أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص

أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٣٦٥

تكليف عليهم و هو الأكثر هنا لفرض العلم تفصيلا بوجوب الأقل علينا و عليهم في الجملة فأصالة البراءة تقتضي عدم الوجوب علينا بلا إشكال كيف لا و لو جرت‌القاعدة هنا وجب الاحتياط في الشّبهات البدويّة أيضا لأنّه إذا شكّ في حرمة شي‌ء أو وجوبه مع احتمال ثبوت الحكم لهم أمكن أن يقال بوجوب الاحتياط هنا أيضا على نحوما ذكرته فيما نحن فيه و هو خلاف الإجماع من القائلين بالبراءة في الشبهات البدويّة بل مقتضى ما ذكره المصنف رحمه الله من اشتراط جريان قاعدة الاشتراك باتحاد الحاضرين‌مع الغائبين في صفة العلم و الجهل هو عدم جريان القاعدة فيما دار الأمر فيه بين المتباينين أيضا فلا يبقى مقتض لوجوب الاحتياط فيه حينئذ إذ بعد اختصاص الخطاب‌بالمشافهين و عدم ثبوت الاشتراك في التكليف فالمسلم من الإجماع في المقام هو حرمة المخالفة القطعية لا وجوب الموافقة كذلك كما ذهب إليه المحقق القمي تبعا للخوانساري‌و هو خلاف ما اختاره المصنف رحمه الله فالأولى في المقام ما ذكرناه من تسليم جريان قاعدة الاشتراك مع العلم بتكليف الحاضرين تفصيلا و كذا إجمالا مع دوران الأمر بين المتباينين‌و منعه في المقام لاستقلال العقل بالبراءة عن وجوب الأكثر كما عرفت‌ قوله لا يقدح في وجوب إلخ‌(١) بأن كان العلم الإجمالي منجزا للتكليف بالواقع بحيث يؤاخذ به‌و يعاقب على تركه و إن كان تركه بترك الأكثر فيما نحن فيه إن كان هو المكلف به في الواقع فلا بد في المثال حينئذ من الالتزام بعقابين إن كان الخمر في الواقع هو الإناء النجس‌ كيفية قصد التقرب مع الإتيان بالأقل فقط قوله فلأنّه يكفي في قصد القربة إلخ‌


‌ [٢] توضيحه أنّ لإطاعة أوامر الشارع مع اعتبار خلوها من الرّياء مراتب مختلفة أعلاها الإتيان بالمأمور به بقصد كونه تعالى أهلا للعبادةو أدناها الإتيان به بقصد تحصيل الثواب أو التخلص من العقاب أو بقصدهما معا و بينهما مراتب أخر كما ستعرفه و لا ريب أن قصد التقرّب ليس عنوانا في الشّرع حتّى يتبع‌وروده فيه بل مدار اعتباره على صدق الامتثال عرفا لأن سند اعتباره عدم صدقه في العبادات بدونه فإذا فرض حصوله على الوجه الثّاني أيضا فلا يجب اعتبار أمر زيدفيه و عن قواعد الشهيد أن للعبادة ثماني غايات الأولى الرياء و لا ريب أنّه مخلّ بالعبادة الثانية قصد الثواب أو الخلاص من العقاب أو قصدهما معا الثالثة فعلها شكرا لنعم اللّه الرّابعة فعلها حياء من اللّه تعالى الخامسة فعلها حبّا للّه السّادسة فعلها تعظيما للّه السّابعة فعلها موافقةلإرادة اللّه و طاعة لأمره الثامنة فعلها لكونه أهلا للعبادة ثمّ ادّعى الإجماع على صحّة الأخيرة و أمّا غاية الثواب و العقاب فقد نسب إلى الأصحاب القطع بكون العبادةفاسدة بقصدها و يظهر ضعفه ممّا ذكرناه بعد منع الإجماع على الفساد فيها كيف و هو أيضا لم يدعه كما هو واضح و تحقيق البحث موكول إلى الفقه‌ قوله لأن العلم بوجوبه إلخ‌ [٣] هذا مبني على ما ستعرفه في الحاشية الآتية من عدم التعرض في أخبار البراءة لجهة العلم من حيث المطلوبية لنفسه أو غيره سواء كان مقتضاهانفي الخطاب أو العقاب فهي إنّما تنفي وجوب ما لم تعلم مطلوبيته للشارع مطلقا قوله فإن وجوب الجزء إلخ‌ [٤] إن كان المرفوع الحكم التكليفي‌ قوله أو أنّ العقاب إلخ‌ [٥]إن كان المرفوع المؤاخذة و لعلّ هذا هو الأظهر في معنى النبوي بل و غيره من أخبار البراءة لوضوح عدم دلالتها على نفي الوجوب الواقعي إذ المنساق منها نفي العقاب من جهةالمشكوك فيه خاصة دون الوجوب الواقعي اللّهمّ إلاّ أن يراد بالوجوب المنفي هذا المعنى لكنّه لا يتأتى في كلام المصنف رحمه الله فإن قلت إن وجوب الأجزاء غيري و لا عقاب على‌الواجبات الغيرية كما قرّر في مبحث المقدّمة و أشار إليه المصنف رحمه الله في تقرير الدليل العقلي قلت نعم إلاّ أنّ مقتضى هذه الأخبار عدم ترتب العقاب من جهة المشكوك فيه‌سواء كان لذاته أو لغيره إذ لا تعرّض في هذه الأخبار لجهة العقاب و حيث كان ترك المشكوك فيه سببا لترك الأكثر و سببا لترتب عقاب الأكثر على تقدير وجوبه‌في الواقع فالأصل ينفيه مضافا إلى إمكان دعوى ترتب العقاب على ترك الجزء من حيث خصوص نفسه كما سيذكره فإن قلت نعم إلاّ أنّ نفي وجوب المشكوك فيه بالمعنى‌المذكور لا يثبت كون الواجب هو الأقل حتّى يقنع العقل به في مقام الامتثال إلاّ على القول بالأصول المثبتة قلت إن المحرّك للعقل إلى امتثال الأحكام الشّرعيّةليس هو طلب الشّارع من حيث هو بل المحرك له إليه هو القطع بالعقاب أو الخوف منه و حيث فرض عدمه في ترك الأكثر لأجل الأخبار فالعقل يقنع بالإتيان‌بالأقل إمّا للإجماع على وجوب الإتيان به أو لخوف العقاب في تركه بل القطع به للعلم بترتبه على تركه إمّا من جهة نفسه أو لغيره فإن قلت إنّ ترتب العقاب على تركه‌من جهة كونه سببا لترك الأكثر منفي بالأخبار كما عرفته و إمّا من جهة نفسه فهو أيضا غير معلوم فالأخبار تنفي العقاب من هذه الجهة أيضا فمقتضاها حينئذ جوازالمخالفة القطعية الّتي دلّت هذه الأخبار بمفهومها على عدم جوازها لأن مقتضاه عدم وضع الأمر المعلوم المردد بين الأقل و الأكثر فهي كما لا تجري في المتباينين لأجل‌هذه العلة كما صرّح به المصنف رحمه الله هناك كذلك لا تجري هنا أيضا قلت أولا أنّ عدم جريانها في المتباينين لما ذكر إنّما هو لأجل عدم المتيقن منهما في البين و الأقل هنا متيقن‌الوجوب بالإجماع كما عرفت و ثانيا أن الأخبار إنّما تدل على عدم ترتب العقاب على ترك الأكثر المسبّب عن ترك الجزء المشكوك فيه دون الأجزاء المعلومة الاعتبارإمّا في الأكثر أو الأقلّ لأن ترتب العقاب على تركها معلوم إمّا من جهة نفسها أو غيرها فلا تشملها الأخبار لا محالة و يوضح جميع ما ذكرناه أنّ المولى إذا أمر عبده بمركب‌ذي أجزاء و بيّن له عدّة أجزاء منها و بقي للعبد شكّ في اعتبار جزء آخر فيه لكن المولى صرّح بعدم مؤاخذته له بترك الجزء الّذي شك في اعتباره فيه لا من جهةنفسه و لا من جهة غيره لا يشكّ العقلاء في وجوب الإتيان بما علم من الأجزاء و قبح مؤاخذته على ترك ما شك فيه إن كان مراد المولى في الواقع هو الأكثر و بالجملة أنّه‌لا حاجة في تحقق الامتثال في الظاهر على تعيين كون المكلّف به هو الأقلّ و من هنا يسقط ما ذكره صاحب الفصول بعد المنع من جريان الأصل هنا نظرا إلى كونه‌مثبتا كما عرفته في بعض الأسئلة المذكورة قال نعم لا يبعد دعوى مساعدة جملة من أخبار الباب على أصالة عدم زيادة المشكوك فيها في المقام لا باعتبار حجب العلم‌أو عدم العلم بالتكليف بالمشكوك فيه ليتوجّه عليه عدم الحجب فيه بالنّظر إلى الظاهر تحصيلا ليقين البراءة كما في سائر الأحكام التكليفيّة الظّاهريّة بل باعتبار دلالتهاعلى نفي الجزئيّة و الشّرطيّة ممّا شكّ في جزئيّته أو شرطيته من حيث حجب العلم عنها ظاهرا و واقعا إذ ليس في وجوبها من باب المقدّمة تحصيلا ليقين البراءة دلالة على إتيان‌الجزئيّة أو الشّرطيّة للواجب مطلقا فإذا ثبت بعموم الرّوايات المذكورة سقوط اعتبار الجزئيّة أو الشّرطيّة في الظاهر حصل العلم بالبراءة بدونه في الظّاهر فيسقط اعتباركونه مقدّمة و هل هذا إلاّ كسقوط اعتبار الجزئيّة ممّا عدا الأركان في حقّ النّاس و شرطيّة بعض الشّرائط كطهارة البدن و اللّباس بالنسبة إلى الجاهل و سيأتي لهذا مزيد