل عليه أيضا أنّ الباقي لو كان مأمورا به فلا بد أن يكون مأمورا به بأمر ظاهري و لا بدّ في امتثال الأمر الظّاهري من الإتيان بالمأمور به بعنوان كون الواقعمجهولا لأخذ الجهل بالواقع في موضوعه و لا أقلّ من اعتبار عدم الإتيان به بعنوان كونه مأمورا به في الواقع و المفروض أنّ النّاسي إنّما يأتي بالباقي بعنوان كونالمأتي به مأمورا به في الواقع و مع التسليم نمنع كون الأمر الظّاهري مفيدا للأجزاء كما قرّر في محلّه قوله لأنّ الجزئيّة غير مسببّة إلخ [٥] هذا واضح لأن وجوب الفعلللغير و الأمر به لذلك يكشف عن أخذ هذا الفعل في الغير شطرا أو شرطا قبل تعلق الأمر الغيري به فلا ينوط أخذه في الغير على أحد الوجهين على وجود الأمر فإذاانتفي الأمر لأجل النسيان تبقى الجزئية أو الشّرطية بحالها لا يقال إنّ انتفاء الأمر و إن لم يستلزم انتفاء الجزئيّة أو الشّرطية إلاّ أنّه لا يثبت حينئذ بقاء أحد الأمرين أيضالاحتمال اختصاص جزئية المشكوك فيه أو شرطيته بحال الالتفات لأنا نقول إن الجواب عن هذا قد ظهر ممّا أجاب به المصنف رحمه الله عمّا أورده على نفسه لما حقّقه هناك من عدمتعقل كون الباقي في حال النسيان مأمورا به بالأمر بالمركّب و لا بأمر آخر إلاّ على وجه الإمضاء و الرّضا بالبدلية الّذي لا دليل عليه و هذا الجواب و إن كان آتيا في كلّ ماثبتت الجزئية فيه بالإجماع أو بخطاب تكليفي إلاّ أنّ المصنف رحمه الله أشار هنا بقوله و أمّا ما ذكره من أن دلالة إلخ إلى جواب آخر عمّا ثبتت الجزئيّة بخطاب تكليفي فهو رحمه الله إمّا قد أجابأوّلا بجواب مشترك بينما ثبتت الجزئية بالإجماع أو بخطاب تكليفي ثمّ أجاب عمّا تثبت الجزئية بخطاب تكليفي بعدم استلزام انتفاء الأمر لانتفاء الجزئيّة حال النّسياننعم إن وجه عدم التعقل إنما يتأتى في الأجزاء دون الشّروط كما أوضحناه عند شرح قوله أمّا الأولى فالأقوى فيها إلى آخره ثم إن جميع ما قدّمناه إنّما هو فيما كان الأمربالجزء و الشّرط إلزاميّا غيريا و إن كان إرشاديّا فدلالته على جزئية متعلقه أو شرطيته في الواقع من دون مدخلية الالتفات و عدمها واضحة فتدبّر قوله و منذلك يعلم الفرق إلخ [٦] و تحقيق المقام هو الفرق بينما ثبتت الشّرطية لأجل القول بعدم اجتماع الأمر و النّهي فيما تعلّق الأمر بعنوان و النّهي بعنوان آخر و اجتمعافي مورد مع تعدد الجهة و بينما تثنيت الشّرطية لأجل القول بدلالة النّهي على الفساد في العبادات فيما تعلق الأمر بعنوان كلّي و النّهي ببعض أفراده أو دلّ الدّليل بأمرغيري على أخذ شيء في المأمور به شطرا أو شرطا بكون مقتضى الأوّل هو القول بالشّرطية حين الالتفات و مقتضى الثّاني هو القول بالشّرطيّة في الواقع و ذلك لأنه لا ريبفي اختصاص الأحكام التّكليفية بحال الالتفات فإذا قلنا باشتراط إباحة المكان في الصّلاة لأجل القول بعدم جواز اجتماع الأمر و النّهي فلا بد من تخصيص الشّرطيةبحال الالتفات إلى النّهي دون الغفلة عنه و مرجعه إلى تقييد إطلاق وجوب الصّلاة بحال الالتفات إلى النّهي بخلاف ما لو ورد الأمر بالصّلاة و النّهي عن إيقاعهافي مكان مغصوب لكونه من قبيل المطلق و المقيّد و حكمهما كون المقيّد مقيّدا لموضوع المطلق فلا يرتفع التقييد بارتفاع النّهي لأنّه إذا فرض كون النّهي غيريّاو كاشفا عن أخذ عدم الخصوصيّة الملحوظة في المنهي عنه في موضوع الدليل المطلق فهو يستلزم كون متعلق الأمر في المطلق هي الطبيعة المقيّدة في الواقع و نحوهالكلام فيما دل الدّليل بالأمر الغيري على أخذ شيء في شيء شطرا أو شرطا إذ لا بد حينئذ أن يكون المرتفع بسبب نسيان الشّرط هو الأمر المتعلق به دون شرطيّته قوله من الحكمالتكليفي إلخ [٧] يعني النفسي منه قوله إنّ أصالة العدم على الوجه إلخ [٨] يعني أصالة عدم إمضاء الشّارع و اكتفائه بما أتى به النّاسي في إثبات عموم الجزئيّة قوله و هو قولهرفع إلخ [٩] قد استدلّ به الشيخ في محكي المبسوط على عدم وجوب الإعادة على من نسي نجاسة ثوبه أو بدنه قوله بناء على أنّ المقدّر ليس إلخ [١٠] إمّا لتبادر العموم من نفس الرّوايةأو بضميمة رواية المحاسن المتقدّمة في الشّبهة البدوية التّحريميّة لأن استدلال الإمام فيها بالنبوي على عدم لزوم الحلف المستكره عليه يدلّ على عدم اختصاصه بالأحكامالطلبية و كونه أعم منها و من الوضعية قوله بعد تسليم إرادة إلخ [١١] فإن قلت كيف تدعي أنّ المقدّر هو خصوص المؤاخذة و النبوي وارد في مقام بيان الامتنانعلى هذه الأمّة و ليس في رفع مؤاخذة الأمور التّسعة منة عليهم لكونها مرفوعة بحكم العقل عن سائر الأمم أيضا قلت مع منع قبح المؤاخذة على جميع الأمور التّسعةلعلّ المقصود رفع مؤاخذة الجميع باعتبار المجموع أنّه يحتمل أن يكون المرفوع عنهم هو وجوب المحافظة على الوقوع فيها بأن يتذكر محفوظه مرارا لئلا ينساه و يحافظعلى مقدّمات سائر الأمور التّسعة لئلاّ يقع فيه و لعلّ هذه المحافظة كانت واجبة على سائر الأمم و كانوا مؤاخذين بتركها فرفع وجوبها عن هذه الأمّة امتناناعليهم و هذا و إن كان خلاف الظّاهر إلاّ أنّ الحمل على إرادة العموم أبعد منه و أمّا رواية المحاسن المتقدّمة في الحاشية السّابقة فمع اختصاصها بالثلاثة من التّسعةمخالفة لمذاهب الإماميّة فإنّ الحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك باطل عندنا مع الاختيار أيضا و ظاهر الرّواية بطلانه من جهة الإكراه لا من حيث هوو قد تقدّم شطر من الكلام فيما يتعلق بالمقام في الشّبهة البدويّة التّحريميّة قوله إنّ جزئية السّورة إلخ [١٢] توضيحه أنّ الشّارع إذا أمر بأمور متعدّدة مرتبة مرتبطة فيدخول كلّ واحد منها في المراد بأن كان المطلوب الإتيان بالمجموع من حيث هو لا كل واحد بنفسه فالعقل يأخذ هذه الأمور و يلاحظها تارة من حيث الإتيان بها علىنحوها أمر به الشّارع فيصفها بالصّحة و أخرى من حيث الإخلال ببعضها فيصفها بالفساد و ثالثة من حيث أمر الشّارع بها مرتبة و كون دخول كل واحد في المراد موقوفاعلى دخول الآخر فيصف كلّ واحد منها بالجزئية و المجموع بالكليّة فهذه الأمور اعتبارية عقلية منتزعة ممّا ذكرناه و ليست بمجعولة للشّارع حتّى لو قلنا