أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص

أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٣٧٦

قد ذهبوا إلى تعلق الوجوب في الواجب التّخييري بكلّ واحد من فرديه بالاستقلال و أنّ الفرق بين وجوب الفردين تخييرا و وجوبهما عينا هو سقوط التكليف‌بالإتيان بأحدهما على الأول دون الثّاني و ذهب الأشاعرة إلى أنّ الواجب هو الكلي المنتزع من الفردين أعني مفهوم أحدهما و نحن قد ذكرنا في مبحث الواجب‌التخييري في الفرق بينه و بين العيني كونهما مختلفين بحسب إنشاء الوجوب و أن إنشاء التخيير بمنزلة العدول عن إنشاء وجوب أحد الفردين المخيّر فيهما إلى إنشاءوجوب الآخر فإذ أخبرنا الشارع بينهما فكأنّه قال أوجبت عليك هذا بل ذاك و هو و إن لم يكن عدولا في الحقيقة بحيث يبقى المعدول عنه بلا حكم إلاّ أنّه‌بمنزلة العدول في سقوط وجوب أحدهما بالإتيان بالآخر بخلاف الوجوب العيني كما هو واضح فإذا دار الأمر بين التعيين و التخيير الشّرعي فعلى مذهب المعتزلةبل المختار أيضا لا بدّ من الاحتياط بالإتيان بمحتمل التعيين لعدم وجود قدر مشترك جامع بين طرفي العلم الإجمالي وجودا أو ذهنا حتّى يؤخذ به و ينفي المشكوك‌فيه بالأصل أمّا على المختار فواضح لما عرفت من اختلاف نفس الإنشاءين فنفي أحدهما بالأصل ليس بأولى من نفي الآخر به و أمّا على مذهب المعتزلة فإن وجوب‌أحد الفردين بالخصوص مباين لوجوب كلّ منهما مخيّرا فيهما فنفي أحدهما أيضا ليس بأولى من نفي الآخر و على التقديرين لا يحصل القطع بالفراغ من التكليف‌الثابت إلاّ بالإتيان بمحتمل التعيين فيجب الإتيان به قضيّة لحكم العقل نعم على مذهب الأشاعرة يكون المقام من قبيل دوران الأمر بين التعيين و التخيير العقلي‌و قد عرفت الكلام فيه و بالجملة أن القول بالاحتياط في المقام على المختار أو على مذهب المعتزلة لا يخلو من قوّة نعم يمكن أن يجري هنا أيضا ما تقدّم من المسامحةالعرفية لأنّه مع دوران الأمر بين وجوب إكرام خصوص زيد و بين وجوب إكرامه أو إكرام عمرو يعدّ العبد عرفا مكلفا بإكرام أحدهما يقينا و بإكرام خصوص زيدشكّا و قد ظهر من جميع ما قدمناه أنّ هنا مقامات أربعة أحدها الشكّ في الجزئيّة الثّاني الشكّ في الشّرطيّة الّتي لها منشأ انتزاع الثّالث الشكّ في شرطيّة ما كان‌متحدا مع المأمور به مع رجوعه إلى الشكّ في التعيين و التخيير العقلي الرّابع الصّورة بحالها مع رجوع الشّكّ إلى الشّك في التعيين و التّخيير الشّرعي و قد ظهر أيضاأنّ الأقرب في الجميع هو القول بالبراءة و إن أمكن التفصيل بينها بالقول بالبراءة في بعضها و الاحتياط في الآخر و من هنا يسقط اعتراضان أحدهما أنّ صاحب المدارك‌بعد أن احتاط في التكبير بغير العربية و في تقديم لفظ أكبر على لفظ اللّه أورد عليه الوحيد البهبهاني بأن الاحتياط هنا لا يجتمع مع قوله بالبراءة في سائر المقامات‌من موارد الشّكّ في الجزئية أو الشّرطيّة لأن مقتضاها عدم شرطيّة العربيّة و تقديم لفظ الجلالة و ثانيهما ما نقله المصنف رحمه الله عن المحقق القمي رحمه الله من قوله بالاحتياط في باب‌المطلق و المقيّد و قوله بالبراءة في مبحث البراءة و الاشتغال و اعترض عليه صاحب الفصول بل يظهر من المصنف رحمه الله أيضا بالتنافي بينهما و وجه السّقوط عدم استلزام القول‌بالبراءة في بعض المقامات القول بها في جميعها فتدبر نعم يرد عليه ما أشار إليه المصنف رحمه الله من عدم اجتماع قوله بالاحتياط في مبحث المطلق و المقيّد مع قوله بالبراءة في‌المتباينين لأنّ غاية ما يقال في الأوّل هو رجوع دوران الأمر بين التعيين و التخيير إلى المتباينين كما أسلفناه و هو لا يقول بالاحتياط فيهما قوله و كأنّ هذاهو السّرّ إلخ‌(١) لا يخفى أن ما ذكره مبني على اتحاد الكلّي مع الفرد و عدم قابليته لتعلق حكم آخر به مغاير لحكم الفرد كما أوضحناه في الحاشية السّابقة و ما ذكره المحقق القمي ره‌مبني على كون الفصل علّة تامّة لوجود الطّبيعة الموجودة في ضمنه و إن كانت موجودة في ضمنه بوجود مغاير لوجوده نظرا إلى أنّ المتّصف بالوجوب الغيري حينئذ هي الحصةالموجودة من الطبيعة في ضمنه دون الحصص الأخر الموجودة في ضمن أفراد أخر فالمأمور بعتق المؤمنة حينئذ لا يكون ممتثلا للأمر بالطّبيعة بعتق الكافرة لما عرفت من عدم‌تعلق الأمر بها في ضمنه و إن كان غيريا و بالجملة أن الفرق بينما ذكره المصنف رحمه الله و ما ذكره المحقّق القمي رحمه الله واضح بأدنى تأمّل‌ قوله ثمّ إنّ مرجع الشكّ في المانعية إلخ‌


‌ [٢] قد يتوهّم‌الفرق بين الشّروط و الموانع بإمكان القول بالبراءة في الأولى دون الثّانية و سيجي‌ء الكلام فيه في المسألة الثّانية فانتظره‌ قوله ثم إنّ الشكّ في الجزئية أو الشّرطيةإلخ‌ [٣] قد ضرب على قول الجزئية في بعض النّسخ المصحّحة و الوجه فيه واضح لأنّ الأمر بشي‌ء في مركب إن كان نفسيّا فلا يدلّ على جزئيته له و إن كان غيريّا فلا يكون نفسيّا و إن كان‌نفسيّا و غيريّا فهو ممتنع لعدم إمكان تصادق الوجوب النّفسي و الغيري في مورد و قد حقق ذلك في مبحث المقدمة و أشار إليه المصنف رحمه الله في الجواب عمّا أورده على نفسه و أمّامثال تسبّب الشك في الشّرطية من الشكّ في حكم تكليفي نفسي فمثل الشكّ في إباحة المكان في الصلاة أو لبس الذّهب فيها عند من شكّ في جواز اجتماع الأمر و النّهي أو قال به و شك‌في حكم تقديم جانب الوجوب أو الحرمة قوله من وجوب ذلك المشكوك إلخ‌ [٤] هذا مجرّد فرض لكون الشكّ في حكم تكليفي نفسي موردا لأصالة البراءة دون الاشتغال‌فتدبّر حكم الاختلال بالجزء الثابت شرعا و ما يقتضيه الأصل‌ قوله أو مبني على مسألة البراءة إلخ‌ [٥] ربّما يقال إن هذا البناء إنّما يتم بالنّسبة إلى زيادة الجزء عمدا دون نقصه أو زيادته سهوا لعدم جريان أصالتي البراءة و الاشتغال‌بالنّسبة إلى الجزء المغفول عنه من حيث الزيادة أو النقيصة لأخذ الشكّ في موضوعهما فلا تجريان في صورة السّهو و الغفلة كما ستقف على توضيحه و إن أريد إجزاؤهابالنّسبة إلى الإعادة بعد الفراغ من العمل الّذي وقع فيه السّهو مع الالتفات إلى ما وقع فيه من السّهو و الشكّ في بطلانه به يرد عليه أنّي لا أظنّ أحدا يقول بالبراءة حينئذلأنّ ثبوت التكليف بالأمر المجمل المحتمل بطلانه بما وقع فيه من السّهو يقتضي اليقين بالبراءة و هي لا تحصل إلاّ بالإعادة فإن جرت أصالة البراءة من أوّل الأمر و إلاّ وجبت‌الإعادة تحصيلا لليقين بالبراءة فإن قلت كيف تنكر وجود قول بالبراءة في المقام و المحقّق القمي رحمه الله يقول بالإجزاء فيما نحن فيه قلت مع ما سيشير إليه المصنف رحمه الله من كون مقتضى‌القاعدة هو البطلان أنّ القول بالإجزاء هنا مبني على صدق الامتثال بالمأتي به و أنّه لا امتثال عقيب الامتثال و هو دليل عدم الأمر بالإعادة و معه لا معنى للتّمسّك‌بأصالة البراءة قوله إنّ الرّكن في اللّغة و العرف معروف إلخ‌ [٦] عن الصّحاح و القاموس ركن الشي‌ء جانبه الأقوى و في العرف ما يكون به قوام الشّي‌ء و لعلّه المراد أيضابالجانب الأقوى و إن كان الأوّل بظاهره أخصّ منه لعدم صدقه إلاّ فيما كان له جانب و طرف و في المصباح ركن الشي‌ء جانبه فأركان الشي‌ء أجزاء ماهيته و الشّروط ما توقف‌صحة الأركان عليه انتهى و ظاهره كون الركن عبارة عن مطلق الجزء مقابل الشّروط قوله و قد اختلفوا في تعريفه إلخ‌ [٧] قد حكي هنا تعريفان آخران أحدهما أنّ الركن‌